اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

سؤال قانوني


Faro

Recommended Posts

هل من حق قوات الإحتلال - قانونيا - ملاحقة أو القبض على أعضاء الحكومة العراقية وحزب البعث وكل من كان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام ؟

أرجو من الأخ الأفوكاتو إفادتنا عن مدى شرعية هذه الخطوة من قبل قوات التحالف .

تحياتي

الدين لله, المحبة سلام والتعصب خراب

الحياة فيلم لا يعاد عرضه

رابط هذا التعليق
شارك

طبعا قانونيا ... لا أعرف ... نحن في إنتظار رأي الأفوكاتو ...

لكن الموضوع له سابقة في الحرب العالمية الثانية ... في المحاكمة الشهيرة نورامبرج (مش متأكد من الإسم يا ريت حد يصححه لو غلط) ... و أبسط تهمة هي جرائم الحرب ...

لأن لو ده ما حصلش ... الناس ديه هتروح فين ..

رحم الله الأفاكاتو وإخناتون وإسكنهم فسيح جناته

__

وجوه في العاصفة - هل تحب عملك - كيف تعمل الأشياء - أزمة الحد الأدني

رابط هذا التعليق
شارك

طبعا

سيادتكم حددتم أخونا الكبير محمود الأفوكاتو

ولكن اذا سمحت لنا بالتطفل كصبى محامى

فرأيى هو

أولا

أن محاكمتهم ستكون طبقا لتجاوزاتهم وانتهاكهم آدمية الشعب العراقى من قتل الأكراد والإيرانيين بالغاز وتعذيب المعارضين والتهم كلها جاهزة ومثبتة

ثانيا

من واقع أنهم أسرى حرب فى وقت الحرب من حق الطرف المحارب أن يقبض على أفراد خصمه ويحتفظ بهم كأسرى حرب

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

ثانيا

من واقع أنهم أسرى حرب فى وقت الحرب من حق الطرف المحارب أن يقبض على أفراد خصمه ويحتفظ بهم كأسرى حرب

كلام سليم ... ولكن العراق لم تعلن الحرب على حكومات التحالف بل هوجمت بدون موافقة المجتمع الدولي ... لذا فى رأي الشخصي- الغير قانوني- هناك عملية قرصنة لا تعطي الحق لقائدها أن يتعقب الألاف لصلتهم المباشرة أو غير المباشرة بشخص ما.

ويجب ألا ننسي أن الإدارة الأميريكية مولت وباركت عمليات الإبادة الكيميائية .

أما بالنسبة لمحاكمات نورنبرج فكان فى الإمكان عمل محكامات مشابهة بعد تحرير الكويت .

الدين لله, المحبة سلام والتعصب خراب

الحياة فيلم لا يعاد عرضه

رابط هذا التعليق
شارك

لست محاميا، بل صبي صبي المحامي

نعم هناك سابقة محاكمة حكومة النازيين في نورمبرج Nuremberg

و اعضاء الحكومة في العراق يمكن ايضا لانهم ارتكبوا فظائع ضد اقليات (الغاز ضد الاكراد) و ضد دول مجاورة (غزو الكويت)

غير كدة، هل لاحد حق محاكمتهم لانهم مجرد ديكتاتورات؟

يعني لو حدث في مصر ما حدث في العراق، فهل يحق لامريكا ان تحاكم مبارك و حكومته بشئ؟

فقط لهم انتهاك حقوق انسان (تعذيب في السجون، الخ)، لكن هل هذا سبب كافي؟

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

هل من حق قوات الإحتلال - قانونيا - ملاحقة أو القبض على أعضاء الحكومة العراقية وحزب البعث وكل من كان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنظام ؟

أسمح لي أ/ Faro

أن أقول رأيي .إلى أن يكتب أستاذنا العزيز الأفوكاتو

وهو: أعتقد أنه ليس من حق قوات الأحتلال ملاحقة أعضاء الحكومة العراقية لأن هذه الحرب مرفوضة من الأمم المتحدة بل ما تفعله قوات التحالف الأن أصلاً خروج عن الشرعية الدولية ولذلك يجب للأمم المتحدة أن تتخذ موقف مع قوات التحالف كما أتخذته من قبل مع العراق عندما شن حرب ضد الكويت .

وطبعاً بما أننا في غابة والبقاء للأقوى فأعتبر أن ما أقوله هراء.

وبما أن أمريكا هي نصيرة الحرية وتلاحق مجرمين الحرب من العراقيين فنحن كأمة إسلامية نعاني من مجرم يدعى شارون شاهد على ذلك وقتل قبل أن يدلوا بشهادته .

وكما نرى الأن مذابحه للفلسطنين .

فيجب لقوات التحالف قبل ملاحقة العراقين ملاحقة شاروون وأعوانه .

ولو هذا حدث يبقى من حقهم مطاردة العرافيين الهاربين .

وعندما الموت يدنو والقبر يفتح فاه *** اغمض جفونك تبصر فى اللحد مهد الحياة

رابط هذا التعليق
شارك

أعتقد أنه ليس من حق قوات الأحتلال ملاحقة أعضاء الحكومة العراقية لأن هذه الحرب مرفوضة من الأمم المتحدة بل ما تفعله قوات التحالف الأن أصلاً خروج عن الشرعية الدولية ولذلك يجب للأمم المتحدة أن تتخذ موقف مع قوات التحالف كما أتخذته من قبل مع العراق عندما شن حرب ضد الكويت

الأخت الفاضلة بنت بحرى

المشكلة

أن ماتفعله أمريكا غير شرعى وصدام حسين نفسه غير شرعى

ومايفعله شارون غير شرعى ويقيم فى أرض غير شرعية

وكله غير شرعى فى غير شرعى

مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى

الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات

وصار نظاما لحكم مصر

برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب ..

سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..!

رابط هذا التعليق
شارك

أنا لا محامي و لا صبي محامي

أنا عندي سؤال .. من سيحاكم رمسفيلد و بوش علي انتهاكات حقوق الانسان و نهب اثار العراق و انتهاك اتفاقيات جنيف

عايزين تعرفوا رأيي الموضوع مش محتاج استاذنا الافوكاتو المحامي

الموضوع محتاج أبوسنه بلطجي المدبح

يا اخواني حرب الخليج الثانية كانت البداية الحقيقية للشرعية الدولية

و حرب العراق نهايتها الحقيقية

الرئيس مسئول عن كل ما تعاني منه مصر الأن

لا

رابط هذا التعليق
شارك

الأخوات و الإخوة الأعزاء,

شرفتمونى بطلب التعليق على ما يحدث فى العراق من ملاحقة قوات الإحتلال لأعضاء النظام المنهار, و قد ورد فى مداخلاتم آراء جيدة جدا, لدرجة أنى ظننت أنه لا داعى للإضافة, و لكن الموضوع له أبعاد أخرى, و لذا أستسمحكم بإعطائى فترة لإعداد ردا على جميع ما طُرح, حتى يكون الرد شامل جامع.

سأرد على أسئلتكم غدا بإذن الله.

و تقبلوا تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

اظن ان الموضوع انقسم الى كذا نقطة:

- شرعية الغزو الامريكي للعراق ثم الاحتلال لها

و هذا معلوم انه ليس له أي سند من قانون دولي، او شرعية دولية

- هل للمحتل ان يحاكم اعضاء حكومة الدولة المهزومة على انتهاكات؟

بغض النظر عن شرعية الاحتلال من عدمه، هناك قوانين تحكم الاحتلال، و هل منها هذه المحاكمات ام لا؟

هناك نقاط اخرى غير القانون، و هي ان المنطق للقوة و ان المنتصر يتصرف كما يشاء

و هذه ليست موضوعنا و الا تشعبنا كثيرا

(و تستحق موضوع مستقل من الافوكاتو)

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

الأستاذ الأفوكاتو ... شكرا جدا علي الشرح الوافي المفصل و البسيط ...

أستاذ فارو .... القانون معمول علشان يحمي الصغار فلازم يحترموه ... أما الكبار فكفي أن تحميهم القوة ....

رحم الله الأفاكاتو وإخناتون وإسكنهم فسيح جناته

__

وجوه في العاصفة - هل تحب عملك - كيف تعمل الأشياء - أزمة الحد الأدني

رابط هذا التعليق
شارك

الرد على سؤال قانونى (1)

ألأخوات و الإخوة الأعزاء,

وعدتكم بالرد الكامل على سؤال الأخ فارو الخاص بشرعية الإعتداء الأمريكى البريطانى الإسترالى على العراق.

و قد تفضل الطفشان بتصنيف التعليقات على الموضوع الى ثلاثة موضوعات, و قد رأيت أن أتبع هذا التقسيم , لذا سيكون ردى تحت هذه العناوين:

1- شرعية الهجوم على العراق.

2- حق المحتل فى محاكمة النظام المنهزم بتهم جرائم حرب

3- موقف أمريكا من وجهة النظر الدولية, و هل يمكن إتهامها بجرائم حرب, و من له حق محاكمتها.

شرعية الإعتداء العسكرى الأمريكى على العراق:

يُحرم ميثاق الأمم المتحدة إستعمال دولة للقوة العسكرية ضد دولة أخرى, باستثناء حالتين:

1- حق الدفاع عن النفس, إذا قامت دولة أو مجموعة من الدول بالهجوم على دولة أخرى.

2- الهجوم المسلح بواسطة دول الأمم التحدة ضد دولة أو دول, لمواجهة تهديد أو إنتهاك للأمن العالمى, أو أى إجراء عدائى آخر

و قد فشلت أمريكا و حلفائها حتى هذه اللحظة ( فى رأى فقهاء القانون الدولى على الأقل) فى تبرير حقها فى العدوان على العراق طبقا للقانون الدولى, حيث أنها فشلت فى إثبات حالة الدفاع عن النفس.

كما أن حق أمريكا فى إجراء ضربة إجهاض لإحتمال قيام دولة أخرى بالإعتداء عليها لا يعضده القانون الدولى.

و من الواضح أن قرار مجلس الأمن رقم 1441 و القرارات السابقة له و الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل لم تقترح إستعمال القوة العسكرية.

و فى رأى فقهاء القانون الدولى ( عندى قائمة بأسمائهم لمن يطلبها) أن أى هجوم عسكرى على العراق يجب أن يكون بموافقة صريحة من مجلس الأمن, و هذه الموافقة لم تتم حتى الآن, لهذا سحبت أمريكا مشروع قرار مشترك مع بريطانيا خاص باستعمال القوة العسكرية بعد فترة محددة, لعلمها أنه حتى فى حالة حصول أمريكا على الأصوات اللازمة للموافقة على القرار, فإن تهديد فرنسا و دول أخرى باستعمال حق الفيتو كان سيقضى على مشروع القرار بالفشل, و هذا هو ما حاولت إنجلترا تجنبه بقولها أن أن إستعمال الفيتو فى هذه الظروف يعتبر" إجراءً غير مقبول و غير معقول".

و قد رفض رجال القانون الدولى هذه الحجة, مشيرين الى أن إنجلترا نفسها كانت قد إستعملت حق الفيتو 32 مرة منذ عام 1945 , و لو كانت حجة إنجلترا( أى أن حق الفيتو أسيئ إستعماله) قد أستعملت ضدها حينئذ, لكانت قد ملأت الدنيا صياحا, و دمغت هذا التفسير بأنه إعتداء على حرية إنجلترا فى إستعمال حق كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.

و قد خلص فقهاء القانون الدولى الى الآتى:

قيام دولة أو دول بالهجوم المسلح على العراق بدون موافقة صريحة من مجلس الأمن هو عمل غير مشروع, و يخالف مبادئ و قواعد القانون الدولى, و ميثاق الأمم المتحدة.

فضلا عن هذا, فمن رأى فقهاء القانون الدولى أن حربا يؤيدها مجلس الأمن ليست أمرا مستحبا دائما, فإن الحرب التى قد يتوافر لها الشكل القانونى, قد لا تكون حربا مشروعة من الناحية الإنسانية أو الأخلاقية.

و قد حاولت الولايات المتحدة و حلفائها التأثير على الرأى العام العالمى لقبول عدوانها على العراق, باللجوء الى الحجج الآتية:

1- أن أمن أمريكا أصبح مهددا , و خاصة بعد كارثة 11 سبتمبر عام 2001, و أن العراق الذى يملك أسلحة دمار شامل, قد يمد عناصر إرهابية ببعض هذه الأسلحة.

2- أن العراق قد فشل فى أثبات أنه تخلص من أسلحة الدمار الشامل, لذا لزم أستعمال القوة.

3- أن نظام صدام حسين نظام ديكتاتورى رهيب, لا يتورع عن القيام بتصفية معارضيه من المواطنين.

4- أن العراق له ماض فى إستعمال أسلحة كيماوية و بيولوجية, و أن النظام العراقى دخل حربين سابقتين ضد دول مجاورة, و لن يتردد فى إستعمال هذه الأسلحة ضد دول مجاورة أخرى ( و يُقصد بها إسرائيل طبعا).

5- أن الأمم المتحدة قد فشلت فى الماضى فى إثبات قدرتها على تنفيذ قرارات مجاس الأمن

( المضحك أن أغلبها كانت قرارت ضد إسرائيل, و يرجع فضل فشل تنفيذها لأمريكا و إنجلترا التين عارضتا القرارات التنفيذية باستعمال حق الفيتو)

و قد قابل خبراء القانون الدولى ( و خاصة فى إنجلترا و أمريكا) هذه الحجج الأمريكية باستهزاء و استنكار واسع النطاق, فكل حجج أمريكا لم تكن سوى حجج خطابية, لا سند لها فى القانون الدولى, و تعتمد على الإشاعات و التكهنات, و و إفتراض أمورا مستقبلية غير حتمية, الأمر الذى لا يؤيده القانون الدولى.

نستخلص من هذا أن هجوم أمريكا و حلفائها على العراق لا يستند الى قواعد القانون الدولى, و لا يحظى بتأييد مجلس الأمن, و مخالف لميثاق الأمم المتحدة.

سوف أستكمل بقية الموضوع فى مداخلة تالية.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

رد على سؤال قانونى 2

فى هذه المداخلة, سأتناول بالشرح أمرين متلازمين , هما حق الدولة الغازية فى محاكمة رؤساء النظام الحاكم للدولة المنهزمة, و الأمر الثانى هو واجبات الدولة المحتلة حيال أسرى الحرب, و المدنيين.و سأبدا بالشطر الثانى أولا:

تحكم إتفاقية جينيفا التى تم التوقيع عليها فى 12 أغسطس عام 1949, و بدأ العمل بها فى 21 أكتوبر عام 1950, معاملة ضحايا و أسرى الحرب, سواء أكانت هذه الحرب معلنة من طرف واحد, أو من طرفى النزاع.

لقد فرقت الإتفاقية بين الجنود المحاربين, و الأفراد الآخرين, أى كل من لم يقم بدور فعال فى القتال, حتى لو كان عسكريا, كمن القى السلاح مثلا, أو كان مريضا فى المستشفى, أو فى المعتقل.

لهؤلاء, أفردت إتفاقية جينيفا قسما خاصا, يوصى بمعاملة هؤلاء معاملة خاصة( المادة الثالثة من الإتفاقية).

و لكن هذا لا يعنى أن المحارب العادى ليست له حقوق, فقد عرفت المادة الرابعة أسرى الحرب, كالآتى:

أولا: القوات المسلحة النظامية

.

ثانيا: الأفراد المسلحون غير النظاميون( المتطوعون) الذين يعملون فى داخل أو خارج

إقليمهم. و لكن يشترط فى هؤلاء المقاتلين الشروط التالية:

1- أن يكون المقاتل مكلفا من شخص مسئول بالقيام بعمليات حربية.

2- أن يكون له زى أو علامة مميزة ممكن التعرف عليها على البعد

3- أن يكون سلاحه ظاهرا.

4- أن تكون مقاومته طبقا لقوانين الحرب( النظيفة)

ثالثا: القوات النظامية التى لا يعترف بها الطرف الغازى.

رابعا: الأفراد الذين يصاحبون القوات النظامية لتقديم الخدمات المدنية.

خامسا: أفراد دول ليست طرفا فى النزاع, الذين فور قيام الحرب وجدوا أنفسهم فى داخلها,

وحملوا السلاح بدون الحصول على تأييد من القوات النظامية.

و تنص المادة 14 من الإتفاقية على أن من حق أسير الحرب فى جميع الأحوال, أن يُعامل باحترام و إنسانية.

كذلك يجب أن تُعامل النساء الأسرى معاملة تتفق مع جنسهم.

كذلك يتمتع الأسير بجميع الحقوق المدنية التى كان يتمتع بها قبيل أسره. و أخيرا.......

و بعد الإطلاع على جميع بنود الإتفاقية, لم أجد نصا صريحا يُخول للدولة المحتلة إتهام أى شخص بارتكاب جرائم تم إرتكابها قبل قيام الحرب, و هذه بدعة إبتكرها الأمريكان بعد سقوط برلين, و قعقد محاكمات نورنبرج الشهيرة, كما سأشرحها فيما بعد.

و هذا يجرنا الى جرائم الحرب التى لا يمكن النظر فيها دوليا إلا إذا كانت الحرب مصدقا عليها من المجتمع الدولى, و تم إرتكابها أثناء الحرب.

أما ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية, التى تحاول أمريكا جمع أدلة على أن نظام حسين قد إرتكبها, فإن هذه الجرائم ليست جرائم حرب, كما أن أمريكا نفسها لم تكن طرفا فى هذه الجرائم, أو ضحية لها, و بناءً عليه, فليس من حقها الإدعاء بأن لها ولاية عليها.

نتكلم الآن عن محاكمة مجرمى الحرب.

نشأت فكرة محاكمة مجرمى الحرب عقب نهاية الحرب العالمية الثانية, و تشكلت محكمة نورمبرج بالمانيا بعد توقيع " إتفاقية لندن " بتاريخ 8 أغسطس عام 1945, من 4 قضاة من المجتمع الدولى, و كان المدعى فيها هم:

الولايات المتحدة الأمريكية

جمهورية فرنسا

المملكة المتحدة و شمال أيرلاندا

الإتحاد السوفيتى

و قد تضمنت وثيقة إنشاء هذه المحكمة العسكرية تقسيما للجرائم المزمع نظرها وهى:

1- جرائم ضد السلم و تتضمن... الإعداد و التخطيط للحرب, بدأ الحرب, إزماع المشاركة فى الحرب, مخالفة الإتفاقات الدولية

2- جرائم الحرب , و تتضمن:

إنتهاك قوانين الحرب و تشمل:

القتل, قسوة المعاملة, ترحيل المدتيين الى لمعسكرات الإعتقال, تعذيب الأسرى, إنتهاك حرمة الأماكن الخاصة, و أماكن العبادة, هدم المدن, و القرى, و جميع المهالك التى ليست من مستلزمات الحرب

3- جرائم ضد الإنسانية:

القتل, التعذيب, التصفية الجسدية, الترحيل, الإضطهاد الدينى,

و قبل ترك هذه النقطة, كانت هذه التهمة( جرائم ضد الإنسانية) قد تم تفصيلهالكى تتم معاقبة المانيا على الجرائم التى ارتكبتها فى حق اليهود قبل و أثناء الحرب العالنية الثانية, و لم تكن جزءا من إتفاقية لندن الأصلية, و لكن أمريكا أصرت على إضافة هذا الجزء فى الإتفاقية, إرضاءا لليهود الأمريكيين, الذين ساهموا فى تميل الجهود الحربية ضد المانيا النازية.

و فى مناقشة مع أحد زملائى البريطانيين القدامى ,و الذى يسكن على بعد أميال قليلة من مسكنى, وهو متخصص فى القانون الدولى, تناولنا هذه النقطة, فأكد لى أن أن أمريكا و إنجلترا أصرا على إضافة هذا الجزء من الإتفاقية, لإضفاء نوع من الضغط السيكولوجى على المجتمع الدولى,لإجبارهم لتقبل نتائج المحاكمة, واستدرارا للعطف على اليهود لكى يُمكنهم إنشاء دولة إسرائيل لإيواء ضحايا هتلر, على حساب الشعب الفلسطينى.

و لكن ما أذهلنى هو أن زميلى أشار الى أن جميع هذه الجرائم, بل أكثر منهاترتكيها أمريكا, و فيما بعد, إسرائيل, طوال الوقت, و رغم إقتناعه بأن أمريكا لن تقف مطلقا موقف المتهم أمام أى محكمة جرائم حرب, إلا أنه قال أن جميع هذه الجرائم يتم إرتكابها بمعرفة الإدارة الأمريكية, عن طريق المنظمات الأمنية الأمريكية, و خاصة ال C I A

ثم شرح لى أنه بالإضافة الى أن الحرب ضد العراق لم تكن حربا مشروعة, فإن ما قامت به القوات الغازية فى العراق يمكن أن تُخضع أمريكا للمحاكمة أمام محاكم جرائم حرب دولية , إذا خرجت من الحرب مهزومة, حيث أنه من المعتاد أن المنهزم يدفع ثمن هزيمته.

الخلاصة:

1- أمريكا وحلفائها لم يكن لهم حق شرعى فى الهجوم على العراق.

2- جميع العمليات التى قامت بها قوات الإئتلاف هى أعمال غير مشروعة.

3- إستعملت أمريكا و حلفائها عنف زائد عن المألوف فى الحروب المعاصرة, و بدون مبرر, مستهدفة أهدافا مدنية, بقصد الضغط على حكومة صدام للتسليم.

4- تعمدت أمريكا تدمير البنية الأساسية للتعجيل بإنهاء الحرب.

5- إستعملت أمريكا أسلحة ممنوعة دوليا, مثل القنابل العنقودية, و القنابل المحتوية الكوبالت و اليورانيوم. و القنابل الثقيلة الخارقة للخرسانة.

6- دمرت أمريكا أهدافا مدنية بقصد إغتيال صدام حسين و أتباعه, مضحين بذلك حياة الوف من المدنيين العراقيين.

7- جوعت أمريكا المدنيين بمحاصرتهم, و قطع المياة و الكهرباء عنهم,.

8- إذلال و إهانة المدنيين, و قتلهم للإشتباه فقط.

9- عدم التصريح للمؤسسات الدولية بإيصال أدوية مطلوبة لإنقاذ حياة الأطفال و المرضى, الى بعض المناطق, بحجة عدم كفاية الأمن.

10- تشجيع عناصر مخربة لتدمير المنشئات العامة, و الممتلكات الخاصة, و نهب المحلات العامة و المستشفيات.

11- السماح بتدمير الآثار التاريخية, و التفاعس المريب عن ردع من شاركوا فى هذه الجريمة البشعة.

12- تدنيس أماكن العبادة, و انتهاك الحرمات.

كل ما تقدم يكفى, بل يزيد عن الكفاية, لكى تدان أمريكا و حليفاتها, فى جرائم الحرب التى نصت عليها المعاهدات الدولية, و لكن هذا لن يحدث, لأن أمريكا قد أحكمت بقبضتها على الضمير العالمى, و أصبحت كما يقولون: Untouchable

أرجوا أن أكون قد أجبت على بعض الأسئلة المطروحة,

و تقبلوا تحياتى.-

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

رد على سؤال قانونى 3

قائمة أسماء أساتذة و خبراء القانون الدولى( فى إنجلترا و فرنسا) الذين أفتوا أن العدوان الأمريكى البريطانى الإسترالى على العراق, كان غير شرغيا.

Prof Ulf Bernitz, Dr Nicolas Espejo-Yaksic, Agnes Hurwitz, Prof Vaughan Lowe, Dr Ben Saul, Dr Katja Ziegler (University of Oxford), Prof James Crawford, Dr Susan Marks, Dr Roger O'Keefe (University of Cambridge), Prof Christine Chinkin, Dr Gerry Simpson, Deborah Cass (London School of Economics), Dr Matthew Craven (School of Oriental and African Studies), Prof Philippe Sands, Ralph Wilde (University College London), Prof Pierre-Marie Dupuy (University of Paris)

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الأفوكاتو

شكرا على هذه الإجابة الوافية التي تثبت إن القوانين المتعارف عليها دوليا تم صياغتها ليحترمها الصغار فقط .

الدين لله, المحبة سلام والتعصب خراب

الحياة فيلم لا يعاد عرضه

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ فارو.

أية خدمة, و للموضع بقية فى المستقبل القريب.

لبقية الأعضاء:

الرجا ملاحظة أن تعقيب الأخ لانسلوت على ردى , و الذى يظهر قبل مداخلاتى الأخيرة ( الرد). كان قد تم بعد قراءة ردى, و لسبب غير معلوم لأى منا, ظهر تعقيبه قبل الرد.

للتنويه, و الإستعجاب.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

نشك رالاخ الافوكاتو على الشرح الوافي

بالنسبة للقنابل العنقودية

حسب ما قرأت فهي ليست محرمة بالنص، و لكن عليها اعتراضات

هل يعلم احد التفاصيل؟

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

ملحوظة

د حسن عبيدي، معلق سياسي على قناة ابو ظبي الفضائية

و ايضا د جورج ديب مستشار الرئيس اللبناني

قالوا ان من حق الدولة المحتلة محاكمة المسئولين في حكومة الدولة التي احتلتها حسب قانون الدولة نفسها

حسب البروتوكول الرابع لاتفاقيات جينيف

اذن هذا يعني انه بغض النظر عن شرعية الاحتلال، فهذه المحاكمات جائزة

ما رأي الافوكاتو؟

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزى الأخ طفشان,

بالإطلاع على ميثاق الأمم المتحدة, نجد أن الحرب الشرعية لم تتوافر شروطها فى الحملة على العراق.

و لكن إتفاقية جنيف تُطبق فى جميع الحروب حتى غير الشرعية, حيث تخاطب طرفى الصراع, و تضع القواعد التى يجب أن يلتزم بها الطرفين, و خاصة فى الأمور التى تتعلق بالمدنيين, و أسرى الحرب و حفظ النظام.

كما أجازت الإتفاقية محاكمة الأفراد العسكريين و المدنيين لجرائم أرتكبوها أثناء الحرب, و لكن ما لم تسمح به إتفاقية جينف هو محاكمة الننظام السياسى لمخلفات أرتكبت قبل الإشتباك العسكرى, حيث أن المحاكم الدولية فقط هى التى لها هذا الحق.

نخلص من هذا أن قوانين البلاد يمكن تطبيقها على الذين سرقوا و دمروا و نهبوا تحت حكم الإحتلال.

و هذا الحق منحته الإتفاقية لحفظ النطام, حيث أن المحتل مسئول عن حماية و رعاية الشعب المحتل, و لكن هذه الرخصة لا تمتد لما يقال له تجاوزات النظام العراقى تجاه شعبه, فإن هذا ليس من إختصاص المحتل, خاصة إذا كان الإحتلال فى حد ذاته غير أخلاقى.

إذا كانت الحملة قد حصلت على موافقة مجلس الأمن, ربما كان من الممكن الإدعاء أن جزء من أسباب الحملة هو إنهاء نظام حكومة جائرة, و يجعل ذلك من إختصاص محاكم دولية تشكل من قضاة دوليين, و يتم تطبيق قواعد القانون الدولى و العدالة طبقا للإتفاقيات الدولية, و ليس طبقا لمعاهدة جينيفا التى يمكن الإطلاع على بنودها فى هذا الموقع:

http://193.194.138.190/html/menu3/b/91.htm

كذلك يمكن معرفة طبيعة محاكمات جرائم الحرب بالإطلاع على هذ الموقع:

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/imt.htm

و فيما يختص بالقنابل العنقودية, من المفضل قراءة هذه المقال , حيث تشرح لماذا لا يقبلها المجتمع الدولى, و منظمات حقوق الإنسان.

http://www.hrw.org/backgrounder/arms/clust...ter-bck1031.htm

و تقبل تحياتى

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

بالنسبة للمحاكمة

يبدو اني لم اوضح المقصود

لا خلاف ان حرب العراق الحالية تفتقر الى الشرعية الدولية سواء في صورة قوانين او قرارات مجلس الامن

و لكن هل لامريكا حق محاكمة هؤلاء؟

يبدو ان شئ من هذا موجود، و هو محاكمة مسئولي البعث بقانون العراق، بصفة امريكا هي السلطة الفعلية في العراق (بغض النظر عن شرعيتها ام لا، لانها امر واقع و فعلي)

من كلامك يبدو انك تقول ان المحاكمة بأثر رجعي غير جائزة

في حين اني فهمت من كلام الضيوف في قناة ابو ظبي انه جائز (و ان لم يحبذوه هم)

بالنسبة للقنابل العنقودية

الخلاصة انها غير محرمة بنص اي اتفاقية دولية او قانون يحظر استخدامها

و لكن لها اضرار كثيرة على المدنيين مما حدا بالبعض للمطالبة بوقف استخدامها

(ملحوظة: مؤسسات حقوق الانسان تطالب باشياء كثيرة يمكن ان نتفق او نختلف عليها مثل الغاء عقوبة الاعدام و غير ذلك)

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...