مهيب بتاريخ: 9 يوليو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 يوليو 2008 (معدل) نشرت جريدة المصرى اليوم .. تحقيقا أراه غاية فى الخطورة .. و مؤشرا ثقيلا على الاتجاه الجديد .. أنتظر بكل الشغف معرفة الكيفية و الآلية لتطبيقه فى ظل مفردات هذا العصر .. هل هو تحدي للواقع التكنولوجى الحالى .. أم محاولة يائسة للتصرف فى سيل الاتهامات المثبتة بالأدلة التى طغت على السطح فى الفترة الأخيرة . و هل تستطيع فعلا الحكومة فى ظل عصر لم يعد يعترف بالحواجز و لا بالتعتيم أن تضع عراقيلا و متاريسا غليظة أمام نقد الفساد و توضيحه و اظهاره . اقرأوا معى التحقيق .. و أخبرونى بآرائكم . حصلت «المصري اليوم» علي مشروع قانون أعدته وزارة الإعلام لتنظيم البث المسموع والمرئي في مصر بعد تعثر إقرار وثيقة «تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية»، التي قدمتها القاهرة والرياض في فبراير الماضي لوزراء الخارجية العرب، وأثارت موجة عنيفة من المعارضة عربياً ودولياً ورفضتها دول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي بدعوي أنها تقييد لحرية الرأي والتعبير.يعد مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة، ترجمة للاقتراح المصري السعودي الجزائري لمجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي، والذي تضمن نقاط مفصلة للإسراع بوضع تشريعات جديدة محكمة لتنفيذ سياسات للتحكم في البث الفضائي في الدول العربية منها وضع أحكام تشريعية وطنية مطابقة لوثيقة مبادئ البث الفضائي وبموجبها تؤسس سلطة ضبط عليا للرقابة علي البث السمعي أو المرئي للسهر علي احترام مبادئ البث الفضائي، أرسلت وزارة الإعلام لجهات مختلفة في الدولة نسخ من مشروع القانون لإبداء الرأي فيه. وبرر واضعو مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن إنشاء جهاز لتنظيم البث المسموع والمرئي يأتي للحد من إنتاج برامج يتم بثها مباشرة للجمهور بمحتوي يهدد النظام العام والآداب وما ينطوي علي ذلك من إخلال بأمن وسلامة البلاد. ويحدد مشروع القانون المكون من ٤٤ مادة، والمسمي بـ «مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي» في مادته الأولي تعريف البث المسموع والمرئي والذي يتضمن أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة لأي مادة إعلامية مكتوبة أو مصورة بأي وسيلة بما فيها الإنترنت والوسائل التي قد يستخدمها المواطنون العاديون في كل ما يعتبر «بثا»، وتنص المادة علي «كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة وغير مشرفة لأصوات وصور أو الاثنين معاً أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور، ومن ذلك ما يتم عن طريق وسائل سلكية أو لا سلكية أو عن طريق الكابلات والأقمار الصناعية أو عبر الشبكات الحاسوبية والوسائط الرقمية أو غير ذلك من وسائل وأساليب البث أو النقل والإرسال والإتاحة، ويعتبر من قبيل البث أي إذاعة أو إرسال أو إتاحة في الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله (رسائل المحمول مثلاً). وتضمنت المادة الأولي تحديداً للمنطقة التي سيسري عليها القانون في البند التاسع الخاص بـ «المنطقة الجغرافية» وقال نصا: «هي التي تقع داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية بما في ذلك المناطق المنظمة بتشريعات خاصة التي يتم في نطاقها الترخيص أو التصريح وفقاً للقانون»، كما أشارت مادته العشرون إلي أنه سيتولي دون غيره إصدار التراخيص لهيئات الإذاعة وللقنوات الفضائية والجهات التي تتولي البث داخل الجمهورية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الجهاز. وحددت المادة الثانية من المشروع القواعد التي يجب أن يلتزم بها مقدموا خدمات البث المسموع والمرئي ومنها عدم التأثير سلباً علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يتفق مع التطور الديمقراطي. وعرفت المادة الثالثة الجهاز المنوط به تنظيم البث المسموع والمرئي بالقول: «تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث تسمي الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي يتبع الوزير المختص ـ وزير الإعلام ـ ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره الرئيسي القاهرة، إنشاء فروع أو مكاتب أخري له بجميع أنحاء الجمهورية. ويتولي إدارة الجهاز حسب المادة الثانية عشرة من القانون مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص ـ وزير الإعلام ـ وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء كيانات مملوكة للدولة يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالياً بالاتحاد، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارات الداخلية والخارجية والاتصالات والثقافة والمالية وستة أعضاء منهم أربعة من ذوي الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو الهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، علي أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة يمثلان مستخدمي خدمات البث المسموع والمرئي. ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مكافآتهم من رئيس مجلس الوزراء، وتضمن الهيكل التنظيمي للجهاز إنشاء لجنة لمنح وإصدار التراخيص لوسائل البث بالإضافة إلي لجنة أخري لمتابعة المحتوي المسموع والمرئي. وأوضح القانون أهداف الجهاز في المادة الرابعة في خمس نقاط تَصدرها تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث وبصفة خاصة من حيث محتوي المنتج وإتاحته وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة، واتخاذ التدابير للتحقق من المنافسة المشروعة في إنتاج وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الممارسات الاحتكارية، وتحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية ومعايير الجودة في شؤون المحتوي والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، بما يتفق ومتطلبات الحفاظ علي القيم والسلام الاجتماعي. ونصت المادة الخامس علي اختصاصات الجهاز وهي متابعة خدمات البث المسموع والمرئي عبر نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة والمستخدمة حالياً أو مستقبلياً لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة في شأن المحتوي والإنتاج والتوزيع وحماية المجتمع وقيمه وحماية صغار السن من التجاوز في المحتوي المتعلق بالجنس والعنف والقهر، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، إلي جانب وضع الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها منح التراخيص والتصاريح وتحديد الضوابط والأكواد الخاصة بميثاق الشرف الإعلامي، والأكواد الخاصة بالتمويل أو أي أكواد أخري يصدرها الجهاز، وتكون هذه الأكواد ملزمة للمرخص لهم بمجرد صدورها. وتضمنت المادة اختصاصات أخري أهمها وضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها، بجانب منح التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل مع الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث المسموع والمرئي. وفيما يخص تمويل الجهاز نص مشروع القانون علي أن موارد ومصادر تمويل الجهاز تتكون من ٧ مصادر أبرزها المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، ويتشكل طبقاً لمشروع القانون مجلس للأمناء لا يتجاوز عدده ٢٠ عضواً من بين الشخصيات العامة، ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مكافأتهم ومدة عضويتهم من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص. ولمجلس الأمناء الحق في وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي والرقابة علي الإعلام في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق. وللجهاز وفق المادة الثالثة عشرة إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة من آخرين. ونصت المادة السادسة عشرة علي أن يلتزم الجهاز في إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية عن أنشطة البث المسموع والمرئي مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات، مع إلزام جميع جهات البث بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو تسجيلات تتصل بنشاطه.وحدد مشروع القانون تدابير إدارية سيتخذها الجهاز في حالة مخالفة قانون إنشائه وتبدأ من إنذار المخالف مروراً بوقف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة يحددها وصولاً إلي سحب الترخيص أو التصريح. وقرر المشروع حسب مادته الثانية والثلاثين تحت عنوان «أحكام انتقالية» إنشاء شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتؤول لها الأصول والحقوق الخاصة بالاتحاد، ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار الاتحاد في القيام بعمليات البث علي أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار التراخيص. وفي الجزء الخاص بالعقوبات نص مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أي حق من الحقوق المقررة للجهاز. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل برامج مسموعة أو مرئية إلي الغير دون ترخيص مسبق من الجهاز. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر كل من أفصح أو أدلي ببيانات أو معلومات لا يجوز الإفصاح عنها أو الإدلاء بها متي تعلقت بنشاط الجهاز. تم تعديل 9 يوليو 2008 بواسطة عادل أبوزيد إدراج التحقيق كاملا <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>حين يصبح التنفس ترفـاً .. و الحزن رفاهية .. والسعادة قصة خيالية كقصص الأطفال</span> رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
محمد عبدالعزيز بتاريخ: 9 يوليو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 يوليو 2008 أنا قرأت التحقيق, فى الحقيقة صدمت من طريقة تفكير البعض فى هذا النظام الذى لا يأبى إلا أن يكمم الأفواه ويقصف الأقلام ويعوق كل وسيلة من وسائل الاحتجاج والمعارضة السلمية, وأخشى ما أخشاه أن يعجل هذا القانون بالصدام المرتقب فى ظل طغيان الفساد وانتشار الفقر وملاحقة المعارضين بالقوانين المقيدة للحريات. هذا النظام -فى رأيى الشخصى- إما غبى أو مغرور لدرجة كبيرة جداً, وفى الحالتين النتيجة ستكون واحدة إذا استمر فى هذه السياسات التى تضغط على الشعب أكثر وأكثر, والقاعدة تقول "الضغط يولد الانفجار". فى رأيى الشخصى أيضاً أن هذا القانون لن يستطيع فعل ما يريده النظام, إلا فى حالة عزل مصر عزلاً تاماً ومنع كل وسائل وأدوات الاتصال, وهذا ما أراه مستحيلاً فى الوقت الحالى. قد يستخدم هذا القانون كغيره فى تلفيق تهم جاهزة للمعارضين, مثل القانون الذى قدم إبراهيم عيسى للمحاكمة بتهمة إضرار الاقتصاد بسبب الحديث عن صحة الرئيس. معوقات تنفيذ هذا القانون من وجهة نظرى الشخصية تتمثل فى: 1- صعوبة تحديد هوية صاحب المحتوى أو المادة الإعلامية المجرمة بموجب هذا القانون -أتحدث عن الإنترنت بالذات فى هذه النقطة- قد يكون من السهل حالياً تحديد هوية صاحب المحتوى ولكن أعتقد صدور هذا القانون سيجعل الكثيرون يلجأون لوسائل إخفاء الهوية حتى لا يقعوا تحت طائلة هذا القانون, وهذه الوسائل متاحة للجميع, ولا أعتقد أن النظام لديه من الإمكانيات الفنية ما يمكنه من تذليل هذه العقبة. 2- قد يكون أيضاً صاحب المحتوى ليس فى مصر, أو قد يكون الناشر غير المالك الحقيقى للمحتوى, المهم صعوبة تحديد المسئول عن المحتوى إلا إذا اعترف بنفسه. 3- بالنسبة للقنوات الفضائية والانترنت فقد يكون بث المحتوى من خارج مصر, وهو فى الغالب كذلك, فكيف سيتمكن هذا النظام من منع بث أى محتوى مخالف لهذا القانون؟ لا أعتقد أن هناك دولة ستساعد هذا النظام لفعل ذلك. ولنا فى رفض الدول العربية لوثيقة «تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية» خير دليل على ذلك, فما بالك بأوروبا وأمريكا مثلاً؟ مرة أخرى, أعتقد أن هذا القانون إن تمت الموافقة عليه, فسيكون للتهديد وتلفيق التهم الجاهزة للمعارضين, وهو بالتأكيد وسيلة لزيادة الضغط الذى سيؤدى للانفجار. بدون مبالغة، اللي ناقص عشان نفهم، إن المشير يطلع في بيان على الهوا وفي ايده السلاح ويقول: أيوة يا شعب احنا الطرف التالت، واحنا اللي ورا موقعة الجمل وماسبيرو والعباسية (1) والسفارة الإسرائيلية ومسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية (2)، عايزين حاجة يا شعب؟ shawshank رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 9 يوليو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 يوليو 2008 أقرأ الجرائد اليومية قبل الثامنة صباحا و أبدأها بجريدة المصرى اليوم و لم أستطع إستيعاب المانشيت العريض عن قانون لتنظيم البث المرئي و المسموع و إنتويت الكتابة فى هذا الموضوع و إحترت ماذا أقول حتى الآن فى نهاية اليوم لم أستوعب ما جاء فى الجريدة. ما سبق كان إستهلالا لابد منه الفكرة عبثية و غير معقولة بل يمكن إعتبارها نكتة و لكنى كمثقف و أتكلم مع مثقفين و أكتب عن خبر بالبنط العريض فى جريدة يومية لا أستطيع أن أصمت و أكتفى بما أراه من عبثية محتوى الخبر شكلا و مضمونا. هل يمكنك تصور آلية لتنظيم الهواء فى الشوارع ؟ لمن لم يدخل الجيش هناك نصيحة لو طلب منك رئيسك نقل الحائط عليك أن تطيع و تحاول نقل الحائط و تستمر فى المحاولة حتى يتعطف عليك رئيسك و يقول لك كما كنت ، و نعود لمسألة تنظيم البث و هو طبقا للنصيحة السابقة مثل "نقل الحائط" مسئول مهم طلب من مسئول أقل أهمية "تنظيم البث" و هذا لم يكذب خبر أتى ب فورمة قانون فارغة ( ليتك تقرأ نص مشروع القانون من الجريدة) و ملأها بكلام عام يصلح لكل شئ ثم قام بتقديمه للمسئول الأكثر أهمية و لابد أن العلاقة التى تحكم المسئول المهم مع المسئول الأقل أهمية هى علاقة أقرب إلى العلاقة العسكرية التى تحكم المجند و تجعله يحاول إزاحة الحائط بيديه. السيناريو السابق هو الأقرب إلى تصورى و هو كما ترون سيناريو هزلى و لكنه الأقرب إلى الصحة لو إفترضنا حسن النية. سيناريو آخر و لكنه يفتقر إلى حسن النية و هو أن الفكرة ما هى إلا سبوبة و هذه يمكنك "شم رائحتها" من عبارة "لا يتقيد بالأنظمة و القواعد الحكومية" التى وردت خمس مرات بصدد تشكيل جهاز تنظيم البث هذا و السيناريو الأخير و هو الكارثة أن المسئول المهم و المسئول الأقل أهمية يعتقدون فعلا بفكرة "تنظيم البث" أو "تنظيم الهواء فى الشوارع" مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alshiekh بتاريخ: 10 يوليو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 يوليو 2008 السؤال المحير فى الموضوع والسؤال المهم ، الحكومات دى عايزة ايه؟ هل مشكلتهم تكمن فى الآداب العامة كما يدعون؟ بالطبع لا هل المشكلة فى تعكير الأمن والسلم الإجتماعيين؟ ومنذ متى كان البث التليفزيونى او الإذاعى يعكر الأمن والسلم الذى يتحدثون عنه؟ أم ترى أن المشكلة تكمن فى ال" فيس بوك " ورسائل الـ " اس ام اس " أو بمعنى أوضح هل المشكلة تكمن فى أن الحكام قد ضاقت صدورهم من النقد الذى يأتى من خارج بلدانهم ولذلك قرروا مجتمعين ان يتبادلوا تكميم الافواه كل فى بلده ولصالح الحكام الآخرين ، وبدلا من ان يكون التكامل اقتصادى ، قرروا البدأ بتكامل تكميم الافواه؟ وهل ضيقهم بالنقد يساوى كل تلك الأموال التى ستنفق على تلك المجالس والهيئات التى ستتفرغ للتجسس والتنصت ومراجعة صفحات النت وتتبع الـ " آى بى " لكل من يرتابون فيه؟ وماعلاقة ذلك كله ببيع او انشاء شركة اعلامية مملوكة للدولة تقوم على اشلاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون؟ حقيقى انا عمال اقلبها من اليمين والشمال عايز اعرف هم عايزين ايه؟ ويبدو لى ان الفكرة هى فى توسعة السجن ليكون سجن اوسع يشمل كل من ينطقون العربية ، وبالتالى يمكن لهم بسهولة الوصول الى من يشتم المأمور. الأستاذ عادل يسأل هل يمكنك تصور آلية لتنظيم الهواء فى الشوارع ؟ كل شيئ ممكن حدوثه فى مصر والدول العربية ، سيستوردون اى تقنية جديدة من العالم لتحجب الهواء وليس لتنظيمه فى الشوارع ولو استدعى الامر ان يمنعوا الهواء سيفعلون ، لان الاعتمادات تحت امرهم. -- {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11) ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم***************مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)***************A nation that keeps one eye on the past is wise!AA nation that keeps two eyes on the past is blind!A***************رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط سلسلة كتب عالم المعرفة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 12 يوليو 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 يوليو 2008 القانون تجاهل الترويج الديني والمذهبي وسمح ضمناً - إن لم تكن معلوماتي خاطئة - بأن تمول أي شلة مذهبية فضائيتها من خارج البلاد.. لو القانون كدة اسمحولي بقى أشبهه بقانون لمكافحة التهريب .. مايخرش المية.. بس مستثنى فيه تهريب السلاح والمخدرات.. يعني لو عايز تدخل البلد 2 طن حشيش على دبابتين وتلات مدرعات ماشي ع العين والراس مفيش مشاكل.. تفكر تهرب ساعة من الجمرك يبقى نهارك ونهار منطقتك مش فايت! القانون - أي قانون - عام ومجرد ومش وقف على شخص قابل للزوال أو مصلحة قابلة للانقضاء.. قدرة الحزبوطني على سلق القوانين في انحدار مستمر..مفيش فايدة.. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان