freefreer بتاريخ: 14 يناير 2003 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 يناير 2003 قانون الجمعيات الجديد تأميم للعمل الأهلي في مصر مدخل عام في تطور مخالف لجميع توقعات مؤسسات المجتمع المدني في مصر ، قامت الحكومة المصرية في غضون شهر مايو 2002 بتقديم مشروع قانون للجمعيات الاهلية بديلا عن القانون 153 لسنة 1999 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بجلستها التي عقدت في 3 يونيو 2000 بسبب عدم عرضة علي مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور و لم يغب عن ضميرا لمحكمة الدستورية أن تشير الي العوار الدستوري الذي اعتري العديد من النصوص الواردة بالقانون السالف و ترفعت عن مناقشتها اكتفاء بالسبب الرئيسي و الشكلي و هو عدم عرض القانون علي مجلس الشورى و ظلت الحكومة و منذ القضاء بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999 و لأكثر من عامين تدرس مشروع قانون جديد للجمعيات بديلا عن القانون الملغي و أطمئن قلب القائمين علي العمل المدني و مؤسساتهم في مصر الا انه بطبيعة الحال فان المنطق يقتضي قبل اعداد مشروع قانون جديد يجب الاطلاع علي حيثيات الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها أعلي قمة قضائية في مصر ، الا ان الامر المؤسف ان الحكومة لم تطلع علي حيثيات الحكم بل وزادت علي نصوصة قيوداً جديدة بالمخالفة لمجمل اراء و طموحات مؤسسات المجتمع المدني و لعل علي رأس تلك القيود ما تضمنة القانون في نص المادة ( 42 ) التي تبيح للجهة الادارية حل الجمعيات الاهلية بموجب قرار اداري و لا شك ان القانون الجديد للجمعيات الاهلية لا يعد سوي صورة من صور استمرار سياسة إحكام لقبضة جهات الادارة على سير عمل أداء المنظمات غير الحكومية ، و هي فلسفة بالية تتمثل في ترسيخ هيمنة الدولة علي مجمل الانشطة في المجتمع بالمخالفة لنصوص المواثيق الدولية التى تضمنت نصوصها حماية حرية الجمعيات وذلك فى المادة رقم 20 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان والمادة 22 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى والإعلان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة "الإعلان عن حق وواجب المجموعات ومؤسسات المجتمع فى الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وتفعيلها " ،المعروف اختصارا " إعلان حماية مدافعى حقوق الانسان "حيث أكدت نصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان عدداً من الضمانات للحق فى التنظيم وحرية تكوين الجمعيات وهى : إن دور حرية الجمعيات فى تعزيز المجتمع المدنى وجود نظم وأطر وأساليب ديمقراطية واحترام فعلى لمبدأ سيادة القانون لكل شخص طبيعى أو معنوى الحق فى المشاركة فى تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقله المتمتعة بالحقوق والحريات 0 لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتى يستوجبها المجتمع الديمقراطى 0 ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيراً ضيقا وحصريا وفى حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية 0 على ا لدولة بمشاركة المجتمع المدنى العمل على وضع إطار تنظيمى يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدنى مستقل ناشط وديموقراطى وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أى تمييز المبدأ القانونى الأساسى الذى ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام / الإخطار المسبق ولا يمكن إخضاع التأسيس لأى تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية 0 لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها لا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس الإدارية حتى عبر نظام الإعلام / الإخطار ، عوائق وعراقيل أمام تأسيس الجمعيات ويجب أن تتسم هذه الإجراءات بالسرعة والوضوح والبساطة وبدون تكلفة وأن لا تخضع للسلطة التقديرية للإدارة 0 تتمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية المستقلة عن اعضائها فور الإعلام / الإخطار بتأسيسها مع كل ما يتصل بهذه الشخصية المعنوية من حقوق مثل : الذمة المالية المستقلة والأهلية وحق التقاضى فى كل ما يتعلق بمصالحها أو تحقيق أهدافها وأن تتملك أمولا منقوله وغير منقوله وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية بما فى ذلك الأهداف ومجالات النشاط فى أى وقت طبقا لأنظمتها ووفق ذات الأصول المطبقة فى تأسيس الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة 0 تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها فى أنظمتها الخاصة ولا يحق للإدارة العامة التدخل فى عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخابتها أو نشاطتها أو التأثير عليها للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أى شخص طبيعى أو معنوى محلى أو خارجى والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم فى أنشتطها شرط ألا توزع هذه الارباح على الأعضاء على الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبى بنسبة مقبولة ولا ينبغى أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شؤؤن الجمعيات أن حرية الجمعيات لا تعنى غياب المساءلة والرقابة فعلى الجمعيات أن تكون مسؤلة تجاه كا ذى مصلحة وفى حدود تلك المصلحة التى تبرر الرقابة وذلك من الهيئات الأتية0 أ- أعضاء الجمعية فى جميع شؤنها ب-الرأى العام والمجتمع فى حال وجود مصلحة عامة مشروعة بنشاط الجمعية ( مثلا: موجب الشفافية المالية إذا كانت الجمعية تطلب التمويل عن طريق الهبة العامة) ج-القضاء العادى / الطبيعى د/ الإدارة العامة (رقابة مالية فقط) فى حدود تستفيد منه الجمعية من مزايا أو أنظمة ضريبية خاصة يجب الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع مخالفات ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدنى للجمعيات أو على أعضائها وفى مطلق الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة المبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات ولا يمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة أو بحكم قضائى نهائى بات وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة وفى حالات يجب أن يحددها القانون صراحة وحصرا و علي هذا فقد ارست المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2000 في القضية رقم 153 لسنة 21 قضاية دستورية ، التي قضت فيها بعدم دستورية قانون الجمعيات رقم 153 لسنة 1999 و اوردت المحكمة في حيثياتها عدداً من المبادئ الهامة كان يجب علي المشرع العادي وضعها في الاعتبار عند الاعداد لمشروع قانون الجمعيات الحالي ما يلي :- المبدأ الاول حق الفرد في تكوين الجمعيات هو حق اصيل لا يجوز ان يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق و حيث ان المواثيق الدولية قد اهتمت بالنص علي هذا الحق من خلال م ( 20 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و م ( 22/2 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي حظرت من ان يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق . و جرت كذلك الدساتير المصرية المتعاقبة _ ابتداء من دستور سنة 1923 و انتهاء بالدستور الحالي _ علي كفالة الحق في تأليف الجمعيات و هو ما نصت علية المادة 55 من دستور سنة 1971 بقولها " للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجة المبين في القانون ……" المبدأ الثاني اكدت المحكمة علي ان الدستور قد حرص علي ان يفرض علي السلطة التشريعية و التنفيذية من القيود ما ارتأه كفيلاً بصون الحقوق و الحريات العامة - و في الصدارة منها حرية الاجتماع - كي لا تقتحم احداهما المنطقة التي يحميها الحق او الحرية او تتدخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة ، و كان تطوير هذة الحقوق و الحريات و إنماؤها لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلباً أساسيا توكيداً لقيمتها الاجتماعية . و تقديراً لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية و قد واكب هذا السعي و عززة بروز دور المجتمع المدني و منظماته من أحزاب و جمعيات أهلية و نقابات مهنية و عمالية - في مجال العمل الجماعي . المبدأ الثالث و أكدت المحكمة ايضاً ان منظمات المجتمع المدني هي واسطة العقد بين الفرد و الدولة إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق بث الوعي و نشر المعرفه و من ثم تربية المواطنين علي ثقافة الديمقراطية و التوافق في اطار من حوار حر بناء و تعبئة الجهود الفردية و الجماعية لاحداث مزيد من التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و التأثير في السياسات العامة و تعميق مفهوم التضامن الاجتماعي و مساعده الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة . المبدأ الرابع قررت المحكمة ان حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع ، و ان هذا الحق بتعين ان يتمحض تصرفاً ارادياً حراً لا تتداخل فية الجهة الادارية بل يستقل عنها ، و من ثم تنحل هذه الحرية الي قاعده اولية تمنحها بعض الدول - و من بينها جمهورية مصر العربية - قيم دستورية في ذاتها لتكفل لكل ذي شأن حق الانضمام الي الجمعية التي يري انها اقدر علي التعبير عن مصالحة و أهدافة ، ليكون عضواً فيها و ما هذا الحق الا جرء لا يتجزأ عن حريتة الشخصية ، التي أعلي الدستور قدرها فاعتبرها - بنص م 41 - من الحقوق الطبيعية و كفل صونها و عدم المساس بها و لم يجز الاخلال بها من خلال تنظيمها . المبدأ الخامس ان ضمان الدستور - بنص م 47 - لحرية التعبير عن الاراء و التمكين من عرضها و نشرها بكاقة طرق التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الاصل التي لا يتم الحوار المفتوح الا في نطاقها و بدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها و لا تكون لها من فائدة . و بها يكون الافراد احراراً لايتهبيون موقفاًً و لا يترددون وجلاً و لا ينصفون لغير الحق طريقاً و ذلك ان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو التماس الاراء و الافكار و تلقيها من الغير و نقلها اليهم غير مقيد بالحدود الاقليمية علي اختلافها بل ان حرية التعبير ابلغ ما نكون اثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة و عرض اوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها ، فقد أراد الدستور بضمانها أن يضمن مفاهيمها علي مظاهر الحياة بما يحول السلطة العامة و فرض حمايتها مع العقل العام ، و من المقرر كذلك ان حرية التعبير و تفاعل الاراء التي تتولد عنها ، لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها . و حيث ان حق الاجتماع - سواء كان حقاً اصيلاً بإفتراض من ان حرية التعبير تشتمل علية باعتبارة لاهم قنواتها محققاً من خلالة اهدافها - اكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الاراء و تداولها كلما كون اشخاص يؤيدون موقفاً أو اتجاها معيناً جمعية تحتويهم يوظفون من خلالها خبراتهم و يطرحون امالهم و يعرضون فيها كذلك مصاعبهم ليكون هذا التجمع المنظم صورة حية لشكل من اشكال التفكير الجماعي و كان الحق في انشاء الجمعيات - سواء كان الغرض منها اقتصادياً او ثقافياً او اجتماعياً او غير ذلك - لا يعدو ان يكون عملاً اختيارياً يرمي بالوسائل السلمية الي تكوين اطار يعبرون فية عن مواقفهم و توجهاتهم . و من ثم فان حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير مكون لاحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقيدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية و الاجراءية التي يتطلبها الدستور او يكفلها القانون لازما اقتضاء حتي و لم يرد بشأنة نص في الدستور . و علي ضوء ما سلف بيانه يعد حق المواطنين في تأليف الجمعيات الاهلية و ما يستصحبة - لزوماً - بما سلف بيانة من حقوقهم و حرياتهم العامة الاخري ، هي اصول دستورية ثابتة ، و قد قررت المحكمة ان القضاء بعدم دستورية القانون برمتة يكون متعيناً و ذلك دون الحاجة الي الخوض فيما اتصل ببعض نصوصة من عوار دستوري موضوعي باستلابه ألا نزعة الإدارية الناشئة عنه من مجلس الدولة الذي اختصة الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها الطبيعي . http://www.eohr.org/ar/report/2002/newlaw1.htm بسم الله الرحمن الرحيم .. إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا .. صدق الله العظيم ( النساء – 145 ) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Taher Deyaa بتاريخ: 14 يناير 2003 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 يناير 2003 المبدأ الخامس ان ضمان الدستور - بنص م 47 - لحرية التعبير عن الاراء و التمكين من عرضها و نشرها بكاقة طرق التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الاصل التي لا يتم الحوار المفتوح الا في نطاقها و بدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها و لا تكون لها من فائدة . و بها يكون الافراد احراراً لايتهبيون موقفاًً و لا يترددون وجلاً و لا ينصفون لغير الحق طريقاً و ذلك ان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو التماس الاراء و الافكار و تلقيها من الغير و نقلها اليهم غير مقيد بالحدود الاقليمية علي اختلافها بل ان حرية التعبير ابلغ ما نكون اثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة و عرض اوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها ، فقد أراد الدستور بضمانها أن يضمن مفاهيمها علي مظاهر الحياة بما يحول السلطة العامة و فرض حمايتها مع العقل العام ، و من المقرر كذلك ان حرية التعبير و تفاعل الاراء التي تتولد عنها ، لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارستها . و حيث ان حق الاجتماع - سواء كان حقاً اصيلاً بإفتراض من ان حرية التعبير تشتمل علية باعتبارة لاهم قنواتها محققاً من خلالة اهدافها - اكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الاراء و تداولها كلما كون اشخاص يؤيدون موقفاً أو اتجاها معيناً جمعية تحتويهم يوظفون من خلالها خبراتهم و يطرحون امالهم و يعرضون فيها كذلك مصاعبهم ليكون هذا التجمع المنظم صورة حية لشكل من اشكال التفكير الجماعي و كان الحق في انشاء الجمعيات - سواء كان الغرض منها اقتصادياً او ثقافياً او اجتماعياً او غير ذلك - لا يعدو ان يكون عملاً اختيارياً يرمي بالوسائل السلمية الي تكوين اطار يعبرون فية عن مواقفهم و توجهاتهم . و من ثم فان حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير مكون لاحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقيدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية و الاجراءية التي يتطلبها الدستور او يكفلها القانون لازما اقتضاء حتي و لم يرد بشأنة نص في الدستور . و علي ضوء ما سلف بيانه يعد حق المواطنين في تأليف الجمعيات الاهلية و ما يستصحبة - لزوماً - بما سلف بيانة من حقوقهم و حرياتهم العامة الاخري ، هي اصول دستورية ثابتة ، و قد قررت المحكمة ان القضاء بعدم دستورية القانون برمتة يكون متعيناً و ذلك دون الحاجة الي الخوض فيما اتصل ببعض نصوصة من عوار دستوري موضوعي باستلابه ألا نزعة الإدارية الناشئة عنه من مجلس الدولة الذي اختصة الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها الطبيعي . كم هو رائع ان يناقش هذا الكلام سنة 2003 متى نعيش هذا العصر الذى تحرر فيه الناس من اغلال كثيره لماذا نحجر على الحريات الم ينصرم بعد عصر مصادره الحريات حريه الانسان و كرامته امر لا غنى عنه و قد اقره الاسلام و كل الشرائع رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
disappointed بتاريخ: 14 يناير 2003 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 يناير 2003 الممارسة السياسيّة والاجتماعيّه فى أى دولة مؤسسات تعتمد على أربعة أركان رئيسيّه : =الجهة التشريعية والتنفيذيّه التى يمثّلها النخبة الحاكمة التى وصلت لسدّة الحكم عن طريق الاقتراع وصناديق الانتخاب من خلال منظومة التداول السلمى للسلطه =الأحزاب = النقابات =الجمعيّات الأهليّه والمدنيّه ولأننا لسنا دولة مؤسسات حقّا فان النخب الحاكمة فى مصر وهى الجهة التشريعية والتنفيذية لايتم اختيارها على أسس ديموقراطيّه ولاتعترف بمفهوم تداول السلطة من الأساس , والأنشطة الحزبيّة فى مصر فى حالة موت اكلينيكى والأحزاب المصريّه مصابة بالسكتة الدماغيّه , والنقابات المصريّه تم تجميد ووقف انتخابات العديد منها وخرجت الممارسة السياسيّه النقابيّه ولكنّها لم تعد , والجمعيّات الأهليّه والمدنيّه المصريّه ينقصها التمويل وتخنقها القوانين المنظّمة لها سؤال بريئ : اذا كان فاقد الشيئ لا يعطيه.....فهل يجرأ أحد فى النخبة الحاكمة المصريّه علىالادّعاء بأن مصر دولة مؤسسات؟؟؟؟!!!! :oops: :oops: :oops: :( :( <span style='font-family: Traditional Arabic'><span style='font-size:15pt;line-height:100%'><strong class='bbc'>إن أخشى ما أخشاه هو :<br /><br />أن تصبح الخيانة يوما ما.....مجرّد.....وجهة نظر</strong></span></span><br /><br /><br /><br /><img src='http://www.egyptiantalks.org/images_temp/moir.gif'alt='صورة' class='bbc_img' /> رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Taher Deyaa بتاريخ: 15 يناير 2003 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 يناير 2003 سؤال بريئ :اذا كان فاقد الشيئ لا يعطيه.....فهل يجرأ أحد فى النخبة الحاكمة المصريّه علىالادّعاء بأن مصر دولة مؤسسات؟؟؟؟!!!! :oops: :oops: :oops: :( :( رد برئ عزيزى disappointed النخبة الحاكمة المصريّه تؤكد اننا دولة مؤسسات و نعيش فى ازهى عصور الديموقراطيه رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الطفشان بتاريخ: 15 يناير 2003 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 يناير 2003 سؤال بريئ :اذا كان فاقد الشيئ لا يعطيه.....فهل يجرأ أحد فى النخبة الحاكمة المصريّه علىالادّعاء بأن مصر دولة مؤسسات؟؟؟؟!!!! زي ما طلع بيان الحكومة ان الاقتصاد قوي قوي و الدنيا ميت فل و عهد الانجازات الحضارية مستمر و احنا في ازهى عصور الديمقراطية و عهد لم يقصف فيه قلم و لم تصادر فيه جريدة نكون برضه دولة مؤسسات صحفي امريكي (توماس فريدمان) من عدة شهور كتب بتهكم عن حال مصر و تدهورها من رائدة العالم العربي الى حالة ركود ثقافي و سياسي و علمي و اقتصادي و حضاري و كتب ان الرئيس مبارك لما سئل عن الديمقراطية أجاب : "عندنا جميع انواع الديمقراطية" و يجيب فريدمان عن السؤال بقوله : "حقا؟ الا النوع الحقيقي اذن!" Really? Except the real kind الشعب اراد الحياة و القيد انكسر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
freefreer بتاريخ: 15 يناير 2003 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 يناير 2003 السلام عليكم .. باقى المقال طويل و سأكتفى بالوصلات .. رؤية في عدم الدستورية الـوصلـــــــــــــــــــــــة ملاحظات المنظمة على قانون الجمعيات الجديد بسم الله الرحمن الرحيم .. إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا .. صدق الله العظيم ( النساء – 145 ) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان