ragab2 بتاريخ: 27 مايو 2003 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 مايو 2003 فى قانون الإيجارات الجديد الذى صدر فى عام 1996 مدة الإيجار محددة من يوم الى عشرات السنين حسب تحديد المؤجر والمستأجر ويخضع القانون هذا للقانون المدنى ويحترم جميع الشروط الخاصة بين الطرفين سواء مؤجر أو مستأجر ولكن بعد انتهاء مدة الإيجار المذكورة فى العقد ولم يخلى المستأجر المكان سواء شقة أو محل ورفض اخلاء المحل ما هو العمل هل يلجأ المؤجر للنيابة لإخلاء المحل أم أنه لابد من رفع دعوى طرد حسب ومثل القانون القديم وخاصة أن اللجوء للقضاء يستغرق سنوات وسنوات أم يأتى المؤجر ببلطجية ترغم المستأجر على الإخلاء بعد طرحه أرضا وكيل اللكمات والشلاليت له حتى لا يفيق إلا فى غرفة الإنعاش ليجد عفشه ومخصصاته خارج المحل وملقاه على قارعة الطريق العام فيقوم بنقلها الى مكان آخر بعد أن يسترد وعيه ويستعيد عافيته أفيدونا أفادكم الله مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات وصار نظاما لحكم مصر برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب .. سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ragab2 بتاريخ: 28 مايو 2003 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 28 مايو 2003 ويجب ولابد من اضافة فقرة لقانون الإيجارات الجديد يخول النيابة العامة باصدار قرار باخلاء المكان فورا بعد انتهاء عقد الإيجار بالقوة الجبرية ودون اللجوء للقضاء مصر أكبر من نظام الحكم الفردى الديكتاتورى الإستبدادى الذى فرضه علينا عسكر حركة يوليو فى الخمسينات وصار نظاما لحكم مصر برنامج الرئيس الإنتخابى لإسكان فقراء الشباب .. سرقه مسؤولون وزارة الإسكان مع المقاولين ..! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان