Mohammad Abouzied بتاريخ: 30 مايو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 مايو 2008 الحكومة ترفع أسعار الزيوت والسمن واللحوم والدواجن والأسماك والعدس المصري اليوم كتب عماد الشاذلي وناصر الكاشف ومحمد فرغلي ٢٦/٥/٢٠٠٨ قررت الحكومة، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار، رفع أسعار اللحوم المجمدة، والدواجن الحية والمجمدة والأسماك والزيوت والسمن والعدس، وأرسلت نشرة بالأسعار الجديدة إلي فروعها في المحافظات، وبدأ العمل بها منذ أمس الأول، في شركات بيع السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية في القاهرة والمحافظات. وطبقاً للقرار، ارتفعت أسعار السمن النباتي من إنتاج شركة «طنطا للزيوت والصابون» من ١٠٥.٥ جنيه إلي ١٠٨.٧٥ جنيه للعبوة ١٤ كيلو جراماً ومن ٨.٥ إلي ٩ جنيهات للمستهلك. وارتفعت أسعار السمن من إنتاج شركة «النيل للزيوت والصابون» من ١٣٤ إلي ١٤٠ جنيهاً للكرتونة عبوة ٨ علب زنة ٢ كيلو جرام، ليزيد سعر العلبة من ١٧.٢٥ إلي ١٨.٥٠ جنيه للمستهلك. وارتفعت أسعار الزيوت من إنتاج الشركات الاستثمارية، وقفز سعر زيت الذرة كريستال من ١٤٤.٥ إلي ١٥٦.٥جنيه للكرتونة عبوة ١٢ زجاجة ١ لتر التجزئة، ومن ١٢.٥ إلي ١٣.٥ جنيه للزجاجة للمستهلك. وارتفع سعر زيت «عافية» من ١٤٥.٥ إلي ١٥٧.٥ للكرتونة ١٢ زجاجة ١ لتر، ومن ١٢.٥إلي ١٣.٥ جنيه للزجاجة. وارتفعت أسعار الدواجن المحلية المجمدة، من ١٣ إلي ١٤ جنيهاً للدجاجة، زنة ٨٠٠ إلي ٨٥٠ جراماً، ومن ١٦ إلي ١٧ جنيهاً للدجاجة زنة ٩٥٠ جراماً إلي كيلو، ومن ٢٣.٥ إلي ٢٥ جنيهاً، للدجاجة، زنة ١٤٠٠ إلي ١٥٠٠ جرام. كما ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بشكل ملحوظ، إذ ارتفع سعر البوري السوبر الكبير من ٢٤ إلي ٢٨ جنيهاً للكيلو، والبلطي السوبر من ٨ إلي ١٣ جنيهاً. وارتفع سعر العدس المجروش من ٧٧٥٠ إلي ٨٥٠٠ جنيه للطن السائب ومن ٧.٥ إلي ٨.٦٠ جنيه للكيلو للمستهلك، ومن ٧٩٠٠ إلي ٨٧٠٠ جنيه للطن المعبأ، ومن ٧.٧٥ إلي ٨.٧٥ جنيه للكيلو للمستهلك. يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
~Heba~ بتاريخ: 30 مايو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 مايو 2008 و الزيادة دى بتتضاعف فى السوبرماكت يعنى لو هى جنيه زيادة على الثمن الاصلى بتبقى اكتر من جنيه على حسب ضمير التاجر ربنا يسامحهم حسبنا الله و نعم الوكيل أقلل عتابك فالبقاء قليل...و الدهر يعدل تارة و يميل رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Mohammad Abouzied بتاريخ: 30 مايو 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 مايو 2008 رئيس مصلحة الضرائب العقارية:القانون الجديد يسري علي كل العقارات المبنية فوق الأرض وتحتها إعفاء المباني التي يقل إيجارها الشهري عن 50 جنيهاً و لجان خاصة لتقدير القيمة الإيجارية وإعادة النظر كل 5 سنوات أكد الأستاذ إسماعيل عبد الرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية ورفع مساهمة المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وأضاف أن مشروع القانون الجديد الذي سيناقش في مجلس الشعب خلال أيام يتميز ببساطة الإجراءات وسهولة النصوص وإزالة التشابكات مع القوانين الأخرى بالإضافة إلي إزالة التشوهات الموجودة في القانون الحالي. أوضح أن القانون المعمول به حاليا هو القانون رقم 56 لسنة 1954 وتم تعديله عدة مرات كان آخرها بالقانون 92 لسنة 1973 وبالرغم مما يوجه لهذا القانون من انتقادات بسبب كثرة تعديلاته وعدم مسايرة أحكامه للتطور الذي حدث في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر منذ صدوره فان هذا القانون بما أدخل عليه من تعديلات لا يزال ساريا حتى الآن. وأوضح أن مشروع القانون الجديد نص علي أن تفرض ضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة. مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة علي غير اتمام وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصر العقارات المبنية وتسري الضريبة علي جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أن مشروع القانون نص أيضا علي أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية: أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو نظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة علي أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم علي أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص. ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة. ج- التركيبات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر. وأضاف انه تسري الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وعلي أن ترفع ضريبة الأراضي الزراعية المفروضة علي الأراضي المقام عليها تلك العقارات وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. وأوضح أن مشروع القانون حدد العقارات التي لا تخضع للضريبة وهي: 1- العقارات المبنية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لغرض ذي نفع عام فإذا استخدمت بغرض الاستثمار خضعت للضريبة كما تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة. 2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين. 3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي تم نزع الملكية لصالحها. وأشار إلي أن مشروع القانون حدد العقارات المبنية المعفاة من الضريبة حيث نص علي انه "تعفي من الضريبة": أ- الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وغير المستغلة لأغراض تجارية. ب- العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستمائة جنيه بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المكلف بأداء الضريبة علي هذا المبلغ علي أن يخضع ما زاد عليه للضريبة. ج- الأحواش والمباني الواقعة في منطقة الجبانات بشرط عدم استخدامها للسكن المستمر. د - أبنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقا للقانون. ه - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط الضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه. وأضاف أن القانون القديم كان يتضمن 5 شرائح مختلفة للضريبة تبدأ من 10% من القيمة الايجاربة السنوية بالنسبة إلي المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية ثلاثة جنيهات وتزيد تدريجيا حتى تصل إلي 40 % من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية علي عشرة جنيهات وبعد إضافة رسوم المحليات والدمغات يصل سعر الضريبة إلي 46%. وأوضح أن مشروع القانون الجديد وحد سعر الضريبة عند 10% من القيمة الايجارية السنوية وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. وأوضح أن تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ستحدد بمعرفة لجان تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة بالمدينة أو القسم أو البندر الذي يتم فيه الحصر والتقدير يرشحهما المحافظ المختص أو من يفوضه وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان. وأكد انه في أطار فلسفة إعادة الثقة بين المكلف بأداء الضريبة ومصلحة الضرائب سيتم الأخذ بالتقدير الذي يحدده المكلف في إقراره الضريبي وسيكون علي المصلحة إثبات العكس إذا رأت أن التقدير غير واقعي. وأشار إلي انه وفقا لسرعة المتغيرات الاقتصادية وتلاحقها فقد راعي مشروع القانون أن يتم إعادة تحديد القيمة الايجارية للعقار كل 5 سنوات بدلا من 10 سنوات في القانون الحالي. وأكد انه وفقا لمشروع القانون فان "علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية" أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية: أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها. ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة. وأوضح أن المصلحة تنفذ حاليا خطة شاملة لميكنة الإجراءات وتسجيل العقارات المبنية علي الحواسب الآلية لتيسير عمليات الحصر وتقدير الضريبة . وأشار إلي أن في مصر حاليا ما بين 21 إلي 22 مليون وحدة سكنية وان الضريبة العقارية التي تحصل عنها حاليا تتراوح بين 180 إلي 200 مليون جنيه وأنه من المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ مع تطبيق القانون الجديد رغم خفض سعر الضريبة لأن التجارب العملية أثبتت أن خفض سعر الضريبة يؤدي دائما إلي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي. (المصدر جريدة الجمهورية ) يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ziad بتاريخ: 1 يونيو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 يونيو 2008 - حدد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قواعد تطبيق النظام الجديد للضريبة على العقارات المبنية .. واوضح غالى فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يوم الاثنين أن هذه الضريبة سيدفعها الاغنياء فقط والذين يقدرون بنحو 12% من المجتمع . وأضاف ،فى تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط، أن 70 % من المصريين فى تقديره لايملكون عقارات وأن 60% من النسبة الباقية لاتزيد قيمة عقاراتهم عن مائتى الف جنيه وهو الحد المعفى من الضريبة . وأكد وزير المالية أن الضريبة العقارية التى ستتحدد بنسبة 14% من القيمة الايجارية والتى ستقدرها لجان من مصلحة الضرائب والاسكان والاهالى فى كل منطقة لايخضع لها محدود الدخل وصغير الدخل والعشوئيات والمبانى المعتادة فى الريف والمدافن ودور العبادة وجميع العقارات المستغلة فى العمل الخيرى وعقارات النفع العام . وقال غالى أن الفئات التى تطبق عليها الضريبة هى الفيلات والشقق المغلقة وتقدر بنحو 2ر1 مليون شقة والاراضى الفضاء وكذلك اراضى التسقيع والتى ستخضع للضريبة العقارية تقديرا لقيمتها المجتمعية . واضاف الوزير أن المشروع سوف يتضمن تقوية آلية التظلم من الضريبة والتى ستحدد بحوالى جنيه عن كل ألف جنية من قيمة المبنى بعد حد الاعفاء . وتوقع غالى حملة فى الشارع والصحف ضد المشروع الجديد مدفوعة من الاغنياء الذين ستطبق عليهم الضريبة . واكد أن المشروع يهدف الى تدعيم مبدأ المساواة الذى كفله الدستور لتحقيق العدالة الضريبية وتلافى مشاكل التطبيق العملى للقوانين الحالية ومعالجة تعدد التشريعات ووصول الاعفاء من الضريبة الى مستحقيه والتأكيد على تحديد القيمة الايجابية السنوية كوعاء للضريبة وتخفيض سعر الضريبة من شرائح تصاعدية فى القانون الحالى الى شريحة واحدة هى الاولى من الشرائح الحالية . كما أكد انه سيتم الحجز على العقار الذى يمتنع صاحبه عن سداد الضريبة وستمنح المصلحة صكوكا للمستأجرين الذين يدفعون الضريبة ليعودا بها على المالك وخصمها من الايجار . from masrawy http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics...4/newtaxes.aspx Nunca caminaras solo رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان