التعلب بتاريخ: 3 يناير 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 يناير 2008 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم :) :) انا اقدم لكم اليوم موضوع مبسط عن المساهمة الجنائية :) :) المساهمة في الجريمة يقصد بالمساهمة في الجريمة او المساهمة الجنائية بان يتعاون اكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة ولا بد من تحقق هذه المساهمة من توافر امرين وهما: 1. تعدد الجناة لارتكاب الجريمة ويتحقق ذلك باشتراك عدة اشخاص بالتهيئة والتخطيط والتنفيذ سواء كان ذلك مباشرا او غير مباشر لتحقيق النتيجة الجرمية. 2.وحدة الجريمة المرتكبة ويعني ذلك وحدة الركن المادي ووحدة الركن المعنوي ويقصد الاول ان تكون النتيجة الجرمية التي حققها الجناة واحدة سواء كان ذلك بفعل مادي واحد او افعال مادية متعددة والمقصود بالنتيجة الجرمية الاعتداء الذي يقع على حق يحميه القانون ففي جريمة احدهم على الجريمة ويقدم الاخر السلاح ويترصد الاخر واخر يقيد المجني عليه والاخر يجهز على الضحية واخر يخفي معالم الجريمة...الخ وبذلك يتعدد الجناة من هذه الناحية. اما الركن المعنوي الواحد فان النية والرابطة الذهنية الموحدة التي تتوفر لدى المساهمين في الجريمة تلك يجب ان تتحقق حتى يمكن ان يتحقق الاشتراك او المساهمة في الجريمة وحتى لو لم يكن هناك اتفاق مسبق كما لو شاهد شخص واحد الجناة يهم بقتل اخر واسهم بالامساك بالمجني عليه بدافع الكره له فان هذه المساهمة تتحقق فعلا اما اذا لم يكن هناك قصد للتدخل في الجريمة كما لو ان الجاني الاول قد اصاب المجني اصابة لا تودي بحياته وجاء اخر فاجهز عليه فان كل فاعل يعاقب على فعله اذ لا وجود للمساهمة في هذه الحالة والمهم في الوحدة الذهنية لدى جميع المساهمين هي ان يدرك المتدخل بانه لا يستقل عن الاخرين بارتكاب الجريمة المعنية والمتفق على ارتكابها بعد استيعاب جميع تفاصيلها ونتائجها. وقد تناول القانون العراقي المساهمة الجنائية في الفصل الخامس من الباب الثالث من الكتاب الاول في المواد من 47-54 حيث حدد في المادة 47 الشريك وبني في المادة 50 عقوبة الفاعل وجعلها عقوبة الشريك حيث اخذ بمبدأ وحدة الجريمة وعد الجاني والمساهم بحكم الاستعارة للفعل الجرمي من ادى به الى فرض ذات عقوبة الجاني على المساهم ومع ذلك فانه ترك للمحاكمة حق تقرير العقوبة بالنسبة للجاني والشريك اي انه فرق بين عقوبة الجاني وعقوبة الشريك شرط ان لا يكون حاضرا في مسرح الجريمة بل ان المحكمة تحكم في بعض الاحوال بعقوبة للمساهم اشد منها للفاعل الاصلي. وللمساهمة في الجريمة صورتان فاما تكون المساهمة اصلية ويسمى كل من اسهم بارتكاب الجريمة الصورة فاعل ويكون دور الفاعل دورا اساسيا لتحقق الجريمة واما يكون تبعية ويسمى المساهم بارتكاب الجريمة في هذه الصورة بالشريك ويكون دوره ثانويا وتظهر اهمية هذا التميز في وجوه عدة اهمها: 1.من حيث العقاب:تقرر كثير من العقوبات للمساهم التبعي في الجريمة ذات عقوبة الجريمة التي اسهم فيها وبذلك تساوي بينه وبين المساهم الاصلي في العقاب وبذلك اخذ قانون العقوبات العراقي ومع ذلك فان المادة 50 قد قيدت هذه المساواة حيث نصت (كل مساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب الجريمة يعاقب بالعقوبة المقرر لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك). 2. من حيث تعدد الجناة في الجريمة الواحدة ظرفا مشددا للجريمة يستوجب تشديد عقوبتها وقد اخذ قانون العقوبات بذلك في تشديد عقوبة جريمة السرقة.. ويتحقق ذلك في اكثر الاحيان بالنسبة الى المساهمين الاصليين وليس بالتعيين اي ان الفاعل اذا كان واحدا ومساهما معه اخرين بتعيين فلا يمكن تشديد العقوبة عليه. 3. من حيث توفر اركان الجرائم:هناك جرائم تخضع في ارتكابها الى اعتبارات شخصية كجريمة الرشوة التي لا يرتكبها الا الموظف او جريمة الزنا فلا تتحقق مثل هذه الجرائم بوجود فاعل (مساهم اصلي) من دون وجود مساهمة اصلية اخرى. 4. من حيث تأثير الظروف:ان بعض القوانين تجعل للظروف المحيطة بالمساهمين اهمية في تفريقها من بعضها الاخر حيث تفرد لكل من الم وفي النهاية اتمني ان يكون في اهتمام بالموضوعات شوية واتمني من ادارة المنتدي والاعضاء الرئسين انو يكون في اهتمام بالاعضاء وطلابتهم وانا لدية مشكلة وهو ارسال الرسائل الي الاعضاء واطلب من المنتدي حل تلك المشكلة في اقرب وقت بسم الله الرحمن الرحيم كلية الحقوق كلية الحياة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 3 يناير 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 يناير 2008 (معدل) عزيزى الأستاذ ثعلب, انتظرت منك مراسلة على الإيميل الخاص بى, و الذى نشرته فى موضوع آخر, لكى نناقش موضوع المساهمة أو المشاركة فى الجريمة. و قد اطلعت على موضوعك الخاص بالمساهمة فى الجريمة, و لكن لفت نظرى أنك استندت إلى القانون العراقى, و لم تشر إلى نصوص قانون العقوبات المصرى."القانون رقم 58 لسنة 1937باصدار قانون العقوبات" و إليك نص المواد التى تنطبق على هذا الموضوع: القانون رقم 58 لسنة 1937باصدار قانون العقوبات الباب الرابع اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة مادة 39 : - يعد فاعلا للجريمة: اولا : من يرتكبها وحدة او مع غيرة . ثانيا ك من يدخل فى ارتكابها اذاكانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها . ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها الى غيرة منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمة بها . مادة 40 :– يعد شريكا فى الجريمة : اولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . ثالثا :من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها . مادة 41 :- من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها الا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا : اولا : لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال . ثانيا كاذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمة بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمة بها كقصد الشريك منها او علمة بها . مادة 42 :– اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الاسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة بة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا . مادة 43 :- من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت . مادة 44 :- اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفرادة خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك . مادة 44 مكررا (1) :- كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين . واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذة الجريمة . و لمزيد من النقاش,فى هذا الموضوع أو أية موضوعات قانونية أخرى, رجاء الإتصال بى على العنوان الموجود فى موضوع " الكفالة فى قانون العقوبات" تقبل التحية تم تعديل 3 يناير 2008 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
التعلب بتاريخ: 4 يناير 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 يناير 2008 شكراااااااااااااا يا دكتور علي ردك ومتابعتك وانا فعلا استندت الي القانون العراقي فعلا ولكن الحمد لله لقد علمت عن المساهمة الجنائية المصرية ولكن احب انا اتشرف بمعرفتها منك انت ايضا ولكن ايميل حضرتك علي الياهو ولا الماسنجر :) :) بسم الله الرحمن الرحيم كلية الحقوق كلية الحياة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 4 يناير 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 يناير 2008 (معدل) عزيزى ألأستاذ ثعلب, إيميلى هو alavocato @ gmail.com و سواء استعملت ياهو أو هوت ميل, أو أى موصل آخر, فسوف يتصل بهذا العنوان, رجاء الإتصال بى لكى أساعدك فى دراستك القانونية. تقبل تحياتى. تم تعديل 4 يناير 2008 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان