اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

قانون جيهان السادات ثم قانون زينب رضوان .... أين تطبيق الشريعة الإسلامية ...!!!!


kokomen

Recommended Posts

التخبط الواضح في إصدار القوانين المصرية مسلسل لا ينتهي

سلق القوانين وإصدارها تبعا لأمزجة معينة وبعيدا عن قواعد

الشريعة الإسلامية ... والأمثلة كثيرة

مثل قانون السيدة جيهان السادات للأحوال الشخصية وطبعا

مجلس الشعب يعلن الموافقة كالمعتاد ag.gif

وعانت الأسر الأمرين من هذا القانون الذي ساعد على كثرة النزاعات

فلم يحل القانون المشاكل بل زاد الطين بله

ثم تظهر علينا دكتورة زينب رضوان بقانون الرؤية الجديد الذي يزيد

المشاكل إشتعالا بين الزوج والزوجة والنتيجة ضياع الأطفال وزيادة العند

بين المطلقين والمطلقات ... أين الشرع من ذلك ؟؟

تخبط واضح وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية

مجلس الشعب بأغلبيته للحزب الوطني هل هو ممثل حقيقي للشعب ؟؟

*******************************************

جدل بسبب «قانون زينب رضوان»: آباء غير حاضنين يتشبثون بالقانون الحالى.. وحُسن شاه ترد: «اعترضوا بقى على كلام ربنا»

كتب هدى رشوان ٢٦/ ١/ ٢٠٠٩

عدد من الآباء والأمهات غير الحاضنين لابنائهم اعترضوا على مقترح قانون الرؤية الذى تقدمت به الدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب، وحمل اعتراضهم شعار «نار قانون الرؤية الحالى، ولا جنة زينب رضوان» واتهموا القانون الجديد بأنه قدم ضمانات وحقوقا غير مسبوقة وغير مشروطة للطرف الحاضن فى حين أمعن فى وضع المزيد من القيود والعقوبات للطرف غير الحاضن ولم يقدم حلولاً لموضوع حق الرؤية.

الدكتور حسام الشنشورى المتحدث باسم الآباء فى الجمعية المصرية لأطفال الطلاق أكد أن المشروع المقترح أقر حق الأبوين والجدين والأخوة فى الرؤية فى منزل الحاضنة أو أهلها أو أقرب مكان لإقامة الحاضنة، ولم يشر إلى باقى عائلة الطفل كالأعمام والعمات وأبناء الأعمام والعمات،

كما تجاهل علاقة المحضون بهم تماماً، وحدد العلاقة بين الطفل وعائلته لغير الحاضن بالأب والأجداد والأخوة فقط، وتساءل الشنشورى: كيف يذهب غير الحاضن بصحبة والديه إلى منزل أهل الحاضنة لرؤية الصغير فى منزل يجمع عائلتين، متناحرتين أى جو يمكن أن يشيعه ذلك فى نفس الصغير؟

وأضاف: لا توجد دفاتر لتسجيل هذه الزيارات أو طرف ثالث حكم لتحديد قيام الحاضن بتنفيذ الزيارة من عدمه.

واعترض الشنشورى على المادة الخامسة من القانون المقترح حيث اعتبرها ظلماً بينا لغير الحاضن والمحضون على حد سواء، حيث نصت شروط اصطحاب غير الحاضن للمحضون داخل البلاد على بلوغ المحضون سن الثانية عشرة، وأن يكون طلب الاصطحاب لفترة محدودة.. وموافقة الحاضن على هذا الطلب وصدور حكم من المحكمة يمنع سفر المحضون خارج البلاد.

وأكدت الكاتبة الصحفية حسن شاه أن الحضانة كنظام شرع فى الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت أن يكون الطفل فى حضانة النساء فلماذا يرفض هؤلاء المعارضون تطبيق هذا الموضوع بالذات..

ووصفت حُسن اتجاه غالبية الآباء إلى القضاء بأنه طريقة للى ذراع الأمهات ليتنازلن عن نفقة صغارهن. وأضافت: زوجة الأب واحدة فى كل مكان فى العالم، يبقى ازاى الأم تطمن على ابنها وهو فى حضن ضُرتها، والدليل على هذا أن قصتى سندريلا والاقزام السبعة قصص نرويجية للكاتب هانزكريستين.

أبو أحمد الأسكندراني

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 1 شهر...

هذا هو نص مشروع القانون كما حصلت عليه اليوم السابع :

حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب، حول تنظيم العلاقات بين الزوج والزوجة فى حال وقوع نزاع بينهما، وفيما يلى نص مشروع القانون:

(المادة الأولى)

تجب نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعاً، ولا توقف أو ترجأ فى حالة وجود نزاع بين الزوجين. وتقدر نفقة الابن ونفقات دراسته بقدر يسر من تجب عليه أو عسره ويقضى بها بصفة تقديرية وعاجلة فى مدة لا تجاوز شهراً، وذلك حتى صدور حكم نهائى بها. وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية لمن تقررت لمصلحته حتى زوال الأسباب.

(المادة الثانية)

لكل من الأبوين والجدين والأخوة الحق فى رؤية المحضون الموجود لدى الآخر بصفة دورية وفى محل إقامته، والرؤية حق مشترك بينهم وفى حالة التنازل تراعى مصلحة الصغير.

وفى حالة عدم الاتفاق على مواعيد الزيارة ومدتها فللقاضى تحديدها مع وجوب مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون فى العمر وحاجته إلى كل منهم, وفى جميع الأحوال لغير الحاضن أن يصطحب الجدين والأشقاء فى الزيارة على التوالى.

(المادة الثالثة)

ويكون حق الرؤية فى محل إقامة المحضون وجوبياً بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر، وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها، فإذا تعذر ذلك تتم الرؤية فى أقرب مكان لإقامة الحاضنة بشرط عدم الإضرار بالحالة النفسية للصغير.

(المادة الرابعة)

لقاضى التنفيذ إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها، وفى حالة تكرار المخالفة من غير الحاضن فللقاضى منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، فإذا تكررت مخالفته فللقاضى منعه من الزيارة لفترة أطول وفى حالة تكرار المخالفة من الحاضن فللقاضى نقل الحضانة إلى من يليه بصفة مؤقتة، فإذا تكررت المخالفة يكون نقل الحضانة لفترة أطول إلى من يليه شرعاً.

(المادة الخامسة)

يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى المحضون. ولا يكون حق الاصطحاب سارياً إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه. وإذا استجدت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضاراً بالمحضون يجوز لقاضى التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب نهائياً.

(المادة السادسة)

يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضراراً به ودون إخلال بحق غير الحاضن فى رؤية المحضون مرة كل عام على الأقل مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن، أن يطلب صدور حكم المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.

المذكرة الإيضاحية

يولى التشريع القرآنى الأسرة اهتماماً كبيراً ويعدها النواة التى تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية. ولهذه الأهمية فقد أولادها سبحانه بنظام وإحكام وحقوق وواجبات لجميع أطرافها بما يحقق لها وللمجتمع السلامة والاستقرار.

ومع كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة وتماسكها فقد يدب الشقاق بين أطرافها ويتعذر عليهم إكمال مسيرة الحياة معاً. وهذا أمر لم يتركه التشريع بل وضع له قواعد أمر باتباعها ونهى عن الخروج عليها ومخالفتها, ويمكن إيجازها من خلال توجيهاته للرجل فى قوله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (سورة البقرة من الآية 229) وقوله تعالى "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" ( سورة الطلاق من الآية2) . وقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا" (سورة البقرة من الآية 231) وقوله تعالى : "ولا تنسوا الفضل بينكم" (سورة البقرة من الآية 235).

وقوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين " (سورة البقرة من الآية 241)، وقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناُ وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" (سورة النساء الآيتان : 20-21). وأوجب الشارع للطفل حقوقاً منها حق النسب وحق الرضاع ثم حق الحضانة وحضانة الأم للصغير من المسلمات الشرعية الثابتة بالأدلة الصحيحة.

فقد ورد فى السنة: فيما روى أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه احمد وأيده وأخرجه البيهقى والحاكم وصححه ـ نيل الأوطار للشوكانى جـ 6 ص 369.

وروى أن عمر بن الخطاب طلق زوجته جميلة أم عاصم ابنه وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم، وادعى كل منهما حضانته لنفسه وطلب عمر أن يحتكما إلى أبى بكر فقال له : " مسيحها وجرها ويريحها خير له منك يا عمر" وفى رواية أخرى أنه قال له: "ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر" وقضى بحضانته لأمه جميلة. وكان إجماعاً منهم على صحة حكمه.

وهذا ما يؤكده العقل الراشد ويشهد به الواقع المعاش، حيث إن الأب بحكم انشغاله بعمله وكسب رزقه إلى جانب عدم درايته برعاية الأطفال خاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة من (الميلاد حتى الثانية عشرة) لا يستطيع أن يتولى رعايتهم بنفسه ـ طالت المدة أو قصرت ـ ولذا فإن دفع بولده لمن يقوم عنه بهذه الرعاية ومهما بلغت من دفع به إليها من الحنو على الصغير فلن تكون بحال مثل أمه، وإذا أضفنا لهذا وجود شقاق بين الأبوين وكذلك بالتبعية بين أسرتيهما فمن المؤكد أن الصغير سيناله من لظى تلك الخلافات ما لا يقوى على تحمله وقد يؤدى إلى تدميره والقضاء على التكوين السليم له. إذنً من الثابت علمياً أن وجود الصغير مع احد الأبوين بعيداً عن الآخر فى حالة الانفصال أفضل له من الناحية النفسية من أن يعيش الصراع بينهما والشقاق الدائم الذى سيؤثر عليه حتماً.

ولقد أكدت السنة على ان تحقق الاستقرار النفسى والعاطفى عند الأم أوفر من غيرها وانه فى حالة عدم وجودها يكون هذا المناخ عند محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب فهن الأكثر شفقة وحنواً عليه من غيرهن ومما يدل على ذلك من السنة ما رواه البخارى: أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد.

فقال على: "أنا أحق بها وهى ابنة عمى"، وقال جعفر : "هى بنت عمتى وخالتها زوجتى ، وقال زيد " هى ابنة أخى" . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضانتها لخالتها. وقد قرر جمهور الفقهاء وأهل العلم أن الحضانة لا تنتقل فى حالة عدم وجود الأم إلى العصبات وأولهم الأب إلا بعد ما يزيد عن ثلاثين قرابة من النساء المحارم للصغير.

والحق الثانى المقرر للصغير هو النفقة عليه. وتجب للصغير على الأب ما دام عاجزاً عن الكسب لعلة الصغر أو بسبب اكتساب العلم ولا تسقط عن الأب مهما كانت درجة إعساره، وفى حالة وفاة الأب فإن النفقة تنتقل إلى وارثه الراشد أو إلى من تجب عليه نفقة الفقير من الأقارب، وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده أو عجز عن الكسب، فحقه مكفول فى جميع الأحوال ولا انتقاص منه بسبب النزاع بين الأب والأم.

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التقاعس عن أداء هذا الحق ( لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله). وتأكيداً لهذا المعنى نجده فى قوله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول). وروى أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم. ومن يقصر عن القيام بحقهم وإن كان حاضراً فهو بمنزلة هارب.

هذه بإيجاز أبرز الحقوق المقررة للأم والصغير من الله سبحانه وتعالى، بحيث تكفل مراعاتها تحقيق المصالح العادلة جميع أطرافها ويكون التزام كل طرف بما عليه من واجبات وأداء حقوق الآخر هو الضمان لسلامة مسيرة الحياة بينهما، بعد الانفصال لصالح الأبناء واستقرارهم بحيث تتم لقاءات الآباء بأبنائهم فى أفضل مناخ باعتباره البديل المتاح بعد أن اختار الأبوان الانفصال . ويدلنا الواقع على أن هناك من الأسر من تراعى حق الله وتلتزم بما قرره من تشريع ويتكفلوا بعيداً عن أى قانون آخر بتنظيم علاقتهم بأبنائهم اتفاقاً ورضاءً. وهذه الفئة هى التى كان يعنيها القانون عندما قرر ابتداء أن تنظيم علاقة الأبوين بأبنائهم تجرى وفق اتفاقهم عليها.

أما الخارج عن هذه الفئة الملتزمة، فجاء القانون لينظم الحقوق بينهم وفق ما قرره الشارع العليم بمصالح عباده لتخرج فى صورة عادلة تضمن أفضل الظروف الممكنة لتنشئة الطفل بصورة منضبطة لا تخل بالحقوق المقررة لأطرافها. وغنى عن البيان، فإن القانون لابد وأن يتضمن نصوصاً رادعة لإذلال الذين ينتهكون كل حرمة وحق ويسعون فى الأرض فساداً وإيذاءً للآخرين مما يطيح بالنظام العام المتعلق بحضانة الصغار ويتوخى الأسس التربوية السليمة لهم ويدخلهم طرفاً فى معارك عائلية لا يد لهم فيها، تمزقهم عاطفياً وليس فى مصلحتهم أن يكتووا بلظاها أكثر مما نالهم منهم.

ويشهد على ذلك ما نطالعه بالصحف اليومية من مآس تكتظ بها ساحات المحاكم وما يرد منها إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة من صور التشرد والضياع والعذاب الذى يكون فيها الابن هو مادة الانتقام.

فإذا كانت رؤية الصغير حقاً للأبوين فهى حق مشترك من حق الابن وحق الابن فيه مقدم وأقوى. لذا يجب أن يحاط بكل الضمانات التى تجعل الغاية منه متحققة. والأحكام التى تضمنتها المواد الواردة فى القانون مستقاة من مذاهب الفقه الإسلامى المعتمدة دون التقيد بمذهب معين، ولهذا فإنها توافق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تنطوى على مخالفة لأحكامها. وعليه نتقدم بهذا الاقتراح بمشروع تنظيم الرؤية على النحو السالف ذكره.

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

وهذه هى ملاحظات الأزهر على مشروع القانون :

الأزهر يعترض على مشروع زينب رضوان

كتبت- دعاء وجدي:

اعترض علماء الأزهر الشريف على مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ الذي تقدَّمت به زينب رضوان إلى مجلس الشعب، وكشفت مصادر في مجمع البحوث الإسلامية عن أسباب الاعتراض على مشروع القانون الجديد.

وأوضحت المصادر أنه تم رفض ست نقاط أساسية تخالف روح الشريعة الإسلامية، وحذر أعضاء المجمع من عدم الالتزام بالرأي الشرعي للعلماء الذي جاء لوجه الله؛ رغم أنه ليس إلزاميًّا، إلا أنه يجعل الأمر في رقبة نواب مجلس الشعب، ويجعلهم وحدهم الملومين على هذا القانون إن لم يأخذوا بالرأي الشرعي فيه.

وأهم تلك النقاط كانت حول المادة الأولى من القانون، والتي تناولت المسئول عن نفقة الأبناء، والمادة الثالثة بشأن مكان رؤية الصغير، بالإضافة إلى المادة الرابعة والسابعة اللتين تفرضان منظومةً عقابيةً على الأب والأم المخالفَين تصل للحبس أو سحب الحضانة؛ الأمر الذي يرفضه المجمع بشدة لخصوصية موضوع القانون, وأخيرًا المادة الخامسة حول عمْر اصطحاب الطفل مع غير الحاضن والمادة السادسة المنظِّمة لسفر الطفل مع الحاضن.

ففي المادة الأولى للقانون تم تحديد نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعًا؛‏ أي يمكن تحميلها للجدين مثلاً رغم وجود الأب واستطاعته؛ الأمر الذي رفضه مجمع البحوث لأن النفقة واجبة على الأب والشريعة الإسلامية تلزمه بالإنفاق على أسرته‏، وهذا الاختصاص لا يجوز نقله إلى غيره إلا في حالة حدوث عجز يمنع الأب من الكسب والإنفاق.

وتنص المادة الثانية على أن يتم رؤية الصغير‏ الذي لم يبلغ التاسعة من عمره في محل إقامته؛‏ أي في مسكن الأم؛ فقد قابله شيوخ المجمع برفض تامٍّ؛ انطلاقًا من أصل التشريع الذي يجعل هذه الأم أجنبيةً عن والد الطفل، فلا يجوز له أن يدخل منزلها وتجلس معه، خاصةً في عدم وجود محرم‏, فضلاً عما قد يفتحه هذا البند من مشكلات أخرى وأبواب للعراك والشجار؛ نظرًا لوجود مشاعر الغضب والعداء بين الطرفين؛ الأمر الذي قد يتطوَّر لطرد الحاضنة للأب من مسكنها أو اتهامه بالإساءة إليها؛ إلا أن المجمع أكد منهج الإسلام الذي يحرِّم قطيعة صلة الرحم، ووافق على ما ورد بالقانون من حق الجدين والخالات والأعمام في حضور الرؤية لإحاطة الطفل بأسرة الطرف غير الحاضن.

كما رفض المجمع فكر المنظومة العقابية الواردة في البندين الرابع والسابع، وشدَّد على عدم جواز معاقبة الأم الحاضنة إذا تكرر تخلُّفها عن مواعيد الرؤية بنزع الحضانة منها‏‏، وإنما بعقوبة يقدِّرها القاضي؛ لأن الشرع يمنعنا من معاقبة الصغير الذي يحتاج لحضانة أمه أكثر من جدته أو غيرها.

وللأسباب نفسها رفض المجمع معاقبة الأب الذي خطَف ولده بالسجن لمدة عام؛ لما في تلك العقوبة من آثار سلبية على الطفل الذي تتسبَّب أمه في سجن والده أو يجد والده في السجن.

وعدَّل المجمع البند الخامس المتعلق ببدء اصطحاب الطفل أو خروجه مع والده؛ فجعل هذه السن هي العاشرة بدلاً مما ورد بالقانون بأنه "في الثانية عشرة"؛ باعتبار أن سن العاشرة كافية للتمييز والإدراك، ويشتد فيها احتياج الطفل إلى والده, ورفض المجمع تمامًا أن يتعرض حق الاصطحاب للإيقاف النهائي مهما حدث ويكفي الإيقاف المؤقت.

واعترض المجلس أيضًا على إعطاء المرأة الحق في ادعاء تطليق زوجها لها، وإثبات ذلك بإحضار شاهدين وإعلام المحكمة الزوج بعنوانه؛ فإن لم يحضر خلال أسبوعين حكم القاضي بطلاقها؛ لأن هذا مع فوات الذمة وتغيُّر الأخلاق يعطي الفرصة للزوجة للادِّعاء كذبًا أو كتابة عنوان وهمي؛ فاشترط المجلس حضور الزوج وأن يكون حضوره بطلب ضبط وإحضار وليس مجرد إعلان بالدعوة.

وأقر مشروع القانون في مادته السادسة بإمكانية سفر الطفل مع حاضنه؛ على أن يحتفظ بحقه في الرؤية مرةً على الأقل في العام؛ الأمر الذي قيَّده المجمع بأن يكون السفر بإذن غير الحاضن.

وأيَّد المجمع بنود مشروع القانون في عدة نقاط هي: الربط بين أداء النفقة للأبناء انطلاقًا من القاعدة الشرعية التي تقول " الغنم على قدر الغرم‏"، ومن غير المعقول أن يتعنَّت الأب في الإنفاق وتتم مطالبته بحقه في ولده.

واتفق المجمع مع القانون في منع غير الحاضن من الزيارة لفترة إذا تكرر تخلُّفه عن موعدها‏، وفي حق الأبوين والجدين والإخوة في رؤية المحضون بشكل دوري،‏ وحق الاصطحاب داخل الوطن فقط وبعد موافقة الحاضن والمحضون‏ على أن يستلزم حق الاصطحاب صدور حكم بمنع سفر المحضون للخارج دون موافقة الحاضن.

الموضوع له من الآثار الاجتماعية والآثار النفسية على الطفل والأهالى ما يجعله جديرا بالمناقشة على كافة المستويات

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 5 أسابيع...

القانون مافيهوش زينب - وبعين انا تلاقيها من مين والامين ؟ قوانين الاحوال الشخصية نازلة ترف علي دماغنا - ال ايه حماية المرأة

ومن مين ؟ من زوجها ؟ - بقي دا كلام -احنا بقينا في زمن العجايب -بس الحقية الراجل هو اللي عايزالحماية - انا بالنيبة عن نفسي وعن بعض الرجال اطالب بانشاء مجلس قومي للرجل للدفاع عنه والمطالبة بحقوقة التي ضاعت في ظل القوانين التي اعطت للمراة السيادة علي الرجل -- والا حد له رأي تاني يا ايها الرجال؟

ناجي الدسوقي

ممثل ومخرج مسرحي

رئيس مجلس ادارة جمعية المسرحيين - المنصورة - دقهلية

جمهورية مصر العربية

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل / أبو أحمد الإسكندرانى

أولا كيف صحتك ؟ ويارب تكون فى أتم الصحة وأسعد حال وأدعوا الله لك بدوام الصحة والعافية

أما بخصوص موضوعك فإسمح لى بهذه المداخلة ومن خلال المتابعة الحياتية اليومية للقنوات الفضائية أعتقد أننا نرى العجب العجاب بين الزوجين لمجرد الإنفصال ، أحباب الأمس أصبحوا ألد الأعداء فأين الموده والرحمة وأين الكلام المعسول خلال فترة الخطوبة لماذا ينتهى كل شئ فى لحظه ؟ لماذا ينقلب الحب الى كره وكل شخص يحاول تشويه صورة الآخر أمام الأبناء ، هل لبعدنا عن كتاب الله ؟ ياأخى الفاضل ليس عيبا أن نقتدى بالخواجات حتى أن أفلامهم تحثهم على المعاملة الطيبة بعد الإنفصال فما بالك نحن كمسلمين أعتقد نحن الأولى بتطبيق هذه المفاهيم لأن ديننا الإسلامى والسنة النبوية لم يتركا كبيرة ولا صغيرة إلا وكان لها تشريع نتعلم منه وإذا أردنا أن نفلح فى حياتنا فعلينا بكتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام .

وأخيرا لك تحياتى

الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله

ياخالق الأكوان يارباه ياواحد لانرتجى إلا هو

يامن تريح القلب إن ناداك

أنت العظيم المستعان العالى

وأنا الفقير إليك من أعمالى

فإغفر ذنوبا تعتلينى

يامن لايعفو عن تلك الذنوب سواه

أعطيتنى والحمد يامعطيها

نعما بشكرك لا ولن أحصيها

فأمنن على بنعمة الإيمان

وألهم فؤادى كى يزيد تقواه

الله يا الله الله يا الله الله يا الله

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...