أبو محمد بتاريخ: 12 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مارس 2008 (معدل) اخى ابو محمد و انت العاقل الرشيد الذى يستشهد دائما بالادله طلبت فى احدى المداخلات فى موضوع اخر عندما تعلق الامر بشئ فى الدين الاتيان بنص قطعى الثبوت قطعى الدلاله ها هو "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى" (سورة البقرة آية 282). البقره و دلاله الايه واضحه . هذا الديدن العلمانى القبيح الذى يظهر علينا من ان لاخر على تلك الوجوه القبيحه لذلك الحزب الشيطانى فى التهجم على الاسلام و المسلمين سواء من وزير السخافه مرورا بساويرس وصولا الى تلك الدكتوره صاحبه الالقاب التى على راسها كما ذكر ابو محمد (غير محجبه و هو بالمناسبه لقب معبر جدا ) مرورا بالفَلَس و السَفَه وصولا الى زماله الدكتور احمد عمر هاشم و لا ادرى المغزى من زج اسم هذا الرجل معها هل لاعطائها شرعيه لهذا التقيؤ. أخى الفاضل / abaomar لاحظت مؤخرا بمنتهى السعادة أنك بدأت تستعمل لغة مقبولة فى الحوار .. ولكن سعادتى لم تدم كثيرا .. فها أنت تعود إلى نفس لغتك القديمة التى تجعل من الحوار عبئا ثقيلا بدلا من أن يكون تدريبا عقليا يهدف إلى الارتقاء به .. أناشدك العودة إلى اللغة الراقية التى اتضح أنك تعرفها ، فلماذا تبخل علينا بها يا أخى ؟! نأتى لموضوع الحوار نفسه : النص المقدس فى الآية الكريمة هو نص قطعى الثبوت لا يجادل فى ثبوته إلا خارج عن الملة .. أما أنه قطعى الدلالة فهذا موضع اختلاف بينى بينك .. كما هو موضع اختلاف بينى وبين الفاضل KANE الذى قال : ومساواة شهادة المرأة الواحدة بالرجل أمام المحاكم واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى.." الآية (282 من سورة البقرة). لا اجتهاد مع نص فالنص الذى لا اجتهاد معه هو النص قطعى الثبوت قطعى الدلالة ودليلى فى عدم موافقتى على التعميم المنسوب إلى الآية الكريمة هو فتوى قرأتها (وهى إلى الدرس أقرب منها إلى الفتوى) ربما تصحح كثيرا من المفاهيم السائدة عن شهادة المرأة .. وتبين الفرق بين "الشهادة" و "الإشهاد" فى أمور المداينة والتجارة .. فشهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل تقريبا فى كل الأمور (وسأشرح لماذا تقريبا فيما بعد) .. وتفضل شهادة الرجل فى أمور بعينها .. وربما يتبين للبعض أنهم تيميون أكثر من ابن تيمية ، وجوزيون أكثر من ابن القيم والفتوى من دار الإفتاء المصرية .. سأضعها بالكامل وهاهو رابطها لمن يريد أن يستوثق : http://www.dar-alifta.org/viewWoman.aspx?ID=11 الموضوع: شهادة المرأة المسلمة ورد الشبه حولها الشهادة في اللغة تعني : الخبر القاطع ، والحضور والمعاينة والعلانية ، والقسم ، والإقرار ، وكلمة التوحيد ، والموت في سبيل الله . وفي الاصطلاح الفقهي : استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس ، واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله ، واستعملوه في القسم كما في اللعان ، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء ، وهو موضوع البحث في هذا المصطلح ، واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا المعنى على النحو التالي : فعرفها الكمال من الحنفية بأنها : إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء . وعرفها الدردير من المالكية : بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه . وعرفها الجمل من الشافعية بأنها : إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد . وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت . وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة ، لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده ، وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى . ويتعلق بقضية الشهادة الشبهة الثانية التي يكررها الآخرون ؛ محاولة منهم لاتهام التشريع الإسلامي بانتقاص المرأة وبظلمه لها ، حيث يرددون : « إن الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل » . في البداية يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية ، وعندما يخفف الله عن المرأة في الشهادة فهذا إكرام لها ، وليس العكس ، كما علينا أن نعلم كذلك أن الشروط التي تراعى في الشهادة ، ليست عائدة إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشاهد ، ولكنها عائدة إلى أمرين : الأول : عدالة الشاهد وضبطه . الثاني : أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها ، صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة فيها ، ومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضي اتصاف هذا (الشاهد) بهذه الصفات ( أي رقة المشاعر والعاطفة ) فإن شهادته تصبح غير مقبولة ؛ إذ لابد أن يقوم من ذلك دليل على أن صلته بالمسائل الجرمية وقدرته على معاينتها ضعيفة أو معدومة ، وهو الأمر الذي يفقده أهليته للشهادة على تلك المسائل . ومن الحقائق التي يجب أن نعلمها في قضية الشهادة ما يلي : 1) شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل . 2) تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة . 3) شهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء ، قال ابن قدامة في المغني : " ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل . ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة " ، ويوضح الحكم في موضع آخر فيقول: " تقبل شهادة النساء وحدهن - منفردات عن الرجال - في خمسة أشياء : 1 ـ الولادة . 2 ـ الاستهلال. 3 ـ الرضاع . 4 ـ العيوب التي تحت الثوب كالرتق، والقرن، والبكارة، والثيبوبة، والبرص . 5 ـ انقضاء العدة " . 4) تقبل شهادة المرأة الواحدة . قال ابن قدامة : " وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة " . وجاء في الحديث : " سأل عقبة بن الحارث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : إني تزوجت امرأة . فجاءت أمة سوداء فقالت : إنها أرضعتنا فأمره بفراق امرأته . فقال: إنها كاذبة . فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " دعها عنك " ، وقد علق ابن القيم فقال: " ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة ، وإن كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها " ، وقد علق معروف الدواليبي بكلام جميل على هذا فقال : " إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر ، إلى جانب الرجل الأول ، حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام . ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماسًّا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس . وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط " وحده " حتى في أتفه القضايا المالية . غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها " وحدها " ، دون الرجل ، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة ، وذلك كما هو معلم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث ، بينما لم تقبل شهادة الرجل " وحده " في أتفه القضايا المالية وفي هذا ردٌّ بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة " . 5) شهادة المرأة تقدم أحياناً على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين: " يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه . . . وإن اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة ، فإن شهدت بما قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة " . 6) الشهادة تختلف عن الرواية وقد قُبلت رواية المرأة الواحدة - وما تزال - في كل أمر حتى في الحديث ؛ فالحديث النبوي الذي روته لنا امرأة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) له حجية الحديث نفسه الذي يرويه رجل . ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها امرأة ، ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي ، قال الشوكاني : " لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة . فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة " . وقال ابن القيم : " الشارع - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله - لم يرد خبر العدل قط، لا في رواية ولا في شهادة ، بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به . . . وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة " . بعد هذه الحقائق نجد أن مصدر الشبهة التي حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة ، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) [ البقرة :282] . هو الخلط بين « الشهادة » وبين « الإشهاد » الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة ، فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة ، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم ، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها ، ومن ثم قبولها أو رفضها ؛ وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد ، ذكرًا كان أو أنثى ، وبصرف النظر عن عدد الشهود . فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين ، أو امرأتين ، أو رجل وامرأة ، أو رجل وامرأتين ، أو امرأة ورجلين ، أو رجل واحد أو امرأة واحدة . . ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات. أما الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر غير « الشهادة » أمام القضاء ؛ حيث تتحدث عن « الإشهاد » الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه ، وليس عن « الشهادة » التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين . . فهي - الآية - موجهة لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع . . بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدَّيْن . وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص ، وفي حالات خاصة من الديون ، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية . . فهو دين إلى أجل مسمى . . ولابد من كتابته . . ولابد من عدالة الكاتب . ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن " الإشهاد" في دَيْن خاص ، وليس عن الشهادة . . وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذى المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضي الحاكم في المنازعات . . فقه ذلك العلماء المجتهدون . ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة ، وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والإمام الشيخ محمود شلتوت من المُحْدَثين والمعاصرين ، فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ، ويؤكد عليه ابن القيم : قال عن « البينة » (1) التي يحكم القاضي بناء عليها ، والتي وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه »( 2) إن البينة في الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة ، بالنص في بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ، وامرأة واحدة ، وتكون نُكولاً( 3) ، ويمينًا ، و خمسين يمينًا أو أربعة أيمان ، وتكون شاهد الحال ، فقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « البينة على المدعى » ، أي عليه أن يظهر ما يبيَّن صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له ا.هـ . فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة المرأة الواحدة ، أو أكثر ، وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضي - ، وبعد ذلك بقليل علق ابن القيم قائلاً : « قلت : وليس في القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك . ولهذا يحكم الحاكم بالنكول ، واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد (4) . وقد علل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين تعدلان شهادة الرجل الواحد ، بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات ، لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها ، كانت شهادتها حتى في الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل . . فقال : « ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هى في التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها في مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين ، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد »(5) ونفس هذا المعنى ذكره الإمام محمد عبده ، عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذي تحدثت عنه الآية على شهادة النساء ، إلى كون النساء في ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات ، ومن ثمَّ بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات في هذه الميادين ، وهو واقع تاريخي خاضع للتطور والتغير ، وليس طبيعة ولا جبلة في جنس النساء على مر العصور ، فقال : « تكلم المفسرون في هذا ، وجعلوا سببه المزاج ، فقالوا : إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان ، وهذا غير متحقق ، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة ، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها ، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل ، يعنى أن من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها » (6) . ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذي استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده مع هذا الطريق ، مضيفًا إلى هذه الاجتهادات علمًا آخر عندما لفت النظر إلى تساوى شهادة الرجل في « اللعان » فكتب يقول عن شهادة المرأة وكيف أنها دليل على كمال أهليتها : وذلك على العكس من الفكر المغلوط الذي يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتها . . كتب يقول : إن قول الله سبحانه وتعالى : ( فَإِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَاَمَرأَتَانِ ) [ البقرة :282] ليس واردًا في مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم ، وإنما هو في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل( الآية ) فالمقام مقام استيثاق على الحقوق ، لا مقام قضاء بها . والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم ، وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل ، لايثبت بها الحق ، ولا يحكم بها القاضى ، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو «البينة» . وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره ، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم . ومن ذلك : يحكم القاضى بالقرائن القطعية ، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها ، واعتبار المرأتين في الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها ، الذي يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثرًا له ، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده " ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة ، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التى هى شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونها ، ويكثر اشتغالهم بها . والآية جاءت على ما كان مألوفًا في شأن المرأة ، ولا يزال أكثر النساء كذلك ، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضى به طبيعتها في الحياة ( 7) . إلى هذا الحد من النقل والتحليل نكون قد رددنا على من حاول إلصاق تهم إلى هذا التشريع الحكيم ، ونحن نرى في إلقاء تلك التهم على فروعنا شرعنا الحنيف تخبط في الآخرين يؤكد لنا أن هذا الشرع متين ، وأنه من لدن حكيم خبير والحمد لله رب العالمين . --------------------- (1) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ( ص 34 ) تحقيق : محمد جميل غازي . طبعة القاهرة . (2) صحيح البخاري ( ج2 ص 931 ) وابن حبان فى صحيحه ( ج13 ص 358 ) . (3) هو الامتناع عن اليمين . (4) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص 34 . تحقيق محمد جميل غازى . طبعة القاهرة . (5) إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ج1 ص95 ) . طبعة بيروت سنة 1973 م . (6) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ( ج4 ص 732 ) . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة . (7) الإسلام عقيدة وشريعة ( ص 239 - 241 ) . طبعة القاهرة سنة ( 1400 ) هجرية سنة 1980 . قلت إن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل فى كل الأمور تقريبا لأن الحكمة من "إشهاد" امرأتين تأتى فى بقية الآية الكريمة بعد الجزء االذى يقتطعه المنحازون إلى تعميم تنصيف "شهادة" المرأة فى كل الأمور ماعدا المداينة التى توضح الكريمة الحكمة من وجوب "إشهاد" امرأتين .. (هذه الجملة المشطوبة تركتها سهوا عند الكتابة) يقول سبحانه وتعالى : وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى هذه هى الحكمة ... وهى ليست راجعة إلى الأنوثة والذكورة .. ولكنها راجعة إلى عدم دراية المرأة فى أمور التداين والتجارة .. فإذا انتفت الحكمة (بخبرة المرأة واتقانها لهذه الأمور) .. فأعتقد أن عدم تنصيف شهادتها هو أقرب إلى العدل اللهم إن كنت قد أحسنت فاجعله فى ميزان حسناتى .. وإن كنت قد أسأت فإننى أطمع فى عفوك ومغفرتك تم تعديل 12 مارس 2008 بواسطة أبو محمد شطب جملة زائدة أخلَّت بمعنى الفقرة نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 12 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مارس 2008 ممكن يا جماعة نناقش الرأى بدلا من مناقشة شخصية صاحبة الرأى وانتمائها الحزبى مناقشة الرأي في حد ذاتها ليست القضية ولكن القضية الأخلاقية أن الجميع يتحدث عن الدين بلا مرجعية مثلا تم القبض على الدكتور عادل بتاع الأعشاب والطب البديل لأنه مش متخصص وبنشوف كل يوم حوادث من هذه النوعية خلاصتها انه لايسمح لغير المتخصص بان يتحدث في ما لا يفهمة إنما عندما يتعلق الأمر بالدين نسمح لكل من هب ودب بإبداء رأيه بل ومناقشة تلك الآراء وفرضها أما بالنسبة لموضوع الحزب فأظن هناك علامة استفهام تحيط بكل من يتصل بالوطني وعلامة السفهام الأكبر هي جعلها وكيلة للمجلس في مفاجأة وقتها كما ورد بجريدة الأخبار "الحكومية" الفاضل / KANE أرجو بعد قراءتك لمداخلتى السابقة أن تتفق معى على أن انتماؤها الحزبى هو أمر غير ذى قيمة فى موضوعنا أما عن رأيك فى قصر الحديث والنقاش وابداء الرأى فى المواضيع الدينية على أهل الاختصاص ، فأنا أختلف معك فيه .. فهذا الاعتقاد هو ما أدى إلى ذلك الرعب لمجرد التفكير فى أمور الدين .. وهو ما أدى إلى تعطيل ملكة التفكير عند أجيال من المسلمين .. ياسيدى كل من يقرأ القرآن والأحاديث يستطيع أن يسأل ويتساءل ويقول رأيه ويستمع إلى آراء من يحاورهم سواء كانوا علماء أو مجرد مسلمين مهتمين بدينهم .. هذا ماتعلمته من قراءة القرآن والأحاديث والسيرة .. وأنا لا ألقى كلاما على عواهنه .. تعلمت هذا من قراءتى لقصة المرأة التى قال فيها الفاروق "أصابت إمرأة وأخطأ عمر" فقد كان الفاروق عليه رضوان الله على المنبر يقول رأيه .. بل يصدر حكما .. فى مشكلة اجتماعية قابلت المسلمين فى ذلك الوقت .. ولا زالت تقابلهم إلى الآن .. مشكلة المغالاة فى المهور .. وكان المسجد "بطبيعة الحال" مليئا بالصحابة والعلماء .. وران الصمت على جنبات المسجد .. فالصحابة والعلماء يوافقون أمير المؤمنين على رأيه .. وفجأة .. يقطع الصمت صوت امرأة (أعتقد كلنا يستطيع تصور نصيب النساء من التعليم فى ذلك الوقت) .. إمرأة من عامة المسلمين ليست من العلماء ولا تساوى قلامة ظفر (على حد قول الشباب فى المنتدى) لأحد الجالسين أمام أمير المؤمنين ، فما بالك بما تساويه بالنسبة لأمير المؤمنين .. الصحابى الجليل الذى نزلت آيات من رب العزة تؤيد رأيه فى مسألة الأسرى ؟ عارضت تلك البدوية أمير المؤمنين قائلة : يعطينا الله وتحرمنا يا عمر؟ ..ألم يقل سبحانه وتعالى : "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً". .... أريدك أخى KANE أن تتخيل لو كان الرأى الذى تقول به والذى مفاده (أن الكلام والنقاش وإبداء الرأى فى الأمور الدينية يجب أن يقتصر على أهل الاختصاص) قد قيل فى المسجد فى ذلك الوقت .. ماذا كان الفاروق رضى الله عنه سيقول ؟ هل كان سيقول لقائله "صدقت" ويأمر بالمرأة ليخرجوها من المسجد ؟ أم كان سيقول كما قال : " أصابت امرأة وأخطأ عمر" ؟ هذا كان من عمر الفاروق .. فماذا كان من النبى عليه الصلاة والسلام عندما أصدر حكما فى مشكلة اجتماعية كانت سائدة فى ذلك الوقت .. مشكلة المظاهرة ؟ .. النبى .. الرسول .. الذى قال الله سبحانه وتعالى عن أحكامه "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" .. نبينا .. وهو من هو .. جادلته امرأة أخرى .. مرة وثانية وثالثة .. لم تتنازل عن شكواها .. ولم يشهر أحد فى وجهها اتهام عصيان النبى ولم يرهبها أحد بقوله كيف تجرؤين على مجادلة النبى ؟ .. ألا تعلمين أنه لا ينطق إلا وحيا ؟ .. ولم يزجرها النبى عليه الصلاة والسلام بسبب إلحاحها .. ومن تكون هذه المرأة حتى لا تقنع بما حكم به النبى ؟ هل كانت من العلماء ؟ .. هل كانت من المجاهدين بأنفسهم وأموالهم ؟ .. لم تكن خولة بنت الأوس هذا ولا ذاك .. ومع ذلك لم تتعرض لما يتعرض له من يحاول إبداء رأيه فى ألقرن الواحد والعشرين بالنسبة لرأى أو تفسير لواحد من العلماء (الذين نحترمهم ونجلهم ونكبر مجهودهم واجتهادهم) .. لم تتعرض لشئ من هذا ، بل نزلت الآية الكريمة "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ " نزلت الآية الكريمة وآيات أخرى كريمات بعدها لترضيها وتعطيها حقها بعد هذا التحاور ومع من ؟ مع النبى عليه الصلاة والسلام .. وأطلب منك أن تتخيل لو أن أحد الفتية الذين يعج بهم المنتدى كان هناك وشاهد المرأة وهى تتحاور مع النبى وتجادله ... وأريدك أن تتوقع بعضا من الجمل "والكليشيهات" التى كانوا سيقذفون بها فى وجه خولة بنت الأوس .. هذا إن لم يستل أحدهم سيفه ليسكتها إلى الأبد ؟ المرأة التى اعترضت على حكم عمر ، والمرأة التى لم تيأس بعد حكم النبى ، (حتى وإن كان رأيا ارتآه النبى دون وحى من الله .. فهو ليس كرأى أحد من الناس .. إنه رأى من اصطفاه الله لرسالته من العالمين) ، هاتين المرأتين لم تكونا من العلماء ولم تستقى أحداهما علما كعلم عمر رضى الله عنه أو علم النبى عليه الصلاة والسلام .. ولم تكونا رجلين من الصحابة الكرام الذين حملوا عبء الرسالة مع رسولنا الكريم .. كانتا امرأتين عاديتين ما زالت حفيداتهما فى القرن الواحد والعشرين يجاهدن فى سبيل الحصول على حقوقهن .. ولا زال البعض منا يطالب بعودتهن إلى بيوتهن وإلى سربلتهن بالسواد من قمة رءوسهن إلى أخمص أقدامهن .. ومن يقول إن هذا ليس فرضا أو واجبا أو سنة لا يلقى من حماة الإسلام إلا كل عنت وتهجم وسلاطة لسان بل وإخراج من الملة هاتان الواقعتان تعطياننا مثالا وضاءا على أدب الحوار .. فلقد كان نتيجة حوار المرأة مع أمير المؤمنين تلك العبارة الخالدة "أصابت امرأة وأخطأ عمر" .. وكانت نتيجة تحاور خولة بنت الأوس مع نبى الله آيات سورة المجادلة .. فلنفكِّر يا أخى .. ولنتساءل .. ولنتحاور .. ولنصل إلى ما فيه خير هذه الأمة .. فليس بيننا وبين الله أو بيننا وبين رسوله الكريم كهنة ولا وسطاء .. بل .. معنا علماء أجلاء نحترمهم ونجلهم .. ولكن لا ننزلهم منازل القدسية نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
nash بتاريخ: 12 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مارس 2008 من أراد أن يجادل أو يناقش قول عالم من العلماء طالعتنا عبارة أبن عساكر...لحوم العلماء مسمومه...وفي وقت ما ظننتها حديث نبوي من كثر الهاله المقدسه حولها... غريبه هي الآراء المختلفه...وغريب تحريف الحوار عن مسارة....ومحاوله إهانه المرأة بطريقه مستترة...وكأنهن بإنتظار الإشارة للإنحراف... شخصيا كنت أعتقد أن أي شهاده المرأة في أي موقف يجب أن تكون أثنتين..وهذه المرة الأولي التي أجد فيا أن شهادتها تعادل شهاده الرجل في كل شيء ماعدا ما ذكر ونتيجه موقف معين وحتي تحفظ الحقوق فلا تضيع.....هذا لمن اراد أن ينتقص من عقل الأنثي ويفسر أنها أقل من الرجل في المستوي العقلي والذهني.... صن ضحكة الأطفال يارب فإن هي غردت في ظمأ الرمال أعشوشبت لكن إن زودوها وبكيوا ..ونكدوا ..... هايتلطشوا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
abaomar بتاريخ: 12 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مارس 2008 (معدل) السلام عليكم الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا ابو محمد لكل مقام مقال و تلك المرأه الغير متخصصه تصدت لما ليست هى قبل له و تجاوزت الحدود فى الكلام عن الدين فى محفل ليس بعلمى او محل للفتوى مثلا و انما مؤتمر سياسى فلماذا هذا الخلط. بالمناسبه الصحابيه التى جادلت الرسول صلى الله عليه و سلم اسمها خوله او خويله بنت ثعلبه كانت تشتكى للرسول من زوجها الذى ظاهرها والرسول يقول لها يا خويله ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه و ما برحت من عند الرسول حتى نزل فيها القران . ثم هناك قول غريب (حتى وإن كان رأيا ارتآه النبى دون وحى من الله ) يا اخى و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى . ( كانتا امرأتين عاديتين ما زالت حفيداتهما فى القرن الواحد والعشرين يجاهدن فى سبيل الحصول على حقوقهن)!!!! تقول ايضا ( ولا زال البعض منا يطالب بعودتهن إلى بيوتهن وإلى سربلتهن بالسواد من قمة رءوسهن إلى أخمص أقدامهن .. ومن يقول إن هذا ليس فرضا أو واجبا أو سنة لا يلقى من حماة الإسلام إلا كل عنت وتهجم وسلاطة لسان بل وإخراج من الملة ) تفعل ما تنهى عنه من تهكم و تطاول على من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر فدعوه المرأه الى ان تكون فى بيتها ليست شيئا محدثا بل هو الاساس و ان تغطى نفسها هو ايضا الاساس للمرأه المسلمه و انما العرى و السفور و الخروج من المنزل هو الاستثناء و الشئ المحدث و ائتنى انت بايه او حديث يدعو المرأه الى السفور و الخروج من البيت لغير ضروره. الغريب ان الصحابيتان اللاتى ذكرتهم كانتا مسربلات بالسواد و قابعات فى بيوتهن ام ان تلك نقره اخرى . (فلنفكِّر يا أخى .. ولنتساءل .. ولنتحاور .. ولنصل إلى ما فيه خير هذه الأمة .. فليس بيننا بين الله أو بيننا وبين ورسوله الكريم كهنة ولا وسطاء .. بل .. معنا علماء أجلاء نحترمهم ونجلهم .. ولكن لا ننزلهم منازل القدسية ) ابو محمد اولا لا يوجد منازل قدسيه فى الاسلام لاحد و انت تعلم هذا فكل يؤخذ منه و يرد عليه الا المعصوم صلى الله عليه و سلم . يا اخى الدنيا اليوم تؤمن بالتخصص بل و تخصص التخصص فلماذا عند الحديث عن الدين يصبح الامر مشاعا انت عندما تمرض لا قدر الله تذهب الى استشارى جراحه الاوعيه الدمويه او غيره فى دقيق التخصص و عندما تعطب سيارتك التويوتا لا تجرؤ ان تذهب بها الى وكاله هيونداى . ثم ان هناك نصوص قاطعه فى ضروره التصدى للدعوه على علم ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (108) يوسف معاك ان نفكر و نتحاور و نسأل اهل الذكر ان كنا لا نعلم لا ان نتصدى لما لسنا قبل له. الاخت الكريمه ام ياسر بارك الله فيكى (غريبه هي الآراء المختلفه...وغريب تحريف الحوار عن مسارة....ومحاوله إهانه المرأة بطريقه مستترة...وكأنهن بإنتظار الإشارة للإنحراف) بالله عليك اين تلك المحاولات لاهانه المراه بطريقه مستتره ؟ من يجرؤ على ذلك و الله نهانا بشكل واضح فى القرأن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (11) الحجرات تكرمى بالاشاره الى ذلك للتنبيه على فاعله او اتخاذ اجراء ضده تم تعديل 12 مارس 2008 بواسطة abaomar <strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p> رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 12 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مارس 2008 ابو محمد لكل مقام مقال و تلك المرأه الغير متخصصه تصدت لما ليست هى قبل له و تجاوزت الحدود فى الكلام عن الدين فى محفل ليس بعلمى او محل للفتوى مثلا و انما مؤتمر سياسى فلماذا هذا الخلط. فعلا لكل مقام مقال .. أليس الرأى عندك أن تديين السياسة أو تسييس الدين ليس خلطا .. لأن الدين داخل فى كل شئ فى حياتنا ؟ أين استشهادك بالآية الكريمة التى نزلت فى الرد على عبدة الأوثان ؟ دعنا الآن من تلك "المرأة" .. ودعك من غضبك علىَّ وعلى من لايرى رأيك .. ماذا تقول فى فتوى دار الإفتاء ؟ .. وماذا تقول فى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده وشلتوت ؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 12 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مارس 2008 آسف أخى abaomar .. نسيت أن أشكرك على هذا التصحيح بالمناسبه الصحابيه التى جادلت الرسول صلى الله عليه و سلم اسمها خوله او خويله بنت ثعلبه كانت تشتكى للرسول من زوجها الذى ظاهرها والرسول يقول لها يا خويله ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه و ما برحت من عند الرسول حتى نزل فيها القران . نعم هى خولة بنت ثعلبة وفى بعض الكتب (خويلة) .. ولأننى كنت أكتب من الذاكرة فقد أخطأت وقلت إنها خولة بنت أوس .. والصحيح أنها خولة امرأة أوس .. فزوجها أوس بن الصامت .. * ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة "خولة بنت ثعلبة" التي ظاهر منها زوجها - على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار - وقد جاءت تلك المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ظلم زوجها لها وقالت يا رسول الله: "أكل مالي، وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إِذا كبرتْ سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني" ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما أُراك إِلا قد حرمت عليه، فكانت تجادله وتقول: يا رسول الله، ما طلقني ولكنه ظاهر مني، فيرد عليها قوله السابق، ثم قالت: اللهم إني أشكو إِليك، فاستجاب الله دعاءها، وفرَّج كربتها وشكواها {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ..} الآيات المصدر : http://www.quran-radio.com/tafseer54.htm قال لها (عليه الصلاة والسلام) : ما أراك إلا حرمت عليه .. هذا ما رآه الرسول الكريم "قبل نزول الوحى" .. هل اتضح لك الآن مقصدى من قولى (حتى وإن كان رأيا ارتآه النبى دون وحى من الله ) .. وهل يشرح لك هذا أن ليس كل ماقاله عليه الصلاة والسلام كان وحيا ؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
abaomar بتاريخ: 13 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 13 مارس 2008 (معدل) السلام عليكم الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا (دعنا الآن من تلك "المرأة" .. ودعك من غضبك علىَّ وعلى من لايرى رأيك .. ماذا تقول فى فتوى دار الإفتاء ؟ .. وماذا تقول فى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده وشلتوت ؟ ) على عينى و رأسى و خصوصا ابن تيميه استاذ الجميع (هل ابتدات تغير نظرتك الى ابن تيميه ؟)فالحق احق ان يتبع.بالمناسبه انا اسائت التعبير فى نقطه الخلط فارجو المعذره. هذه المراه و حزبها علمانيين و دعاواها علمانيه فلماذا تتمحك بالدين و هى لا تفقه فيه و لاى غرض . انا ما زلت عند عقيدتى و الحمد لله من اننا كمسلمين مرجعيتنا هى ديننا قرأن و سنه صحيحه و هذا ما سوف نٌسأَل عليه فى قبورنا و امام الله عز و جل يوم العرض. رغم انك تجاهلت الرد على بعض النقاط اعلاه فسوف احترم رغبتك فى ذلك و للوصول الى قناعه ممن هو اعلم منى ادرج هذا المقال المعبر عن الموضوع اعلاه و بعض المواضيع الاخرى التى تتعلق ببعض قضايا المرأه و التى تم تناولها مؤخرا على صفحات منتدانا و فى وسائل الاعلام حولنا فالى المقال بقلب مفتوح . http://www.saaid.net/daeyat/nohakatergi/57.htm شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام د. نهى قاطرجي يكثر الحديث في هذه الأيام عن حقوق المرأة وحريتها حيث يحاول العلمانيون أن يشوهوا صورة المرأة في الإسلام ويظهروها وكأنها مسلوبة الحقوق مكسورة الجناح ، فالإسلام بنظرهم فرّق بينها وبين الرجل في الحقوق وجعل العلاقة بينهما تقوم على الظلم والاستبداد لا على السكن والمودة، الأمر الذي يستدعي من وجهة نظرهم قراءة الدين قراءة جديدة تقوم على مراعاة الحقوق التي أعطتها الاتفاقيات الدولية للمرأة ومحاولة تعديل مفهوم النصوص الشرعية الثابتة كي تتوافق مع هذه الاتفاقيات . في البدء من المفيد الإشارة إلى أن الإسلام كان ولا زال سباقاً فى إعطاء الإنسان حقوقه كاملة ، فأهلية التملك ثابتة للجنين في بطن أمه ومنذ أن يولد يكون عضواً كاملاً في المجتمع ، يحتمل ويحمل يملك ويهب وَفْقَ قواعد معينة ، وإن كان صغيراً يتولى عنه وليه ذلك ، وستبقى كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدوية : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ " ، وستبقى القاعدة الفقهية قائمة : "الحُرُّ لا يقع تحت اليد"، فالإنسان له حق الحياة وحق الإرث وحق الاعتقاد وحق التملك وكثير من الحقوق التي نادت بها جماعات وطّبقتها على بعض الناس دون بعض . إن الدعوة إلى تعديل التشريعات السماوية ليست دعوة حديثة بل هي من طروحات التي رُوج لها منذ مطلع القرن الحالي وهي لا تخرج عن إطار الطروحات الغربية التي يدعو لها المستشرقون وحكوماتهم ، وقد انبرى علماء الإسلام منذ تلك الفترة إلى الرد على هؤلاء بردود لا تزال تصلح لهذا اليوم لأنها ما تغيرت وما جاءت بجديد ، ومن العلماء الذين ردوا على المستشرقين وأسيادهم وأتباعهم الدكتور علي عبد الواحد وافي والدكتور مصطفى السباعي و الدكتور البهي الخولي وغيرهم رحمهم الله تعالى دنيا وآخرة . ولقد ردَّ العلماء على كل من سوَّلت له نفسه التهجم على الدين عبر الدعوة إلى إعادة النظر في تشريعه المستمد من الكتاب والسنة وعبر المطالبة بفتح باب الاجتهاد في مسائل يرى المهاجمون أن الزمن قد تعداها ، ومن هذه المسائل : حق تأديب المرأة ولا سيما ضربها . صيغة الطلاق المعطاة للرجل . سلطة الزوج ( القوامة ) . تعدد الزوجات . الإرث الشهادة وسنقوم بعرض لهذه الأفكار ومن ثمَّ الرد عليها إن شاء الله ، ولكن في البداية لا بد من توضيح النقاط العامة التالية : -1- إن الإسلام نظام عالمي لكل الأزمنة والأمكنة وأي إساءة في استخدام هذا التشريع لا تعود للتشريع نفسه وإنما تعود للأشخاص الذين يسيئون فهمه أو يجهلون أحكامه ،" فالإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على يقظة ضمير المسلم واستقامته ومراقبته لربه ، وقد سلك لذلك سبلاً متعددة تؤدي ، إذا روعيت بدقة وصدق ، إلى يقظة ضمير المسلم وعدم إساءته ما وُكِلَ إليه من صلاحيات وأكبر دليل على ذلك أن الطلاق لا يقع عندنا في البيئات المتدينة تديناً صحيحاً صادقاً إلا نادراً ، بينما يقع في غير هذه الأوساط لا فرق بين غنيِّها وفقيرها " . من هنا فإن إساءة استعمال التشريع الرباني لا يقتضي إلغاءه وإعادة النظر فيه وإنما يقتضي منع تلك الإساءة عبر تنشيط الوازع الديني الذي يؤدي إلى ذلك. -2- إن فتح باب الاجتهاد الذي يتستر وراءه البعض هو أمر غير مقبول لكون الذين يدعون لهذا المطلب أصحاب أهواء يفتقدون لأدنى صفات المجتهد من جهة ولكونهم يهدفون إلى ضرب النصوص الشرعية الثابتة في القرآن والسنة خدمة لمصالح غربية معلنة في إعلانات عالمية تهدف إلى تقويض عرى الأسرة الإسلامية من جهة أخرى ، وهذا واضح في "إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " الذي أورد في مادته السادسة عشر أهم أسس تساوي الرجل والمرأة والتي منها: "أ – نفس الحق في عقد الزواج . ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل . ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه . د- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، في الأمور المتعلقة بأطفالها ؛ وفي جميع الأحوال ، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة . هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر ، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق . و- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية … ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة. إن هذه البنود تخالف الشريعة الإسلامية في معظمها إلا في البند ( ب ) الذي ينص على حرية المرأة في اختيار الزوج ، أما في باقي البنود فإنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة والرجل حقوقاً أثناء الزواج تقوم على المبادئ التالية : 1- المساواة : قال تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ) ، إي أن كل حق وواجب للمرأة يقابله حق وواجب للرجل ، وكلما طالبها بأمر تَذَكَّر أنه يجب عليه مثله ، عدا أمر واحد هو القوامة ، وتقسم الواجبات حسب طبيعة كل منهما. 2- القوامة : معناها القيام بشؤون الأسرة ورئاستها وحماية أفرادها وسيتم الحديث عن هذا الموضوع فيما بعد إن شاء الله تعالى . 3- التشاور في شؤون الأسرة ويستمر التشاور حتى بعد الطلاق في شؤون الأولاد . 4- التعامل بالمعروف وحسن المعاشرة لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) 5- على المرأة حضانة طفلها في سنواته الأولى والإشراف على إدارة البيت والخدم وطاعة زوجها في المعروف. 6- على الزوجين التعاون في تربية الأولاد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ). 7- على الرجل معاونة زوجته في أعمال البيت ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاون زوجاته . هذا باختصار تلخيص لحقوق المرأة أثناء الزواج كما يقره الإسلام ، أما المطالبة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل التي يدعو إليها بعض دعاة التحرر من أتباع الإعلانات العالمية فيعود لجهلهم بحقوق المرأة في الإسلام وتجاهلهم للاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة مما دفعهم إلى اعتبار أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تماثل لا علاقة تكامل ، فتجدهم يصدِّقون ما يقوله غيرهم عن حرمان المرأة في الإسلام من حقوقها ، أو يصدقون ما يقوله المستشرقون من ضرورة تأويل النصوص التي لا تتوافق مع الواقع الراهن رافعين بذلك شعار " تاريخية النصوص " أو شعار "التعبير عن واقع حال " بهدف تحويل المضامين وإلباسها اللباس الغربي ، وهكذا تصبح قوامة الرجل على بيته وحقه في تأديب زوجته الناشز وحقه في الطلاق مجرد "عبارات تاريخية " أساء الفقهاء تأويلها بهدف "تقييم دور الرجل ". وبالعودة إلى الردود الجزئية على الطروحات العلمانية نقول ما يلي : -1- حق تأديب الزوجة ولا سيما ضربها يستند الداعون إلى إبطال صيغة الضرب الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى أن قاعدة حق تأديب المرأة " ولا سيما ضربها هي عبارة تاريخية كان لها فعالية جمّة لنقل الذهنية الجاهلية من قتل المرأة إلى التساؤل حول ضربها " وليست قاعدة شرعية . وللرد على هذا الأمر نورد في البداية بعض الآيات والأحاديث التي ذكرت هذا الأمر ، ثم نورد بعد ذلك الرد إن شاء الله تعالى ، يقول عز وجل : {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً } . ويقول عليه الصلاة والسلام في حَجَّة الوداع : ( ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هنَّ عوانٌ عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، إلا أن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطِئن فُرُشَكم من تكرهون ولا يأْذَنَّ في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) . والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص تحت شعار إنسانية المرأة وكرامتها يأخذون من الآية ما يريدون فقط وهي كلمة الضرب وينسون التسلسل الذي ورد في الآية حيث ورد في البداية مدحٌ للمرأة المؤمنة الحافظة لحدود الزوج ومن ثَمَّ ورد ذكر الناشز ، فالكلام إذاً يتعلق بنوع خاص من النساء وليس كل النساء ، والمعروف أن طبائع الناس تختلف من شخص لآخر وما ينفع الواحد لا ينفع الثاني، ومن عدالة الإسلام أنه أورد العلاج لكل حالة من الحالات ، فما دام " يوجد في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها هذه العقوبة ، فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض شريعة غير تامة ، لأنها بذلك تُؤثِر هدم الأسرة على هذا الإجراء وهذا ليس شأنه شريعة الإسلام المنزلة من عند الله " . والواقع أن " التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر أمر تدعو إليه الفِطَر ويقضي به نظام المجتمع ، وقد وَكَلته الطبيعة من الأبناء إلى الآباء كما وكلته من الأمم إلى الحكام ولولاه لما بقيت أسرة ولا صلحت أمة . وما كانت الحروب المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة الآن إلا نوعاً من هذا التأديب في نظر المهاجمين وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال " . قال تعالى : { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } . إضافة إلى ذلك فإن الضرب الوارد في الآية مشروط بكونه ضرباً غير مبرح وقد فسر المفسرون الضرب غير المبرح بأنه ضرب غير شديد ولا شاق ، ولا يكون الضرب كذلك إلا إذا كان خفيفاً وبآلة خفيفة ، كالسواك ونحوه . ولا يكون القصد من هذا الضرب الإيلام وإطفاء الغيظ ولكن التأديب والإصلاح والتقويم والعلاج ، والمفترض أن التي تتلقى الضرب امرأة ناشز ، لم تنفع معها الموعظة والهجر ، لذلك جاء الضرب الخفيف علاجاً لتفادي الطلاق ، خاصة أن نشوز بعض النساء يكون عن غير وعيٍ وإدراكٍ لعواقب خراب البيوت وتفتت الأسرة . إن سعي بعض الداعي لإبطال مفعول آية الضرب تحت حجة المساواة لن يفيد في إيقاف عملية الضرب إذ إن المراة ستبقى تُضرب خِفْية كما يحصل في دول العالم الغربي الحافل بالقوانين البشرية التي تمنع الضرب ، وتشير إحدى الدراسات الأميركية التي أجريت عام 1987 إلى أن 79% من الرجال يقومون بضرب النساء … ( هذا عام 87 فكيف النسبة اليوم ) ويقدر عدد النساء اللواتي يُضربن في بيوتهن كل عام بستة ملايين امرأة . فإذا كان هذا العدد في تزايد في تلك الدول التي تحرّم الضرب ، فلماذا لا يوجد في بيئاتنا الإسلامية هذا العدد مع أن شريعتنا تبيح الضرب ؟ أليس لأن قاعدة السكن والمودة هي الأساس بينما العظة والهجران والضرب هي حالات شاذة تُقَدَّر بضوابطها وكما قال تعالى في نهاية الآية : { فإن أطعنكم فليس لكم عليهن سبيلاً } . -2- صيغة الطلاق المعطاة للرجل يعترض كثير من المعاصرين على كون الطلاق بيد الرجل ويرون في التشريع التونسي حلاً حيث جاءت المادة 31 منه لتقول : " إن المحكمة هي التي تعلن الطلاق بناء لطلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر ويُقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق " . ويرى أنصار هذا القانون "أنه أكثر ملاءمة باعتباره أكثر إنصافاً . إنه يحرر المرأة من حق يتمسك به الزوج ، أصبح جائراً جداً بحقها " . والواقع أن هذه الطروحات حول الطلاق لا تخرج كثيراً عن ما يدعو إليه علماء الغرب وأتباعهم من الكتاب الذين يريدون بذلك تنفيذ القانون المدني الفرنسي ، وهنا من المفيد الإشارة إلى النقاط التالية : -1- إن قبول الزوجين الارتباط الإسلامي يفرض عليهما الالتزام بأحكام الشرع التي لا تخلو من بعض الحقوق التي يمكن للزوجة الخائفة على نفسها من الزوج أن تحمي بها نفسها كأن تجعل العصمة بيدها وأن تشترط في عقد الزواج شروطاً خاصة . -2- إن حصر الإسلام الطلاق في يد الزوج إنما يعود لعدة أسباب أهمها كونه المتضرر الأول من الطلاق من الناحية المادية فهو الذي يجب عليه المهر والنفقة لمطلقته ولعياله طوال فترة العدة والحضانة ، هذا الأمر يجعله أكثر ضبطاً لنفسه من المرأة التي قد لا يكلفها أمر رمي يمين الطلاق شيئاً. -3- إن حصر الطلاق بيد الزوج وعدم إعلانه للقاضي إلا في حالات قصوى إنما يعود لمبدأ التستر الذي يدعو إليه الإسلام لأن " معظم أسباب الطلاق تتمثل في أمور لا يصح إعلانها ، حفاظاً على كرامة الأسرة وسمعة أفرادها ومستقبل بناتها وبنيها " . كما أن حصر الطلاق بيد القاضي أمر أثبتت التجارب عدم جدواه وذلك من نواح عدة منها : 1- الفشل في التقليل من نسب الطلاق وهذا أمر أثبتته إحصائيات الطلاق التي سجلت في تونس حيث أن العدد لم ينقص بل على العكس من ذلك فلقد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً " رغم أن المبرر الذي قُدِّم لانتزاع سلطة الطلاق من يد الزوج وإيكاله إلى القاضي هو حماية الأسرة بإتاحة فرصة للقاضي ليراجع فيها الزوجين ويحاول الصلح بينهما، فإن الواقع يثبت أن نسبة المصالحات الناجحة ضئيلة جداً، فمن بين 1417 قضية طلاق منشورة في المحكمة الابتدائية بتونس في الموسم القضائي 80-81 لم يتم المصالحة إلا في عشر منها ، بينما كان الاعتقاد أن تعدد الزوجات وجعل العصمة الزوجية بيد الرجل وعدم تغريمه لفائدة الزوجة هي الأسباب الرئيسية للطلاق وأن القضاء عليها سيقلل من نسب الطلاق ، والإحصائيات تثبت أن شيئاً من ذلك لم يحدث " . 2- لجوء بعض المحاكم الغربية التي تتوكل بنفسها أمور الطلاق في محاولة منها إلى خفض نسبة الطلاق إلى رفض التطليق إذا لم يكن بسبب الزنى لذلك كثيراً ما يتواطأ الزوجان " فيما بينهما على الرمي بهذه التهمة ليفترقا ، وقد يلفقان شهادات ووقائع مفتعلة لإثبات الزنى حتى تحكم المحكمة بالطلاق. فأي الحالتين أكرم وأحسن وأليق بالكرامة ؟ أن يتم الطلاق بدون فضائح ؟ أم أن لا يتم إلا بعد الفضائح ؟ " . -3- سلطة الزوج ( القوامة ) يعترض المخالفون للشريعة الإسلامية على مبدأ القوامة الذي يطلق البعض عليه لفظ "قيمومية " قاصدين بذلك تعريف القوامة بأنها " تقييم دور الرجل " ، فيتساءلون: " إن هذه الحقوق الممنوحة للزوج والتي تدعم هذه السلطة أعطته إياها النصوص القرآنية أو أنها تشكل تحديداً " لحالات واقعية " تترجم فكرة " الدور " الخاص بالرجل والذي لا بد من حمايته ؟" . إن التخليط في فهم مفهوم القوامة إنما يعود لاعتبارهم رئاسة الرجل على المرأة رئاسة تقوم على الاستبداد والظلم ، بينما هي في الحقيقة رئاسة رحمة ومودة وحماية من الخوف والجوع ، إنه لو كان في الأمر استبداد وتسلط من الرجل على المرأة لكان يحق للرجل أن يمد يده إلى مال زوجته أو يمنعها من أن تتاجر بمالها والإسلام يمنعه من ذلك ، أو أن يجبرها على تغيير دينها والمعروف ان الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية مع احتفاظ كل منهما بدينه . إن هذه القوامة مبنية على كون الرجل " هو المكلف الإنفاق على الأسرة ، ولا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلَّف فرد الإنفاق على هيئة ما دون أن يكون له القيام عليها والإشراف على شئونها ، وعلى هذا المبدأ قامت الديمقراطيات الحديثة ، ويلخص علماء القانون الدستوري هذا المبدأ في العبارة التالية : " من ينفق يشرف " أو " من يدفع يراقب " . هذا هو الأصل ، الزوج ملزم بالعمل والمرأة ليست كذلك ، إذا أحبت عملت وإذا كرهت جلست ، وما أجمل ما قالته إحدى الكاتبات المشهورات " أجاتا كريستي " حيث قالت : " إن المرأة مغفلة : لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً ، يوماً بعد يوم ، فنحن النساء نتصرف تصرفاً أحمق ، لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل … والمساواة في العمل مع الرجل، والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج . ومن المحزن أننا أثبتنا ، نحن النساء، أننا الجنس اللطيف ، ثم نعود لنتساوى اليوم في الجَهْدِ والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده " . -4- تعدد الزوجات يعترض أنصار حقوق المرأة على نظام تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام ويعتبرون أن فيه إهداراً لكرامة المرأة وإجحافاً بحقها واعتداءً على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل ، إضافة إلى أن في هذا الأمر مدعاة للنزاع الدائم بين الزوج وزوجاته وبين الزوجات بعضهن مع بعض فتشيع الفوضى ويشيع الاضطراب في حياة الأسرة ، ولذلك هم يَدعون إلى التأسي بتركيا وتونس اللتان ألغتا نظام التعدد وفرضتا نظام آحادية الزواج ، مع أن هؤلاء الأشخاص لو اطلعوا على إحصاءات المحاكم في هاتين الدولتين لبدلوا رأيهم أو بعضاً من آرائهم . إن أبرز نتائج إلغاء نظام التعدد نورده على لسان الغربيين أنفسهم الذين يؤكدون على الخلل الذي أصاب المجتمع نتيجة تزايد عدد النساء بشكل عام حيث تزايد هذا العدد إلى ثمانية ملايين امرأة في أميركا، وقد أرسلت فتاة أميركية اسمها " ليندا " رسالة إلى مجلس الكنائس العالمي تقول فيها :"إن الإحصاءات قد أوضحت أن هناك فجوة هائلة بين عدد الرجال والنساء فهناك سبعة ملايين وثمانية آلاف امرأة زيادة في عدد النساء عن عدد الرجال في أميركا ، وتختم رسالتها قائلة : أرجوكم أن تنشروا رسالتي هذه لأنها تمس كل النساء ، حتى أولئك المتزوجات ، فطالما أن النسبة بين الرجال والنساء غير متكافئة ، فالنتيجة الأكيدة هي أن الرجال سيخونون زوجاتهم ، حتى ولو كانت علاقتهم الزوجية قائمة على أساس معقول " . إن تزايد عدد النسوة عن عدد الرجال له مبررات عدة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو خاص . أما المبررات الطبيعية فتتمثل في القوانين التي تخضع لها الفصيلة الإنسانية فيما يتعلق بالنسبة بين الذكور والإناث ، فيما ترجع أهم المبررات الاجتماعية إلى أمرين : أحدهما يعود إلى أعباء الحياة الاجتماعية وتوزيع الأعمال بين الجنسين وكل ذلك يجعل الذكور أكثر تعرضاً للوفاة من الإناث وأقصرَ منهن أعماراً ، وثانيهما أن الرجل لا يكون قادراً على الزواج بحسب الأوضاع الإجتماعية إلا إذا كان قادراً على نفقات المعيشة لزوجته وأسرته وبيته في المستوى اللائق به...على حين أن كل بنت تكون صالحة للزواج وقادرة عليه بمجرد وصولها إلى سن البلوغ . بينما تتمثل المبررات الخاصة فيما يطرأ أحياناً على الحياة الزوجية من أمور تجعل التعدد ضرورة لازمة فقد تكون الزوجة عقيماً ، أو قد تصير إثر إصابتها بمرض جسمي أو عصبي أو بعاهة غير صالحة للحياة الزوجية . فأي الأمور أصلح للزوجة أن تَطَلَّق وهي مريضة تحتاج إلى العناية والاهتمام وينعت الرجل حينذاك بالصفات الدنيئة من قلة الوفاء والخِسَّة ، والمثل المعروف يقول "أكلها لحمة ورماها عظمة " أم يكون من الأشرف للزوجة أن يتزوج عليها مع احتفاظها بحقوقها المادية كافة ؟ إن نظام التعدد نظامٌ اختياريٌ وليس إجبارياً وهو لا يكون إلا برضا المرأة ، هذا الرضا الذي يحاول كثير من الناس أن ينزعه عن الفقه الإسلامي مدعين بأن الإسلام حرم المرأة من حقها في اختيار الزوج ، إلا أن نظرةً إلى هذا الفقه تشير إلى اتفاق الفقهاء على أن المرأة البالغة الثيّب يُشترط إذنها ورضاها الصريحين قبل توقيع العقد ، وهذا النوع من النساء هن في الغالب من يرتضين أن يكن زوجات ثانيات ، أما المرأة البالغة غير الثيِّب فقد اتفق الفقهاء على أن سكوتها المنبئ عن الرضا يجزئ في صحة العقد ، أما إذا كان هناك قرينة على رفضها فهناك خلاف بين الفقهاء ، يقول الأحناف أنه لا يجوز لوليها أن يزوجها ، بينما قال الشافعية أنه يجوز لولي الإجبار وهو ( الأب أو الجد ) أن يزوجها ولكن بشروط منها : 1-أن لا يكون بينه وبينها عداوة . 2-أن يزوجها من كفء ، والكفاءة معتبرة في الدين والعائلة والمستوى الاجتماعي . 3- أن يكون الزوج قادراً على تسليم معجل المهر . كل هذا يصح به العقد وإن كان يفضل أن يتخير لها الولي من ترتضيه. أما بالنسبة للزوجة الأولى فإن الإسلام لم يحرمها رضاها بالزوجة الثانية إذ أباح لها الإسلام إذا كرهت زواج زوجها عليها أن تشترط ذلك عند العقد ، فتحمي بذلك نفسها من التجربة . هذا من وجهة النظر الشرعية أما من ناحية الواقع فإن " الإحصاءات التي تنشر عن الزواج والطلاق في البلاد العربية الإسلامية تدل على أن نسبة المتزوجين بأكثر من واحدة نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تبلغ الواحد بالألف . والسبب في ذلك واضح ، وهو تطور الحياة الاجتماعية ،وارتفاع مستوى المعيشة،وازدياد نفقات الأولاد في معيشتهم وتعليمهم والعناية بصحتهم " ، إضافة إلى خوف الزوج وخاصة المتدين من عدم العدل بين الزوجات ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ( خديه ) ساقط ) . وفي ختام موضوع تعدد الزوجات نؤكد على أن طرح رفض تعدد الزوجات إنما يخدم أهدافاً غربية تقوم على تحديد النسل بغية إضعاف أمة الإسلام وتقليل عدد أبنائها بحيث لا يشكلون قوة لا يستهان بها في المستقبل . 5-الإرث إن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء أمر غير غريب على الإسلام بل إن بوادر هذا الأمر بدأت منذ نزول الوحي ، فقد جاء في إحدى الروايات عن أسباب نزول الآية 32 من سورة النساء في قوله تعالى : { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ) أن أم سلمة رضي الله عنها قالت " يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ، ولنا نصف الميراث " . فلأول وهلة قد يبدو أن الإسلام ظلم البنت إذ جعل لها نصف حظ أخيها من تَرِكَة الأب ، إلا أن هذا الأمر ينافي الواقع إذ إن الإسلام كلف الرجل بما لم يكلف به المرأة فهو المسؤول عن نفقتها ونفقة عياله وحتى أخواته إذا لم يكن لهن معيل ، بينما لم يكلف الشرع المرأة بأية مسؤوليات ، فالمال الذي ترثه من أبيها يبقى لها وحدها لا يشاركها فيه مشارك ، فنصيب الابن " معرض للنقص بما ألقى عليه الإسلام من التزامات متوالية متجددة ، ونصيب البنت معرض للزيادة بما تقبض من مهور وهدايا" . أما حجة نساء اليوم بأن المرأة تعمل وتنفق على بيتها كالزوج وتشاركه في الأعباء فلهذا انتفى الحكم التاريخي لهذه الآية ، هذا القول هو أمر مرفوض شرعاً حتى لو اتفق الزوجين على كتابة شرط عمل المرأة في العقد صح العقد وبطل الشرط بخلاف بعض القوانين الغربية ومنها القانون الفرنسي الذي يشترط مساهمة الزوجة في النفقة . ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قاعدة التنصيف في الإرث المبنية على قوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ليست قاعدة مطردة ، لأن هناك حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهو ذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما . 6- الشهادة تطالب الجمعيات النسائية بتعديل القانون اللبناني منسجماً مع الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى إعطاء المرأة الأهلية الكاملة في مركزها وحقوقها القانونية ، وهم يرون أن الإسلام يقف عائقاً أمام تساوي الرجل والمرأة في الشهادة معتبرين أن " قضية الشهادة هذه منافية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، وأنها مظهر آخر من مظاهر الدونية للمرأة في الشريعة الإسلامية" وللرد على مزاعمهم نؤكد على أن التمييز في الشهادة بين الرجل والمرأة ليست مطلقة بل هي تختلف من حالة إلى أخرى ، وهي على أقسام : 1- شهادة التي لا يقبل فيها شهادة المرأة مطلقاً وهي شهادة القصاص والحدود ذلك لأن هذه القضايا تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها. 2- شهادة المبايعة والمداينة وهي التي يُطلب فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بناء على قوله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى ) وهذا التمييز في هذا النوع من الشهادة ليس تمييزاً عبثياً وإنما يعود إلى الفوارق الفطرية والطبيعية بين الرجل والمرأة ، حيث أن المرأة لقلة اشتغالها بالمبايعات معرضة أكثر من الرجل للضلال الذي هو نسيان جزء وتذكر جزء آخر ، ويعود سبب ضلال المرأة أكثر من الرجل إلى طبيعة تركيبة جسمها الذي يجعلها تتأثر بسرعة مما يعرضها لعدم الثبات. 3- شهادة اللعان التي تتساوى فيها شهادة الرجل وشهادة المرأة كما في حال اللعان، وهي الحالة التي يحصل فيها اتهام بالخيانة الزوجية ، قال تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . 4- شهادة الولادة وإحقاق النسب للمولود والرضاعة كلها شهادات التي تنفرد فيها المرأة دون الرجل ، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقد روي عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب . فجاءت امرأة وقالت : "لقد أرضعتكما " فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقية ، فنكحت زوجاً غيره " . يتبين لنا مما سبق أن وجوب وجود امرأتين في الشهادة مع رجل واحد ، هو أمر خاص في المداينة فقط دون سائر أنواع الشهادات مما ينفي وجود تمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة ومما ينفي المساس بكرامة المرأة بل جُلَّ ما في الأمر أن الدين الحنيف يهدف إلى توفير الضمانات في الشهادة وزيادة الاستيثاق لإيصال الحق إلى أصحابه . الخاتمة إن الإسلام أعطى المرأة حقوقاً وفرض عليها واجبات يجب عليها مراعاتها عندما تطالب بأي حق يمكن أن لا يتناسب مع ما فرضه عليها الإسلام ، من هذه الحقوق تلك التي تطالب الاتفاقيات الدولية بها والتي يتعارض تطبيقها مع الشريعة الإسلامية في عدة نواح منها: 1- كونها لا ترضي المرأة المسلمة لأن جُلَّ ما تطالب به من حقوق قد مارستها المرأة المسلمة منذ أربعة عشر قرناً . 2- إن الحقوق التي شرعها الإسلام للمرأة هي ثابتة لأنها موثقة بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية شريفة وهي بالتالي ملزمة للرجل والمرأة على حد سواء . 3- إن هذه الاتفاقيات أغفلت ناحية هامة هي الناحية الروحية والعقائدية . 4- إن حقوق المرأة في الاتجاهات الدولية هي حقوق غير ثابتة لأنها من وضع الإنسان . 5- إن هذه الاتفاقيات بمجمل موادها أغفلت الخصائص المميزة لكل شطر من شطري النفس الواحدة أعني الذكورة والأنوثة والاختلافات الجسدية والفيزيولوجية منها . في الختام ، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت المرأة المسلمة على دينها ويهديها إلى ما يحاك لها من مؤامرات تهدف إلى تدميرها عبر تدمير أسرتها ودفعها إلى مخالفة فطرتها، فالاتفاقيات الدولية لا تهتم بسعادة المرأة أو شقائها وإنما تهتم بقضايا أكبر تطال الدول الكبرى التي وضعتها والتي من أهمها تحديد النسل في الدول النامية حتى لا تشكل في المستقبل قوة تشكل خطراً عليها ، وهذا الأمر أكد عليه " هنري كيسنجر " مستشار الرئيس الأميركي الأسبق عام 1974م. عندما قال : "إن هناك 13 دولة من بينها ست دول مسلمة ذات كثافة سكانية عالية وللولايات المتحدة فيها مصالح سياسية واستراتيجية ، لهذا لا بد من تنفيذ سياسات لخفض سكانها حتى لا تصبح أكثر قوة مما هي عليه الآن " . هذا ما يخطط لنا فهل من يسمع أو يعتبر ... والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. الفهرس القرآن الكريم كتب السنة النبوية الشريفة . 1-الدكتور مصطفى السباعي ، المراة بين الفقه والقانون ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة السادسة ، 1404هـ ، 1984م. 2- الدكتورة سامية عبد المولى الشعار ، أسس حرية المراة في التشريع الإسلامي ، دار الفلاح للنشر، الطبعة الأولى ، 1420هـ ، 1999م. 3- الدكتورة سامية عبد المولى الشعار ، بحث تحت عنوان " منهجية في التقارب ما بين الفقه الإسلامي وقوانين الحوال الشخصية " . 4- محمد رشيد العويد ، من أجل تحرير حقيقي للمراة ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ ، 1993م. 5- الشيخ راشد الغنوشي ، المراة بين القرآن وواقع المسلمين ، المركز المغاربي للبحوث والترجمة ، لندن ، الطبعة الثالثة ، 1421هـ ، 2000م. . 6- فدى عبد الرزاق القصير ، المراة السملمة بين الشريعة الإسلامية والأضاليل الغربية ، مؤسسة الريان ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420هـ ، 1999م. 7- الدكتور علي عبد الواح وافي ، المرأة في الإسلام ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية . تم تعديل 13 مارس 2008 بواسطة abaomar <strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p> رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
nash بتاريخ: 13 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 13 مارس 2008 اخي الكريم ابو عمر.... المشكله ليست في الإسلام ولا في قضايا المرأة...المشكله فيمن يطبقونه.... كم عدد من يسيء للمرأة من الرجال في المجتمع؟؟ بأسم القوامه؟؟ كم رجل سواء اب او اخ أو قيم علي المراة منعها من الزواج ؟؟ حرمهم من رواتبهم؟؟ حرمهم من حقهن في اشياء كتيرة؟؟ لا تقول لي أنها نسب قليله....وأنظر إلي نسب العانسات والمطلقات في مجتمع مثل الذي نعيش فيه ...لا اريد أن اذكر المجتمع باسمه... أنا شخصيا ذهلت كيف لمجتمع يطبق الشريعه ويفتخر بذلك ويعضل المرأة حقوقها....يا اخي الكريم ...يهينون المراة ويقولون نحن نكرمها... إذا أردت مشاهد ووقائع أكثر احضرتها لك....هؤلاء من يطالبون بحقهن الذي سلب منهن..وعاده يكون اللص رجل...وتحت دعاوي دينيه ...باطله.. الأن نتيجه الظلم الواقع علي المرآة..ونتيجه ثورة الإتصالات...عرفنا اشياء تشيب لها الشعر..وأطلعنا علي عادات وتقاليد مزجت في الدين وادعوا ظلما وعدوانا أنها من اصول الدين... وأصبح للمرأة صوت قوي تستطيع أن تصل به إلي أعلي مستوي ممكن...لنيل حقوقها التي قررت لها....وسلبت منها... هل عرفت يا أخي الكريم مايطالبن به هؤلاء النسوة؟؟ الحق الإسلامي الممنوح لهن...فقط لا غير.... صن ضحكة الأطفال يارب فإن هي غردت في ظمأ الرمال أعشوشبت لكن إن زودوها وبكيوا ..ونكدوا ..... هايتلطشوا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 13 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 13 مارس 2008 الفاضل / abaomar كل هذا ولم ترد على السؤال : "ماذا تقول فى فتوى دار الإفتاء ؟ .. وماذا تقول فى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده وشلتوت ؟" كنت أتمنى أن تقول رأيك .. ولو كنت فعلت لكان يكفيك أن تقتبس من المقال ما يؤيد رأيك وما يتوافق مع الموضوع الذى نناقشه وهو محدد فى 3 مسائل 1) مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل 2) توريث الكتابية زوجة المسلم 3) شهادة الكتابيين فى قضايا الأحوال الشخصية وكان يمكنك وضع رابط للمقال كاملا لمن يريد المزيد من الفائدة .. أما نقلك لكامل المقال دون أن تقول رأيك فهو من قبيل تشتيت الحوار ، وتفريعه .. خاصة مع محاولاتك المستمرة للتركيز على شخص وكيلة المجلس بدلا من المسائل التى أثارتها .. ياسيدى شخصية الدكتورة لا تهمنا من قريب أو بعيد .. ما يهمنا المسائل التى لها تأثير على مجتمعنا وعلى وعى أبناء هذا المجتمع بصحيح الدين نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
MZohairy بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 الدكتور زقزوق وزير الأوقاف المصري اعلن أمس تأييده لمضمون كلام الدكتوره زينب رضوان Vouloir, c'est pouvoir اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا Merry Chris 2 all Orthodox brothers Still songs r possible رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
رحاب بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 الاخ ابو محمد ادعى معايا على اهل النفاق ربنا ياخدهم كلهم وبالذات اعضاء المجلس المحترم سيد قراره :rolleyes: بحبك يا مصر اه يا جرحى المكابر وطنى ليس حقيبه وانا لس المسافر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
nash بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 كيف سترث الزوجه الكتابيه وكل الآراء اجمعت أن الزوجين من عقيدتين مختلفتين..لا يرث احدهما الأخر؟؟ بالنسبه لشهاده المرأة فاظن أنها أتضحت بعد ورود المداخلات السابقه.... قد يكون هناك راي بالنسبه للميراث لم نطلع عليه بعد صن ضحكة الأطفال يارب فإن هي غردت في ظمأ الرمال أعشوشبت لكن إن زودوها وبكيوا ..ونكدوا ..... هايتلطشوا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
abaomar بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 (معدل) السلام عليكم الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا تعقيبا على موضوع الميراث للاخت ناش اليك هذا المقتطف http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=99803 لا اجتهاد مع النص يقول الدكتور "فرحات السعيد المنجي" وكيل الأزهر الشريف سابقا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أمرالميراث في ثلاث آيات في سورة النساء. والميراث من الأمور الشرعية التي تكفل الله بها ولم يتركها لأحد، ولو كان هناك من يتكفل بها لكان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أولى بها، ولكن الله اختص بها نفسه حتى يتلافى أمراض النفوس المحبة للمال فلذلك لم يتركها لأحد . الشيخ فرحات سعيد المنجي والعلماء اتفقوا على أن اختلاف الديانة من موانع الإرث، فلا يجوز لنصرانية أن ترث مسلما، أو ابنا نصرانيا يرث أباه المسلم، أو أبا اسلم أن يتوارث أبناءه النصارى، وبالتالي لا يجوز لزوج مسلم أن يرث زوجته النصرانية في حالة وفاتها، فيقول الله سبحانه وتعالي في سورة الحشر " كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ " أي حتى لا يكون المال بين الأغنياء فقط، والذي يعنينا في هذا الأمر كلمة منكم أي خاصة بالمسلمين فقط، لذلك لا يجوز توريث مال المسلم لغير المسلم ولو كان أبا أو أما أو أخا. ولا يجوز الاجتهاد مع النص بأي حال من الأحوال، فهذه الأمور وافدة علينا من الخارج، فعار علي دولة الأزهر الشريف أن تنساق وراء كل عارض. ويؤيده في الرأي الدكتور "محمد الشحات الجندي" عضو مجمع البحوث الإسلامية قائلاً: إن هذا الأمر يخالف ما جاء بالشريعة الإسلاميه والفقهاء قطعوا بحرمة أن يرث غير المسلم المسلم استنادا على حديث رسول الله " لايتوارث أهل ملتين شتى ". إلا أنه يجوز أن يخصص الرجل المسلم لزوجته غير المسلمة جزء من الميراث، لأن الشريعة الإسلامية أباحت للمسلم أن يوصي لغير المسلم؛ ومن باب أولى أن يوصي الرجل المسلم لزوجته غير المسلمة، وذلك في إطار الوصية وليس من الميراث حتى لا يصبح الأمر فرضا على المسلمين. للنساء فقط أما الدكتور "عبد الفتاح إدريس" أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر فيقول ً " أجمع الفقهاء على أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم، ولا يرث المسلم قريبه الكافر سواء كانت القرابة على عمود النسب أو علاقة زوجية، وروى عنه "صلى الله عليه وسلم" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " ويعد هذا الحكم من قطعيات الشريعة الإسلامية التي لاتقبل التأويل أو الاجتهاد في أي شي. د. عبد الفتاح إدريس وعن رأيه فيما يختص بدعوتها لأن تكون شهادة المرأة مماثلة لشهادة الرجل يقول أن الشارع حدد هذا الأمر في الآية الكريمة " (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) . فلابد من شهادة الرجال بجانب النساء، ولا يؤخذ برأي المرأة وحدها دون الرجال إلا في بعض الحالات التي لا يصلح فيها شهادة الرجال، والتي لا يطلع عليها غيرهن مثل أمور الولادة والرضاعة والثيوبة والبكارة والعنة وغيرها من الأمور التي لا يطلع عليها غير النساء، وقد أجمع الفقهاء على ضرورة أن تكون الشهادة في الأمور المالية بشهادة رجل وامرأتين واختلفوا في غير ذلك . رفض بالإجماع وعما طالبت به وكيل المجلس من الأخذ برأي أصحاب الديانات الأخرى في مسائل الأحوال الشخصية، يقول الدكتور "محمد رأفت عثمان" أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية: " لا يجوز شهادة غير المسلم على المسلم إلا في حالة الشهادة على عقد الزواج إذا كانت الزوجة من أهل الكتاب، وهذا هو رأي الحنفيه أما رأي جمهور العلماء فهم يمانعون كلية بالأخذ بشهادة غير المسلمين في شتي الفروع. خروج من المله وبدوره أيد الداعية الإسلامي "يوسف البدري" ما ذهب إليه د."عثمان" موضحا أن كل شريعة متخصصة بأهلها ممن يعتنقون ديانتها، ولا يجوز أن يشترك آخرون في صياغتها، فلليهود شريعتهم وللنصارى شريعتهم وللمسلمون شريعتهم التي يجب أن تحترم، ومن أراد أن يحتكم إلى الشريعة الإسلامية فأهلا وسهلا به، أما إذا ماأراد أحد أن يبتدع في الشريعة وينسخ ما أنزل الله بكلام البشر فهذا أمر يخرج من الإسلام إلى الكفر. الاخ الحبيب زهيرى تأييد زقزوق دارس الفلسفه بل و قوله انه سيتم عرض تلك الاراء على مجمع البحوث الاسلاميه لمناقشتها و ابداء الراى فيها لانها مسأله اجتهاديه الا يثير تساؤلات بانه سوف يتم تمرير قرارات وإجراءات محددة طلبتها شخصية أو جهة نافذة وتحتاج إلى "ختم" الشريعة الإسلامية عليها بشكل عاجل كما اشار جمال سلطان فى المقال التالى ..............ها يبان. http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp...ge=1&Part=8 تم تعديل 15 مارس 2008 بواسطة abaomar <strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p> رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
nash بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 (معدل) أخي الكريم ابو عمر...انت تري تبعا لما أوردته أن النساء لا تقبل شهادتهن إلا فيما يختص بالامور النسائيه فقط... طيب ...لماذا تم إغفال الآيه الكريمه..والتي حددت شهاده إمرأتين بالدين..ولم ترد اي حوادث اخري مثل السرقه والفساد سواء الاخلاقي او الغجتماعي مثلا..بل حددت في (الدين) كما قال الله تعالي.. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ثم ما الموقف إذا رات إمرأة لص مثلا وتم القبض عليه وأرسل إلي المحكمه ليحاكم...هل هنا لا تأخذ شهادتها ضده؟؟وهي الوحيده التي رأته تم تعديل 15 مارس 2008 بواسطة nash صن ضحكة الأطفال يارب فإن هي غردت في ظمأ الرمال أعشوشبت لكن إن زودوها وبكيوا ..ونكدوا ..... هايتلطشوا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
MZohairy بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 الاخ الحبيب زهيرى تأييد زقزوق دارس الفلسفه بل و قوله انه سيتم عرض تلك الاراء على مجمع البحوث الاسلاميه لمناقشتها و ابداء الراى فيها لانها مسأله اجتهاديه الا يثير تساؤلات بانه سوف يتم تمرير قرارات وإجراءات محددة طلبتها شخصية أو جهة نافذة وتحتاج إلى "ختم" الشريعة الإسلامية عليها بشكل عاجل كما اشار جمال سلطان فى المقال التالى ..............ها يبان. http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp...ge=1&Part=8 اخي الكريم ابو عمر كلامك قد يكون صحيحا و قد يكون خطأ انما الاعمال بالنيات :rolleyes: Vouloir, c'est pouvoir اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا Merry Chris 2 all Orthodox brothers Still songs r possible رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
abaomar بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 (معدل) السلام عليكم الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا الاخت الكريمه ام ياسر اين ما تقوليه من انى ارى ما ذكرتى . لا اختى الكريمه لو رجعتى الى كل المداخلات التى قمت بذكرها يتبين لكى انى مع الشرع قلبا و قالبا و ليس لى راى خاص لان الاسلام كما تعلمين إتباع . و لا اجرؤ انا ان امنع عن المرأه حقا وهبها الله اياها . الاخ الكريم زهيري صدقت انما الاعمال بالنيات و لا يعلمها و يحاسب الا الله عز و جل. من منطلق معرفه تاريخ و اعمال و اقوال هؤلاء يُظَن و يُتَوَقع ما قلت و الايام قادمه ان شاء الله و ..................ها يبان. تم تعديل 15 مارس 2008 بواسطة abaomar <strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p> رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 15 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 لا اجتهاد مع النص يقول الدكتور "فرحات السعيد المنجي" وكيل الأزهر الشريف سابقا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أمرالميراث في ثلاث آيات في سورة النساء. والميراث من الأمور الشرعية التي تكفل الله بها ولم يتركها لأحد، ولو كان هناك من يتكفل بها لكان رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أولى بها، ولكن الله اختص بها نفسه حتى يتلافى أمراض النفوس المحبة للمال فلذلك لم يتركها لأحد . الشيخ فرحات سعيد المنجي والعلماء اتفقوا على أن اختلاف الديانة من موانع الإرث، فلا يجوز لنصرانية أن ترث مسلما، أو ابنا نصرانيا يرث أباه المسلم، أو أبا اسلم أن يتوارث أبناءه النصارى، وبالتالي لا يجوز لزوج مسلم أن يرث زوجته النصرانية في حالة وفاتها، فيقول الله سبحانه وتعالي في سورة الحشر " كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ " أي حتى لا يكون المال بين الأغنياء فقط، والذي يعنينا في هذا الأمر كلمة منكم أي خاصة بالمسلمين فقط، لذلك لا يجوز توريث مال المسلم لغير المسلم ولو كان أبا أو أما أو أخا. ولا يجوز الاجتهاد مع النص بأي حال من الأحوال، فهذه الأمور وافدة علينا من الخارج، فعار علي دولة الأزهر الشريف أن تنساق وراء كل عارض. اللافت للنظر أن فضيلة الشيخ فرحات المنجى "أثابه الله على اجتهاده" قد وضع رأى العلماء واتفاقهم تحت عنوان القاعدة الفقهية "لا اجتهاد مع النص" .. مع أن رأى العلماء "اجتهاد " ورأيه هو شخصيا "اجتهاد" ... فالنص المستند إليه الرأى لا علاقة له بالتوريث .. إنما نزل فى "توزيع الفيئ" .. أى أنه استنباط باستخدام القياس لأن النص ليس قطعى الدلالة على مسألة التوريث .. وعندما نقرأ تفسير آية الفيئ نجد أنه "كله" معتمد على التأويل .. بمعنى أنه حتى النص المقاس عليه ليس قطعى الدلالة فى المسألة الرئيسية التى يتناولها وهى مسألة توزيع الفيئ .. فكيف نعتبره قطعى الدلالة فى مسألة توريث الكتابية مما لا يجوز معه الاجتهاد ؟ .. وهذا هو تفسير الطبرى للآية الكريمة .. أضعه كاملا : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْقَالَ اِبْن عَبَّاس : هِيَ قُرَيْظَة وَالنَّضِير , وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ وَفَدَك , وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَة أَيَّام مِنْ الْمَدِينَة وَخَيْبَر . وَقُرَى عُرَيْنَة وَيَنْبُع جَعَلَهَا اللَّه لِرَسُولِهِ . وَبَيَّنَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَال الَّذِي خَصَّهُ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَام سُهْمَانًا لِغَيْرِ الرَّسُول نَظَرًا مِنْهُ لِعِبَادِهِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْآيَة وَاَلَّتِي قَبْلهَا , هَلْ مَعْنَاهُمَا وَاحِد أَوْ مُخْتَلَف , وَالْآيَة الَّتِي فِي الْأَنْفَال ; فَقَالَ قَوْم مِنْ الْعُلَمَاء : إِنَّ قَوْله تَعَالَى : " مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله مِنْ أَهْل الْقُرَى " مَنْسُوخ بِمَا فِي سُورَة الْأَنْفَال مِنْ كَوْن الْخُمُس لِمَنْ سُمِّيَ لَهُ , وَالْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة لِمَنْ قَاتَلَ . وَكَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام تُقْسَم الْغَنِيمَة عَلَى هَذِهِ الْأَصْنَاف وَلَا يَكُون لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا شَيْء . وَهَذَا قَوْل يَزِيد بْن رُومَان وَقَتَادَة وَغَيْرهمَا . وَنَحْوه عَنْ مَالِك . وَقَالَ قَوْم : إِنَّمَا غَنِمَ بِصُلْحٍ مِنْ غَيْر إِيجَاف خَيْل وَلَا رِكَاب ; فَيَكُون لِمَنْ سَمَّى اللَّه تَعَالَى فِيهِ فَيْئًا وَالْأُولَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة , إذَا أَخَذَ مِنْهُ حَاجَته كَانَ الْبَاقِي فِي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ مَعْمَر : الْأُولَى : لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالثَّانِيَة : هِيَ الْجِزْيَة وَالْخَرَاج لِلْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَة فِيهِ . وَالثَّالِثَة : الْغَنِيمَة فِي سُورَة الْأَنْفَال لِلْغَانِمِينَ . وَقَالَ قَوْم مِنْهُمْ الشَّافِعِيّ : إِنَّ مَعْنَى الْآيَتَيْنِ وَاحِد ; أَيْ مَا حَصَلَ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّار بِغَيْرِ قِتَال قُسِّمَ عَلَى خَمْسَة أَسْهُم ; أَرْبَعَة مِنْهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَكَانَ الْخُمُس الْبَاقِي عَلَى خَمْسَة أَسْهُم : سَهْم لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَسَهْم لِذَوِي الْقُرْبَى - وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِب - لِأَنَّهُمْ مُنِعُوا الصَّدَقَة فَجَعَلَ لَهُمْ حَقّ فِي الْفَيْء . وَسَهْم لِلْيَتَامَى . وَسَهْم لِلْمَسَاكِينِ . وَسَهْم لِابْنِ السَّبِيل . وَأَمَّا بَعْد وَفَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَاَلَّذِي كَانَ مِنْ الْفَيْء لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْرَف عِنْد الشَّافِعِيّ فِي قَوْل إِلَى الْمُجَاهِدِينَ الْمُتَرَصِّدِينَ لِلْقِتَالِ فِي الثُّغُور ; لِأَنَّهُمْ الْقَائِمُونَ مَقَام الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام . وَفِي قَوْل آخَر لَهُ : يُصْرَف إِلَى مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ مِنْ سَدّ الثُّغُور وَحَفْر الْأَنْهَار وَبِنَاء الْقَنَاطِر ; يُقَدَّم الْأَهَمّ فَالْأَهَمّ , وَهَذَا فِي أَرْبَعَة أَخْمَاس الْفَيْء . فَأَمَّا السَّهْم الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ خُمُس الْفَيْء وَالْغَنِيمَة فَهُوَ لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ بَعْد مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا خِلَاف ; كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : ( لَيْسَ لِي مِنْ غَنَائِمكُمْ إِلَّا الْخُمُس وَالْخُمُس مَرْدُود فِيكُمْ ) . وَقَدْ مَضَى الْقَوْل فِيهِ فِي سُورَة " الْأَنْفَال " . وَكَذَلِكَ مَا خَلَّفَهُ مِنْ الْمَال غَيْر مَوْرُوث , بَلْ هُوَ صَدَقَة يُصْرَف عَنْهُ إِلَى مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ ; كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام : ( إِنَّا لَا نُوَرِّث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة ) . وَقِيلَ : كَانَ مَال الْفَيْء لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله " فَأَضَافَهُ إِلَيْهِ ; غَيْر أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَأَثَّل مَالًا , إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذ بِقَدْرِ حَاجَة عِيَاله وَيَصْرِف الْبَاقِي فِي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : لَا إِشْكَال أَنَّهَا ثَلَاثَة مَعَانٍ فِي ثَلَاث آيَات ; أَمَّا الْآيَة الْأُولَى فَهِيَ قَوْله : " هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب مِنْ دِيَارهمْ لِأَوَّلِ الْحَشْر " [ الْحَشْر : 2 ] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : " وَمَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله مِنْهُمْ " يَعْنِي مِنْ أَهْل الْكِتَاب مَعْطُوفًا عَلَيْهِمْ . " فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَا رِكَاب " يُرِيد كَمَا بَيَّنَّا ; فَلَا حَقّ لَكُمْ فِيهِ , وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَر : إِنَّهَا كَانَتْ خَالِصَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَعْنِي بَنِي النَّضِير وَمَا كَانَ مِثْلهَا . فَهَذِهِ آيَة وَاحِدَة وَمَعْنًى مُتَّحِد . الْآيَة الثَّانِيَة : قَوْله تَعَالَى : " مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ " وَهَذَا كَلَام مُبْتَدَأ غَيْر الْأَوَّل لِمُسْتَحَقٍّ غَيْر الْأَوَّل . وَسَمَّى الْآيَة الثَّالِثَة آيَة الْغَنِيمَة , وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ مَعْنًى آخَر بِاسْتِحْقَاقٍ ثَانٍ لِمُسْتَحِقٍّ آخَر , بَيْد أَنَّ الْآيَة الْأُولَى وَالثَّانِيَة , اِشْتَرَكَتَا فِي أَنَّ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا تَضَمَّنَتْ شَيْئًا أَفَاءَهُ اللَّه عَلَى رَسُوله , وَاقْتَضَتْ الْآيَة الْأُولَى أَنَّهُ حَاصِل بِغَيْرِ قِتَال , وَاقْتَضَتْ آيَة الْأَنْفَال أَنَّهُ حَاصِل بِقِتَالٍ , وَعَرِيَتْ الْآيَة الثَّالِثَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى : " مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله مِنْ أَهْل الْقُرَى " عَنْ ذِكْر حُصُوله بِقِتَالٍ أَوْ بِغَيْرِ قِتَال ; فَنَشَأَ الْخِلَاف مِنْ هَاهُنَا , فَمِنْ طَائِفَة قَالَتْ : هِيَ مُلْحَقَة بِالْأُولَى , وَهُوَ مَال الصُّلْح كُلّه وَنَحْوه . وَمِنْ طَائِفَة قَالَتْ : هِيَ مُلْحَقَة بِالثَّانِيَةِ وَهِيَ آيَة الْأَنْفَال . وَاَلَّذِينَ قَالُوا أَنَّهَا مُلْحَقَة بِآيَةِ الْأَنْفَال اِخْتَلَفُوا ; هَلْ هِيَ مَنْسُوخَة - كَمَا تَقَدَّمَ - أَوْ مُحْكَمَة ؟ وَإِلْحَاقهَا بِشَهَادَةِ اللَّه بِاَلَّتِي قَبْلهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ فِيهِ تَجْدِيد فَائِدَة وَمَعْنًى . وَمَعْلُوم أَنَّ حَمْل الْحَرْف مِنْ الْآيَة فَضْلًا عَنْ الْآيَة عَلَى فَائِدَة مُتَجَدِّدَة أَوْلَى مِنْ حَمْله عَلَى فَائِدَة مُعَادَة . وَرَوَى اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك فِي قَوْله تَعَالَى : " فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَا رِكَاب " بَنِي النَّضِير , لَمْ يَكُنْ فِيهَا خُمُس وَلَمْ يُوجَف عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب . كَانَتْ صَافِيَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَسَمَهَا بَيْن الْمُهَاجِرِينَ وَثَلَاثَة مِنْ الْأَنْصَار ; حَسَب مَا تَقَدَّمَ . وَقَوْله : " مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله مِنْ أَهْل الْقُرَى " هِيَ قُرَيْظَة , وَكَانَتْ قُرَيْظَة وَالْخَنْدَق فِي يَوْم وَاحِد . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : قَوْل مَالِك إِنَّ الْآيَة الثَّانِيَة فِي بَنِي قُرَيْظَة , إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَعْنَاهَا يَعُود إِلَى آيَة الْأَنْفَال , وَيَلْحَقهَا النَّسْخ . وَهَذَا أَقْوَى مِنْ الْقَوْل بِالْإِحْكَامِ . وَنَحْنُ لَا نَخْتَار إِلَّا مَا قَسَمْنَا وَبَيَّنَّا أَنَّ الْآيَة الثَّانِيَة لَهَا مَعْنًى مُجَدِّد حَسَب مَا دَلَّلْنَا عَلَيْهِ . وَاَللَّه أَعْلَم . قُلْت : مَا اِخْتَارَهُ حَسَن . وَقَدْ قِيلَ إِنَّ سُورَة " الْحَشْر " نَزَلَتْ بَعْد الْأَنْفَال , فَمِنْ الْمُحَال أَنْ يَنْسَخ الْمُتَقَدِّم الْمُتَأَخِّر . وَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح : الْمَال ثَلَاثَة : مَغْنَم , أَوْ فَيْء , أَوْ صَدَقَة , وَلَيْسَ مِنْهُ دِرْهَم إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَ اللَّه مَوْضِعه . وَهَذَا أَشْبَه . الْأَمْوَال الَّتِي لِلْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاة فِيهَا مَدْخَل ثَلَاثَة أَضْرُب : مَا أُخِذَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَرِيق التَّطْهِير لَهُمْ ; كَالصَّدَقَاتِ وَالزَّكَوَات . وَالثَّانِي : الْغَنَائِم ; وَهُوَ مَا يَحْصُل فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَال الْكَافِرِينَ بِالْحَرْبِ وَالْقَهْر وَالْغَلَبَة . وَالثَّالِث : الْفَيْء , وَهُوَ مَا رَجَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّار عَفْوًا صَفْوًا مِنْ غَيْر قِتَال وَلَا إِيجَاف ; كَالصُّلْحِ وَالْجِزْيَة وَالْخَرَاج وَالْعُشُور الْمَأْخُوذَة مِنْ تُجَّار الْكُفَّار . وَمِثْله أَنْ يَهْرَب الْمُشْرِكُونَ وَيَتْرُكُوا أَمْوَالهمْ , أَوْ يَمُوت أَحَد مِنْهُمْ فِي دَار الْإِسْلَام وَلَا وَارِث لَهُ . فَأَمَّا الصَّدَقَة فَمَصْرِفهَا الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ; حَسَب مَا ذَكَرَهُ اللَّه تَعَالَى , وَقَدْ مَضَى فِي " بَرَاءَة " . وَأَمَّا الْغَنَائِم فَكَانَتْ فِي صَدْر الْإِسْلَام لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَع فِيهَا مَا شَاءَ ; كَمَا قَالَ فِي سُورَة " الْأَنْفَال " : " قُلْ الْأَنْفَال لِلَّهِ وَالرَّسُول " [ الْأَنْفَال : 1 ] , ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء " [ الْأَنْفَال : 41 ] الْآيَة . وَقَدْ مَضَى فِي الْأَنْفَال بَيَانه . فَأَمَّا الْفَيْء فَقِسْمَته وَقِسْمَة الْخُمُس سَوَاء . وَالْأَمْر عِنْد مَالِك فِيهِمَا إِلَى الْإِمَام , فَإِنْ رَأَى حَبْسهمَا لِنَوَازِل تَنْزِل بِالْمُسْلِمِينَ فَعَلَ , وَإِنْ رَأَى قِسْمَتهمَا أَوْ قِسْمَة أَحَدهمَا قَسَمَهُ كُلّه بَيْن النَّاس , وَسَوَّى فِيهِ بَيْن عَرَبِيّهمْ وَمَوْلَاهُمْ . وَيَبْدَأ بِالْفُقَرَاءِ مِنْ رِجَال وَنِسَاء حَتَّى يَغْنَوْا , وَيُعْطُوا ذَوُو الْقُرْبَى مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفَيْء سَهْمهمْ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَام , وَلَيْسَ لَهُ حَدّ مَعْلُوم . وَاخْتُلِفَ فِي إِعْطَاء الْغَنِيّ مِنْهُمْ ; فَأَكْثَر النَّاس عَلَى إِعْطَائِهِ لِأَنَّهُ حَقّ لَهُمْ . وَقَالَ مَالِك : لَا يُعْطَى مِنْهُ غَيْر فُقَرَائِهِمْ , لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُمْ عِوَضًا مِنْ الصَّدَقَة . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : أَيّمَا حَصَلَ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّار مِنْ غَيْر قِتَال كَانَ يُقْسَم فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَمْسَة وَعِشْرِينَ سَهْمًا : عِشْرُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل فِيهَا مَا يَشَاء . وَالْخُمُس يُقْسَم عَلَى مَا يُقَسِّم عَلَيْهِ خُمُس الْغَنِيمَة . قَالَ أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بْن الدَّاوُدِيّ : وَهَذَا قَوْل مَا سَبَقَهُ بِهِ أَحَد عَلِمْنَاهُ , بَلْ كَانَ ذَلِكَ خَالِصًا لَهُ ; كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح عَنْ عُمَر مُبَيِّنًا لِلْآيَةِ . وَلَوْ كَانَ هَذَا لَكَانَ قَوْله : " خَالِصَة لَك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ " [ الْأَحْزَاب : 50 ] يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز الْمَوْهُوبَة لِغَيْرِهِ , وَأَنَّ قَوْله : " خَالِصَة يَوْم الْقِيَامَة " [ الْأَعْرَاف : 32 ] يَجُوز أَنْ يُشْرِكهُمْ فِيهَا غَيْرهمْ . وَقَدْ مَضَى قَوْل الشَّافِعِيّ مُسْتَوْعَبًا فِي ذَلِكَ وَالْحَمْد لِلَّهِ . وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أَنَّ سَبِيل خُمُس الْفَيْء سَبِيل خُمُس الْغَنِيمَة , وَأَنَّ أَرْبَعَة أَخْمَاسه كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهِيَ بَعْده لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ . وَلَهُ قَوْل آخَر : أَنَّهَا بَعْده لِلْمُرْصِدِينَ أَنْفُسهمْ لِلْقِتَالِ بَعْده خَاصَّة ; كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ عُلَمَاؤُنَا : وَيُقْسَم كُلّ مَال فِي الْبَلَد الَّذِي جُبِيَ فِيهِ , وَلَا يُنْقَل عَنْ ذَلِكَ الْبَلَد الَّذِي جُبِيَ فِيهِ حَتَّى يَغْنَوْا , ثُمَّ يُنْقَل إِلَى الْأَقْرَب مِنْ غَيْرهمْ , إِلَّا أَنْ يَنْزِل بِغَيْرِ الْبَلَد الَّذِي جُبِيَ فِيهِ فَاقَة شَدِيدَة , فَيَنْتَقِل ذَلِكَ إِلَى أَهْل الْفَاقَة حَيْثُ كَانُوا , كَمَا فَعَلَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي أَعْوَام الرَّمَادَة , وَكَانَتْ خَمْسَة أَعْوَام أَوْ سِتَّة . وَقَدْ قِيلَ عَامَيْنِ وَقِيلَ : عَام فِيهِ اِشْتَدَّ الطَّاعُون مَعَ الْجُوع . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا وَصَفْنَا وَرَأَى الْإِمَام إِيقَاف الْفَيْء أَوْقَفَهُ لِنَوَائِب الْمُسْلِمِينَ , وَيُعْطِي مِنْهُ الْمَنْفُوس وَيَبْدَأ بِمَنْ أَبُوهُ فَقِير . وَالْفَيْء حَلَال لِلْأَغْنِيَاءِ . وَيُسَوِّي بَيْن النَّاس فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ يُؤْثِر أَهْل الْحَاجَة وَالْفَاقَة . وَالتَّفْضِيل فِيهِ إِنَّمَا يَكُون عَلَى قَدْر الْحَاجَة . وَيُعْطَى مِنْهُ الْغُرَمَاء مَا يُؤَدُّونَ بِهِ دُيُونهمْ . وَيُعْطِي مِنْهُ الْجَائِزَة وَالصِّلَة إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَهْلًا , وَيَرْزُق الْقُضَاة وَالْحُكَّام وَمَنْ فِيهِ مَنْفَعَة لِلْمُسْلِمِينَ . وَأَوْلَاهُمْ بِتَوَفُّرِ الْحَظّ مِنْهُمْ أَعْظَمهمْ لِلْمُسْلِمِينَ نَفْعًا . وَمَنْ أَخَذَ مِنْ الْفَيْء شَيْئًا فِي الدِّيوَان كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْزُو إِذَا غَزَى . قَوْله تَعَالَى : " كَيْ لَا يَكُون دُولَة " قِرَاءَة الْعَامَّة " يَكُون " بِالْيَاءِ . " دُولَةً " بِالنَّصْبِ , أَيْ كَيْ لَا يَكُون الْفَيْء دُولَةً وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَر وَالْأَعْرَج وَهِشَام - عَنْ اِبْن عَامِر - وَأَبُو حَيْوَة " تَكُون " بِتَاءِ " دُولَةٌ " بِالرَّفْعِ , أَيْ كَيْ لَا تَقَع دُولَةٌ . فَكَانَ تَامَّة . و " دُولَةٌ " رُفِعَ عَلَى اِسْم كَانَ وَلَا خَبَر لَهُ . وَيَجُوز أَنْ تَكُون نَاقِصَة وَخَبَرهَا " بَيْن الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ " . وَإِذَا كَانَتْ تَامَّة فَقَوْله : " بَيْن الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ " مُتَعَلِّق ب " دُولَة " عَلَى مَعْنَى تَدَاوَلَ بَيْن الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ . وَيَجُوز أَنْ يَكُون " بَيْن الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ " وَصْفًا ل " دُولَة " . وَقِرَاءَة الْعَامَّة " دُولَة " بِضَمِّ الدَّال . وَقَرَأَهَا السُّلَمِيّ وَأَبُو حَيْوَة بِالنَّصْبِ . قَالَ عِيسَى بْن عُمَر وَيُونُس وَالْأَصْمَعِيّ : هُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِد . وَقَالَ أَبُو عَمْرو بْن الْعَلَاء : الدَّوْلَة ( بِالْفَتْحِ ) الظَّفَر فِي الْحَرْب وَغَيْره , وَهِيَ الْمَصْدَر . وَبِالضَّمِّ اِسْم الشَّيْء الَّذِي يَتَدَاوَل مِنْ الْأَمْوَال . وَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : الدُّولَة اِسْم الشَّيْء الَّذِي يُتَدَاوَل . وَالدَّوْلَة الْفِعْل . وَمَعْنَى الْآيَة : فَعَلْنَا ذَلِكَ فِي هَذَا الْفَيْء , كَيْ لَا تَقْسِمهُ الرُّؤَسَاء وَالْأَغْنِيَاء وَالْأَقْوِيَاء بَيْنهمْ دُون الْفُقَرَاء وَالضُّعَفَاء , لِأَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا إِذَا غَنِمُوا أَخَذَ الرَّئِيس رُبُعهَا لِنَفْسِهِ , وَهُوَ الْمِرْبَاع . ثُمَّ يَصْطَفِي مِنْهَا أَيْضًا بَعْد الْمِرْبَاع مَا شَاءَ ; وَفِيهَا قَالَ شَاعِرهمْ : لَك الْمِرْبَاع مِنْهَا وَالصَّفَايَا يَقُول : كَيْ لَا يَعْمَل فِيهِ كَمَا كَانَ يَعْمَل فِي الْجَاهِلِيَّة . فَجَعَلَ اللَّه هَذَا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; يَقْسِمهُ فِي الْمَوَاضِع الَّتِي أَمَرَ بِهَا لَيْسَ فِيهَا خُمُس , فَإِذَا جَاءَ خُمُس وَقَعَ بَيْن الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا . قَوْله تَعَالَى : " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عِه فَانْتَهُوا " أَيْ مَا أَعْطَاكُمْ مِنْ مَال الْغَنِيمَة فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ الْأَخْذ وَالْغُلُول فَانْتَهُوا ; قَالَهُ الْحَسَن وَغَيْره . السُّدِّيّ : مَا أَعْطَاكُمْ مِنْ مَال الْفَيْء فَاقْبَلُوهُ , وَمَا مَنَعَكُمْ مِنْهُ فَلَا تَطْلُبُوهُ . وَقَالَ اِبْن جُرَيْج : مَا آتَاكُمْ مِنْ طَاعَتِي فَافْعَلُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِي فَاجْتَنِبُوهُ . الْمَاوَرْدِيّ : وَقِيلَ إِنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْعُمُوم فِي جَمِيع أَوَامِره وَنَوَاهِيه ; لَا يَأْمُر إِلَّا بِصَلَاحٍ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَنْ فَسَاد . قُلْت : هَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَوْل الَّذِي قَبْله . فَهِيَ ثَلَاثَة أَقْوَال . قَالَ الْمَهْدَوِيّ : قَوْله تَعَالَى : " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " هَذَا يُوجِب أَنَّ كُلّ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْر مِنْ اللَّه تَعَالَى . وَالْآيَة وَإِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِم فَجَمِيع أَوَامِره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوَاهِيه دَخَلَ فِيهَا . وَقَالَ الْحَكَم بْن عُمَيْر - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَة - قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآن صَعْب مُسْتَصْعَب عَسِير عَلَى مَنْ تَرَكَهُ يَسِير عَلَى مَنْ اِتَّبَعَهُ وَطَلَبَهُ , وَحَدِيثِي صَعْب مُسْتَصْعَب وَهُوَ الْحُكْم فَمَنْ اِسْتَمْسَكَ بِحَدِيثِي وَحَفِظَهُ نَجَا مَعَ الْقُرْآن . وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْقُرْآنِ وَحَدِيثِي خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة . وَأُمِرْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِقَوْلِي وَتَكْتَنِفُوا أَمْرِي وَتَتَّبِعُوا سُنَّتِي فَمَنْ رَضِيَ بِقَوْلِي فَقَدْ رَضِيَ بِالْقُرْآنِ وَمَنْ اِسْتَهْزَأَ بِقَوْلِي فَقَدْ اِسْتَهْزَأَ بِالْقُرْآنِ قَالَ اللَّه تَعَالَى : " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " ) . قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد : لَقِيَ اِبْن مَسْعُود رَجُلًا مُحْرِمًا وَعَلَيْهِ ثِيَابه فَقَالَ لَهُ : اِنْزِعْ عَنْك هَذَا . فَقَالَ الرَّجُل : أَتَقْرَأُ عَلَيَّ بِهَذَا آيَة مِنْ كِتَاب اللَّه تَعَالَى ؟ قَالَ : نَعَمْ , " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " . وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن هَارُون الْفِرْيَابِيّ : سَمِعْت الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَقُول : سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ أُخْبِركُمْ مِنْ كِتَاب اللَّه تَعَالَى وَسُنَّة نَبِيّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; قَالَ فَقُلْت لَهُ : مَا تَقُول - أَصْلَحَك اللَّه - فِي الْمُحْرِم يَقْتُل الزُّنْبُور ؟ قَالَ فَقَالَ : بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم , قَالَ اللَّه تَعَالَى : " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " . وَحَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَة عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن عُمَيْر عَنْ رِبْعِيّ بْن حِرَاش عَنْ حُذَيْفَة بْن الْيَمَان قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْر وَعُمَر ) . حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَة عَنْ مِسْعَر بْن كِدَام عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَاب عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الزُّنْبُور . قَالَ عُلَمَاؤُنَا : وَهَذَا جَوَاب فِي نِهَايَة الْحُسْن , أَفْتَى بِجَوَازِ قَتْل الزُّنْبُور فِي الْإِحْرَام , وَبَيَّنَ أَنَّهُ يَقْتَدِي فِيهِ بِعُمَر , وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ , وَأَنَّ اللَّه سُبْحَانه أَمَرَ بِقَبُولِ مَا يَقُولهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَجَوَاز قَتْله مُسْتَنْبَط مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة . وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْل عِكْرِمَة حِين سُئِلَ عَنْ أُمَّهَات الْأَوْلَاد فَقَالَ : هُنَّ أَحْرَار فِي سُورَة " النِّسَاء " عِنْد قَوْله تَعَالَى : " أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الْأَمْر مِنْكُمْ " [ النِّسَاء : 59 ] . وَفِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْره عَنْ عَلْقَمَة عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّه الْوَاشِمَات وَالْمُسْتَوْشِمَات وَالْمُتَنَمِّصَات وَالْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَات خَلْق اللَّه ) فَبَلَغَ ذَلِكَ اِمْرَأَة مِنْ بَنِي أَسَد يُقَال لَهَا أُمّ يَعْقُوب ; فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : بَلَغَنِي أَنَّك لَعَنْت كَيْت وَكَيْت ! فَقَالَ : وَمَا لِي لَا أَلْعَن مَنْ لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَاب اللَّه ! فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْت مَا بَيْن اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْت فِيهِ مَا تَقُول . فَقَالَ : لَئِنْ كُنْت قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ! أَمَا قَرَأْت " وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا " ! قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ ..... الْحَدِيث . وَقَدْ مَضَى الْقَوْل فِيهِ فِي " النِّسَاء " مُسْتَوْفًى . وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَإِنْ جَاءَ بِلَفْظِ الْإِيتَاء وَهُوَ الْمُنَاوَلَة فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْأَمْر ; وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَابَلَهُ بِالنَّهْيِ , وَلَا يُقَابَل النَّهْي إِلَّا بِالْأَمْرِ ; وَالدَّلِيل عَلَى فَهْم ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْل مَعَ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ , وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ ) . وَقَالَ الْكَلْبِيّ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي رُؤَسَاء الْمُسْلِمِينَ , قَالُوا فِيمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ رَسُول اللَّه مِنْ أَمْوَال الْمُشْرِكِينَ : يَا رَسُول اللَّه , خُذْ صَفِيّك وَالرُّبُع , وَدَعْنَا وَالْبَاقِي ; فَهَكَذَا كُنَّا نَفْعَل فِي الْجَاهِلِيَّة . وَأَنْشَدُوهُ : لَك الْمِرْبَاع مِنْهَا وَالصَّفَايَا وَحُكْمك وَالنَّشِيطَة وَالْفُضُول فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة . أوافق الأخت الفاضلة nash أنه "فى موضوعنا هذا" فإن الظاهر من المداخلات أننا قد اتفقنا على قبول فتوى "دار الافتاء المصرية" والتى تضمنت آراء أئمة وعلماء من مختلف المذاهب فيما يختص بشهادة المرأة .. إلا إذا تفضل أحد الأخوة بما يخالف استنتاجى هذا وها قد بدأنا فى مناقشة المسألتين الأخرتين .. أعاننا الله فى محاولاتنا للوصول إلى ما فيه خير هذه الأمة اللهم إن كنا قد أحسنا فاكتبه فى ميزان حسناتنا .. وإن كنا قد أسأنا فإننا نطمع فى عفوك ومغفرتك نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 15 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 الاخ ابو محمد ادعى معايا على اهل النفاق ربنا ياخدهم كلهم وبالذات اعضاء المجلس المحترم سيد قراره :rolleyes: بحبك يا مصر آمين .. اللهم اكفنى شر أصدقائى .. أما أعدائى فأنا كفيل بهم نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 15 مارس 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 الدكتور زقزوق وزير الأوقاف المصري اعلن أمس تأييده لمضمون كلام الدكتوره زينب رضوان شكرا يا مايسترو على هذه المعلومة .. وله أيضا رأى رزين فى مسألة توريث الكتابية .. فلم يقفز الرجل إلى نتائج .. لم يسارع إلى التأييد .. ولم يسارع إلى الشجب والاستنكار .. بل إنه يرى عرض المسألة على مجمع البحوث الإسلامية لأنها مسألة اجتهادية القاهرة: أيد وزير الأوقاف المصري محمود حمدي زقزوق فتوى وكيل مجلس الشعب زينب رضوان التي ساوت فيها بين المرأة والرجل في الشهادة أمام القضاء .وأعلن زقزوق موافقته ايضا على مناقشة رأي رضوان الخاص بأحقية الزوجة الكتابية في ميراث زوجها المسلم، مشيرا إلى أنه " سيتم عرض هذه المسألة على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لأنها مسألة اجتهادية". وأوضح زقزوق في مؤتمر صحافي،عقد أول أمس، في القاهرة للإعلان عن المؤتمر السنوي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال الفترة من 16 إلى 19 من مارس الجاري إن " الإسلام يؤكد أن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في كل الحالات والمعاملات في ما عدا حالة واحدة نص عليها القرآن الكريم وهي المتعلقة بالأمور المالية". وتابع: " الفقهاء الذين توسعوا وقالوا إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في كل القضايا رأيهم مرفوض، ويجب تصحيح المفاهيم الخاطئة التي ذهب إليها الفقهاء في مسألة شهادة المرأة "، مشيرا إلى تأييده "مناقشة رأي رضوان بأحقية الزوجة الكتابية في ميراث زوجها "، وقال: «إذا كان القرآن أباح للمسلم الزواج من كتابية، فإنه جعل لها حقوقا لابد من البحث فيها». لاجظ يا مايسترو أن الخبر اعتبر مطالبة وكيلة المجلس "فتوى" ... إنه الإعلام يا سيدى المسئول عن أغلب ما يعترى المجتمع من سوء تفاهم نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
abaomar بتاريخ: 15 مارس 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مارس 2008 (معدل) السلام عليكم الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا ابو محمد الدكتوره تريد المساواه فى الشهاده على اطلاقها تفعيلا لمبدأ المساواه المزعومه رغم انه و باعتراف الجميع و بالاستدلالات التى قمنا جميعا اما بنقلها او بقراءتها يوجد على الاقل جانب المعاملات الماليه فى المداينه و حسب الايه فشهاده رجل تساوى امراتين بل هناك شهاده خاصه بالمرأه وحدها مما ينفى التساوى . و بعدين صار الان علمانيى الحزب الوطنى حريصين على هذا الدين فيثيروا تلك القضايا بهذا الشكل طيب الاول يحلوا مشكله الخبز الذى اتفضحنا فى الدنيا كلها بسببه يرحموها من البهدله فى الطوابير و التزنيق و التحرش فى الاوتوبيسات و المترو و الوقوف فى طوابير صرف المعاش اللى ما يعَِيش فرخه ثم يفكروا فى مشكله شهاده المرأه .............غريبه. تم تعديل 15 مارس 2008 بواسطة abaomar <strong class='bbc'><strong class='bbc'>وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا</strong></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>يَعْمَلُ </span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'><strong class='bbc'>الظَّالِمُونَ</strong></span></strong><br /><br /><strong class='bbc'><span style='font-family: arial'>إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ</span></strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p class='bbc_center'><span style='font-size: 18px;'><strong class='bbc'>(24) إبراهيم </strong></span></p> رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان