اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

غسيل الأموال


Farah

Recommended Posts

  • الزوار

غسـيل الأمـوال... وتبييض الأمـوال(1)

http://www.al-waie.org/home/issue/178/htm/178w09.htm

اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها.

وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.

لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال الوسخة أو القذرة، والأموال المحرمة والأموال الكريهة والممنوعة، وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.

=======================================

1) غسيل الأموال:

إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة، إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها. فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها، كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة مكدسة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.

أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية. فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.

هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح الكريهة القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة.

وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.

2) تبييض الأموال:

إن كلمة غسيل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية.

هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.

فاصطلاح غسيل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل. وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.

فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.

والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال وتتقدمها روسيا. وأشهر قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن. حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم ومن بينها بنوك في روسيا.

الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسيل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15٪ من إجمالي قيمة التجارة العالمية.

ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة. وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً. وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل).

كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن (تايلاند) تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع.

إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان الإسلامية.

إن مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كا قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.

وهكذا: فإن مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها: المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة، وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية، والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية، ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية.

في البحرين عقد مؤتمر دولي لمناقشة ظاهرة غسيل الأموال، وكيفية التصدي لها، وشارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء المال والاقتصاد الدوليين. وقد تكشفت في هذا المؤتمر حقائق بالغة الخطورة منها تلك الأرقام المخيفة التي تظهر مدى تغلغل عصابات غسيل الأموال وسيطرتها وتهديدها لنظم الاقتصاد في العالم.

وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسيل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.

كما كشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و(500) مليار في بقية دول العالم.

وأخيراً: إذا غاب عامل تقوى الله، وترك التقيد بالحلال والحرام، وانفصل العمل عن الصلة بالله حين القيام به، ووضع الحساب في اليوم الآخر جانباً، وأصبح المال غاية لذاته، فلسوف تكون جميع المعاملات المالية والتجارية، ويكون القائمون عليها جميعاً يحاولون التحايل على القوانين والتستر عنها، وتصبح ظاهرة غسيل الأموال لا يتوانى عنها إلاّ من أقعدتهم قلة الحيلة فقط.

عندئذٍ ينقلب العالم بأسره إلى مجتمعات من الوحوش والذئاب وتسودهم شريعة الغاب، ولكن في لباس المدنية والشرعية q

أبو غازي فتحي سليم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحلال، الحرام، الشرعية، والمشروعة، المحرمة. هذه الألفاظ كلها أوردناها حسب اصطلاحاتهم وتشريعاتهم ـ نلفت النظر.

****************************************************

غسيل الأموال مفهومه وحكمه-

http://links.islammemo.cc/KASHAF/one_news.....asp?IDnews=265

دراسات :البيان :شوال 1423هـ * ديسمبر 2002م

[*] المبحث الأول: الكلام عن أصول التجارات وما يحل منها وما يَحرُم:

مما يحسن في هذا المقام ذكره أن يقال: إن الأصل في المعاملات الحل، وهو ما يُعبَّر عنه في القاعدة الفقهية: [الأصل في الأشياء الإباحة؛ حتى يدل الدليل على التحريم][1].

جميع صور الحرف والمهن والتجارة يجمعها معنى واحد تؤول إليه جميع هذه الصور؛ ألا وهو «تبادل المنافع».

وقد اشترط الشرع في المكاسب التجارية أن تكون حلالاً لتُنتِجَ آثارها المشروعة، وهذا يقودنا إلى الكلام عن مشروعية الطرق التي يُكتسب المال منها؛ وبناءً عليه نقول: إن تجارات الناس كلها آيلة إلى ما ينتفعون به من: مأكول، أو مشروب، أو ملبوس، أو مركوب، أو مسكن، أو خدمة، أو صحة، أو زينة، أو مسموع، أو مرئي، أو معلوم، ولا تخرج جميع التجارات على إطلاقها عن هذه الإحدى عشرة[2].

وجميع تلك الأصول منها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم، وكذا الوسائل إليها منها ما هو مباح، ومنها ما هو محرم كذلك. والتفصيل في ذلك يطول جداً؛ لذا لا يهمنا من ذلك إلا ما نحن بصدده من موضوع هذا البحث، وما هو إلا تمهيد ومقدمة لما بين يديه. وبالله التوفيق.

[*] المبحث الثاني: التعريف اللغوي والاصطلاحي لكل من كلمتي [غسيل] و [تبييض]، والتنبيه على اللفظة المناسبة في ذلك:

جاء في معجم مقاييس اللغة ما يلي: «غَسَل: الغين والسين واللام أصل صحيح يدل على تطهير الشيء وتنقيته. يُقال: غسلتُ الشيء غَسْلاً. والغُسْلُ الاسم. والغَسُول: ما يُغسَلُ به الرأس من خِطمِيٍ وغيرِه»[1].

وقال في لسان العرب تحت مادّة [غسل]: «غَسَلَ الشيءَ يغسِلُه غَسْلاً وغُسْلاً، وقيل: الغَسْلُ: المصدر من غَسَلتُ، والغُسْلُ بالضمِّ: الاسم من الاغتسال[2]، ... والغَسُول: الماء الذي يُغَتسَلُ به، والمُغَتسَلُ: الموضع الذي يُغَتسَل فيه....

وغُسَالَةُ الثوب: ما خرج منه بالغسل...»[3].

ومجيئه على فَعِيل: يجعله على وزن مغسول، فيكون اسم مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وسليب بمعنى مسلوب.

وقال السمين الحلبي: «والغَسْلُ والغِسْلُ مصدَرا غَسَلَ يَغسِلُهُ؛ إذا أسال عليه الماء فأزال درَنه»[4].

وأما الأموال: فهي جمع مال. قال في القاموس المحيط: «المال: ما ملكته من كل شيء. جمع أموال»[5].

وقال في لسان العرب: «قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلِق على كل ما يُملَك ويُقتنى من الأعيان[6]»[7]. فتبين من هذا أن المال يُطلق على ما تقع به المنفعة ويحصل به الملك، فلا بد من هذين الأمرين: المنفعة والملك؛ فقد ينتفع الإنسان بشيء وليس هو في حال الانتفاع مالاً، كالتراب في البر، والماء في البحر. وأما الملك فهو فرع المنفعة، فلا يمكن للإنسان أن يملك ما لا نفع فيه عنده[8].

فقَصْر المال على أعيان مخصوصة لا يصح، ولعل مما يقوِّي هذا: قوله ـ تعالى ـ: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [الجاثية: 13] .

فقوله {سَخَّرَ} مع كلمة {جَمِيعًا} ينسحب على كل ما تقع عليه تصرفات الإنسان.

أما التعريف الاصطلاحي بالتركيب الإضافي للكلمتين [غسيل الأموال]؛ فلم يرد في كتب الفقهاء تعبير عن المعنى المراد بهذا الاصطلاح، وإنما يعبرون بـ [المكاسب المحرمة] كما سوف يأتي في تضاعيف هذا البحث. وهذه الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث ـ كما يقول شيخ الإسلام ـ: «إذا عُرِف تفسيرها وما أريدَ بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحْتَجْ في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: ما يُعرَفُ حدُّه بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يُعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يُعرف حده بالعرف كلفظ المعروف في قوله ـ تعالى ـ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْـمَعْرُوفِ}

[النساء: 19]»[9].

واصطلاح [غسيل الأموال] هو من النوع الأخير قطعاً، وبناءً على ذلك فيُمكن أن يُعَرَّف مصطلح [غسيل الأموال] بأنه: «جعل الأموال الناتجة عن أصول محرَّمة ذات أصول مباحة في الظاهر بطرق مخصوصة، وهي باقية على أصلها المحرم في واقع الحال».

ولكن التعبير بـ [غسيل] من جهة العربية لا يستقيم في الدلالة على مقصوده؛ إذ معناه: الأموال الناتجة عن الغسل فحسب، ولا يدخل في دلالة العبارة طريقة ذلك الغسل، وقد يقصدون به [تغسيل]، وهذا خطأ فالتغسيل يدل على الفعل الواقع على محل، والغسيل إنما يدل على نتاج ذلك الفعل فحسب، ففرق بين اللفظين وإن كانا مصدرين.

والتعبير بكلمة [غسيل] للدلالة على الطريقة أو الطرق التي يتم بها تحويل الأموال الخبيثة إلى أموال مباحة في الظاهر؛ كما أن التعبير بكلمة [الأموال] يُراد بها الأموال النقدية على وجه الخصوص؛ غير أن التعبير بكلمة غسيل يُشكِِلُ؛ لذا يُقترح وضع كلمة بديلة دالة على المراد مؤدية للغرض؛ ألا وهي [تبييض]؛ ففيها دلالتان:

الأولى: التمويه بإظهار الشيء على غير ما هو عليه في باطن الأمر.

الثاني: أن حصول هذا واقع من فاعل عامد لذلك.

وهذان المعنيان لا تفيدهما كلمة غسيل؛ لذا سوف نثبت هذه الكلمة بدلاً من كلمة [غسيل] فيما يُستقبل من هذا البحث بإذن الله تعالى. ويحسن هنا أن يُقال: إن التعبير بكلمتي: [غسيل] و [تبييض] هما تعبير بلاغي؛ إذ هما في علم البلاغة من باب الاستعارة الخيالية المجرَّدة، والاستعارة على التعريف المختار: «تصييرُك الشيءَ الشيءَ وليس به، وجَعْلُك الشيءَ للشيءِ وليس له؛ بحيث لا يُلْحَظُ فيه معنى التشبيه صورةً ولا حُكماً[1]»[2].

وتلك الاستعارتان هما من قسم استعارة المحسوس للمعقول[3]، كقوله ـ تعالى ـ: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْـحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ} [الأنبياء: 18]، فالقذف والدمغ أمران معقولان مستعاران من صفات الأجسام، والمستعار له الحق والباطل، والجامع هو الإعدام والإذهاب.

فكلمة [غسيل] معقول مستعار من إجراء الماء على جسم لغرض التطهير من درن ألمَّ به، والمستعار له: المال، والجامع إزالة القذر.

وكذا [التبييض]؛ فهو معقول مستعار من إكساب جسم لون البياض؛ لغرض إخفاء لونه الأصلي، والجامع إظهار الشيء على غير ما هو عليه تمويهاً على الغير.

وبذلك يظهر الفرق بين الاستعارتين ورجحان هذه الأخيرة؛ إذ هي أدلُّ على المراد، فكأن التاجر موَّه على الناس باستثمار الأموال المحرَّمة في أعيان مباحة. وبالله التوفيق.

[*] المبحث الثالث: في بيان قصد الشارع من حفظ مصالح الخلق في باب الأموال:

من المعلوم أن المال أحد الضرورات الخمس التي نزلت الشرائع بحفظها، وهي: «الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال».

وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون ضرورية.

الثاني: أن تكون حاجية.

الثالث: أن تكون تحسينية.

فأما الضروريات: فمعناها ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الناس على استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين[4].

وأما الحاجيات: فمعناها: أنها مفتقَرٌ إاليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المعتاد المتوقَّع في المصالح العامة[5].

وأما التحسينيات: فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق[6].

وتلك المقاصد يَكُون حفظها بأمرين:

1 - ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، وهي في المال كالاتجار في المباحات؛ كالإجارة والصناعة والزراعة... ونحو ذلك.

2 - ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جهة العدم[7]، وهي في المال: كالنهي عن السرقة، والغرر، وإضاعة المال. وتبييض الأموال هو من هذا الباب.

وعلى هذا فالمال المتولد عن محرَّم يأخذ أصله فيصير حراماً.

فمثال الكسب الخبيث في باب الدين: بيع كتب الضلال والانحلال، ككتب الشرك، والسحر، والزندقة.

ومثله في باب النفوس: أخذ الأجرة على المخدرات والدخان، وكأخذ الأجرة على الأنفس المعصومة، أو التعدي على أطرافها.. ونحو ذلك.

ومثاله في باب الأعراض: أخذ الأجرة على الزنا، كما هو الحال في مراكز الدعارة المنظمة أو ما كان وسيلة إليه.

ومثاله في باب العقول: أخذ الأجرة على المسكرات، والمفترات.

ومثاله في باب الأموال: الربا، والرشوة، والتزييف، والسرقة، والقمار، ونحو ذلك.

وهكذا نجد كل تلك الأكساب الخبيثة تُخِلُّ بتلك الضرورات جميعها، وجريمة [تبييض المال الحرام] لا شك أنها امتداد لتلك الجرائم واستثمار لما يتحصَّل عنها.

[*] المبحث الرابع: حكم الشرع في غسيل الأموال:

إذا تبين ما ذكرنا؛ فلا شك في حرمة هذه الأموال وما تولد منها، وقد دل على ذلك الكثير من النصوص في الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله ـ تعالى ـ: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْـخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود والنصارى، ولا شك أن تبييض الأموال المحرمة هي من الخبيث؛ إذ هي نتاج ما تولدت عنه، وهي محرمة في الأصل كالسرقة، والغصب، والاختلاس، والقمار، ودور الدعارة.... إلخ.

وكذا قوله ـ تعالى ـ: {وَلا تَيَمَّمُوا الْـخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267]، وإن كانت الآية في سياق الصدقات، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يعمد إلى أرذلها فيتصدق به وهو قادر على الأفضل منها؛ ولكن القاعدة الأصولية تقرر أن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»[1]؛ فيكون داخلاً في الآية عدم جواز الإنفاق من المال الحرام.

ومن الأدلة أيضاً: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] ، وقوله: {بِالْبَاطِلِ} هنا بمعنى الحرام، وهو ثلاثة أقسام:

- محرم لعينه: كالخمر، ولحم الخنزير.

- ومحرم لوصفه: كالربا.

- ومحرم لكسبه: كالغصب[2]. و [تبييض الأموال] يدخل في هذا القسم.

وقد قال الإمام القــرطبي في تفسير هـذه الآيـة: «والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار والخداع والغُصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرَّمته الشريعة وإن طابت نفس مالكه، كمهر البغي أو حُلوان الكاهن، وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك»[3].

وأما من السنة فكثير كذلك، فمنه ما صح من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود ـ ثلاثاً ـ؛ إن الله حرم عليهم الشحوم فجمَّلوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئاً حرَّم ثمنه»[4].

وجه الاستشهاد: بيان بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى محرَّم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه[5].

وكذا ما صح عن أنـس بن مالك ـ رضـي الله عنه ـ قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له»[6].

دل الحديث على أن الحرمة غير مقصورة على العين الواقع عليها التحريم؛ بل ينسحب التحريم على ما سواها، فيشمل كل وسيلة إليه أو ما تولد عنه.

وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: «من جمع مالاً من حرام ثم تصدق به؛ لم يكن له فيه أجر، وكان إصره علىه»[7].

والحديث وإن كان ضعيفاً فمعناه صحيح بأحاديث أخرى، ووجه الاستشهاد منه أن الكسب الأخروي لا يُنال بوسيلة محرمة، وإذا كان هذا في الآخرة فالدنيا لها تبع.

ومثله في الحديث الآخر: «لا يكسب عبد مالاً حراماً، فيتصدق به فيُقبل منه، ولا ينفق منه فيبارَك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله ـ تعالى ـ لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث»[1].

والحديث صح بمعناه في أحاديث كثيرة كذلك، والشاهد من الحديث قوله: «إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ»، وقوله: «إن الخبيث لا يمحو الخبيث»، ووجه الاستشهاد أن المعنى في ذلك: إن الله لا يمحو السيّئ من العمل في مقابل السيّئ من المال، وكذا الخبيث من المال لا يمحو الخبيث من العمل. وإنما يُمحى السيئ من العمل بالحسن من المال، ومن هذا الباب قوله ـ تعالى ـ: {إنَّ الْـحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].

ولعل فيما ذُكر من الأدلة غُنية وكفاية إن شاء الله تعالى.

وفيما يلي نذكر بعض القواعد الفقهية التي استنبطها الفقهاء على ضوء تلك الأدلة. فمن تلك القواعد:

1 - «الضرر يُزال»[2].

وهذه القاعدة برُمَّتها؛ إحدى القواعد الكبار التي تندرج تحتها قواعد كثيرة، وهي تدل بمفهومها وبمنطوقها على أن ما لحق به وصف الضرر أنه تجب إزالته، وتبييض الأموال من هذا الباب.

2 - «إذا سقط الأصل سقط الفرع»[3].

والقاعدة تفيد بطلان الفرع إذا بطل الأصل، يبين هذا القاعدة التالية.

3 - «التابع تابع»[4]؛ حيث تفيد أن الفرع يتبع حكم الأصل.

وعلى ذلك؛ فإن نتاج المال الحرام يأخذ حكم ما نتج عنه وهو الحرمة، وذلك أن الأموال المحرمة نتاج جرائم محرمة في الأصل فتبعتها في الحكم؛ وعليه تفيد القاعدة الأولى أن جميع العقود والمعاملات الناتجة من تلك الأموال تسقط، ولا تكون منتجة لآثارها المباحة شرعاً.

4- «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه».

ومعنى القاعدة أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه؛ يحرُم عليه أيضاً أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه؛ سواء كان على سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل المقابلة؛ وذلك أن إعطاء الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه، فيكون المعطي شريك الفاعل، ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام فلا يجوز الإعانة والتشجيع عليه؛ لقوله ـ تعالى ـ: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ } [المائدة: 2] .

5 - «الحريم له حكم ما هو حريم له»[5]؛ يريد ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، وأن الوسائل المفضية إلى الحرام محرمة كذلك.

وهكذا نرى تقارب تلك القواعد مع بعض الفروق في بعضها، وبعضها تدور على نفس المعنى واللفظ.

[*] المبحث الخامس: حكم الأموال الناتجة عن المعاملات المختلف فيها؛ من حيث الحرمة والإباحة:

ينبغي أن يُقال في هذا الموضع: «إنه ليس كل ما اعتقد فقيه معيَّن أنه حرام كان حراماً، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو قياس مرجح لذلك، وما تنازع فيه العلماء رُدَّ إلى هذه الأصول.

ومن الناس من يكون نشأ على مذهب إمام معيَّن، أو استفتى فقيهاً معيَّناً، أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ، فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك، وهذا غلط»[6].

بعد ذلك نقول: إن المعاملات المختلف فيها بين أهل العلم قسمان:

1 - ما كان الخلاف فيه قوياً بحيث لم يصادم نصاً أو إجماعاً؛ بحيث تكون الخلافات في الدلالات المستنبطة، أو تعارض ظواهر الأحاديث، وذلك أغلب سبب اختلاف أهل العلم، كثمن الكلب، وثمن الحجامة، وكعقد بيع المعاطاة، وكعقد المزارعة، وعقد المساقاة[7]... ونحو ذلك.

2 - ما كان الخلاف فيه ضعيفاً، وقد بيَّن السيوطي حقيقة الخلاف الضعيف غير المعتبر؛ من خلال شروط ثلاثة اشترطها في مراعاة الخلاف المقبول عند الفقهاء، وهي:

1 - ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخر.

2 - ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى مخالفة سنة ثابتة.

3 - أن يكون الخلاف مما قوي مَدرَكُهُ؛ بحيث لا يُعَدُّ هفوة من قائله[1].

وأمثلة هذا القسم: بيع العينة، وكبيع المرابحة للآمر بالشراء لكونه من بيع ما لم يُملَك، كما أن الربا داخل فيه بصورته الحالية، وكمذهب عطاء في جواز الاستمتاع بعارية الجواري قياساً على الاستمتاع بعارية الأعيان، وذلك قياس مع الفارق بل هو زنا. ومثاله في وقتنا: ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا من إباحة التأمين بجميع صوره؛ مخالفاً بذلك أصول الشريعة وقواعدها التي تحرم كل معاملة يدخلها القمار والغرر، فخلاف الشيخ مصطفى في هذه المسألة ضعيف؛ لأن الحرمة فيه ظاهرة؛ فإن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية القائمة على الاحتمال المشتمل على الغرر الفاحش[2].

ويترتب على ذلك: أن كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد لإمام، أو اتباع لبعض أهل العلم؛ فإن الأموال المكتسبة المقبوضة حلال وليس عليهم إخراجها، فإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في تقليدهم، أو أن الذي أفتاهم كان مخطئاً؛ فإنهم كذلك لا يكلفون بإخراج ما اكتسبوه، وإنما يُكلَّفون بالانتهاء عن تلك المعاملات فيما يُستقبل[3].

فالتأويل عذر يَسقُطُ به الإثم بشرط ألا يصادم نصّاً يفيد التحريم بصريح الدلالة كالربا، والخمر... ونحو ذلك.

ومن آثار ذلك أن الحرام لكسبه إذا اختلط بالحلال لم يُحَرِّمه، وهذا أصل نافع؛ فإن كثيراً من الناس يتوهَّم أن الدراهم المحرَّمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حَرُم الجميع؛ فهذا خطأ. وإنما تورَّع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً[4].

ومن ذلك أيضاً أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقَبَض المال؛ جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد هو جواز تلك المعاملة[5].

[*] المبحث السادس: أسباب إباحة تملك المال الحرام:

1 - [الجهل]: فالجهل عذر مؤثر في رفع الإثم والعقوبة، وليس ذلك مطَّرِداً في جميع أنواع الجهل، بل المقصود الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر عنه ولا يشق لم يُعف[6].

فلو كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولم يَعلَم حكم الخمر؛ فإن ماله حلال قبل العلم، فإذا علِم حَرُم.

وكذا الرجل يجد اللُّقطة هي من أصل حرام وهو يجهل ذلك.

2 - [الإسلام]: فإن الرجل إذا أسلم كان ما معه من المال حلال وإن كان نتاج معاملة محرَّمة، يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه: عن عروة ابن مسعود الثقفي ـ رضي الله عنه ـ: كان المغيرة ابن شعبة صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلستُ منه في شيء»[7].

فامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن تخميس هذا المال وتركه في يد المغيرة دلَّ على تمليكه له بالأخذ.

وروى البيهقي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقول في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرضهم وماشيتهم؛ ليس عليهم فيه إلا الصدقة»[8].

وقد أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير من المشركين، ودخلوا في دين الله أفواجاً، ولم يسأل أحداً منهم عن مصدر كسبه، ولا عن الأموال التي حازوها: أمِن حلال هي أم من حرام؟ بل أقرهم على أموالهم وأنكحتهم[9].

3 - [الاستحالة]: فإن زوال علة التحريم في المال موجبة لزوال حكم التحريم؛ إذ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ وعليه فلو وهب المغصوب منه للغاصب ما غصبه أو سرقه حل له الانتفاع بذلك المال، وكذا لو استحال عين المال كأن ينقلب خَلاًّ [بدون فعل فاعل]؛ فإنه يجوز الاتجار في ذلك.. وهكذا.

4 - المال المأخوذ بأمر شرعي ممن لا حرمة له؛ كالمال المتحصل من جهاد الكفار الذين لا أمان لهم مع المسلمين ولا عهد كالغنائم، وكالجزية المضروبة على أهل الذمة؛ مع أنه يدخل في كسبهم نتاج لحم الخنزير والخمور والربا وغير ذلك من المحرمات. يدل على ذلك ما روي من أن بلالاً قال لعمـر بن الخطـاب ـ رضـي الله عنـه ـ: إن عمالك يأخذون من الخمر والخنزير في الخراج، فقال: «لا تأخذوا منهم، ولكن ولُّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن».

قال راوي الحديث: أبو عبيد: «يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رؤوسهم وخراج أراضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها. فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر، ثم رخَّص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها؛ لأن الخمر والخنزير مال من أمــوال أهـل الذمـة، ولا تكون مالاً للمسلمين»[1].

[*] المبحث السابع: الفرق بين حقوق الله وحقوق المخلوقين في المال الحرام:

الأموال المحرمة المقبوضة على قسمين:

1 - قبضُها بغير إذن صاحبها ولا إذن الشارع، وهذا هو الظلم المحض: كالسرقة، والخيانة، والغصب الظاهر، وهذا أشهر الأنواع بالتحريم.

2 - قبضُها بغير إذن الشارع ـ ولو أذن صاحبها ـ وهي العقود والقبوض المحرَّمة: كالربا، والميسر ونحو ذلك، والواجب على من حصلت بيده ردُّها إلى مستحقها، فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دلَّ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: «فإن وجدت صاحبها فارددها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء». فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللُّقطة التي عرف أنها ملكٌ لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد؛ فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي[2].

وتقريراً لذلك نقول: إن المال المحرَّم ما كان منه في حقوق الله كالسرقة من مال عام، وكالرشوة، والتزييف، والمخدرات، والربا، وفي الجملة: كل ما حرم لعينه كالخنزير والخمر، أو بوصفه كالربا، فهذه ليس لها مالك معين خاص، أو كانت نتاج محرم تراضى عليه المتعاقدان، فالحكم الشرعي في ذلك كله مصادرة الأموال المتحصلة من تلك المعاملات وتعزير صاحبها[3].

أما الحقوق الخاصة بالمخلوقين كالسرقة لملك إنسان بعينه، أو غصب مال شخص ونحو ذلك، فهذا إن عُرف صاحب المال وإلا صُرفِ في مصالح المسلمين[4].

وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الدول، فالمال المرحَّل نتيجة معاملات محرمة هو من حق الدولة التي رُحِّل المال منها؛ دليله قوله ـ تعالى ـ: {إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].

[*] المبحث الثامن: طبيعة جريمة تبييض المال الحرام:

لقد جرى أو يجري الخلاف في طبيعة جريمة [تبييض الأموال المحرَّمة]؛ من حيث كونها جريمة أصلية أو تبعية، والذي يظهر أنها أصلية من حيث الصورة؛ إذ لم يُسبق إليها؛ فهي جريمة منظمة ذات أنماط حديثة، وهي في الوقت نفسه تبعية من حيث إنها تستمد حكمها الشرعي الموصوف بالتحريم مما تولدت عنه، ويتبين ذلك بما يلي:

إن الشرع عندما يحكم على المال بوصف شرعي يتناول الحل والحرمة؛ فإنا نجده ينظر إلى ما يستتبعه هذا المال؛ فإن كان في مقابل محرم، أو نتاج محرم: اكتسب وصف الحرمة، وإن كان في مقابل مباح أو نتاج مباح: اكتسب وصف الحل، فعلى هذا فحكم المال تابع لحكم عِوَضِه أو ما تولد عنه، وهذا يندرج تحت القاعدة الشرعية السابق ذكرها [التابع تابع]، فالمال تجري عليه الأحكام الخمسة: وهي الإباحة، والإيجاب، والتحريم، والكراهة، والندب. فهو منُوط بأحد هذه الأحكام بحسب ما يستتبعه.

وبناءً على ذلك فعملية [تبييض الأموال المحرمة] ـ وهي جعل الأموال المتولدة عن جرائم محرمة، مباحة في الظاهر ـ جريمة أصلية، وذلك أن ما هو ناتجٌ عنها مقصود[5] منها هذا المال بقصد الاتجار به[6]، فمثلاً من كان يأخذ الأجرة على الزنا فإنه قاصد للمال من تلك المنفعة المحرمة فحسب. أما الذي يبيض الأموال فهذا قاصد للمال من أجل الاتجار به في سلعة مباحة، فخرج المال الحرام بذلك من كونه فرعاً إلى كونه أصلاً[7].

فكون المال محرماً لا يجعله جريمة تبعية من حيث الحكم بل من حيث الصورة، فالربا جريمة مستقلة في الشريعة وهي مالية، والرشوة جريمة مستقلة وهي مالية كذلك، والقمار جريمة مستقلة وهي مالية أيضاً.

وذلك ـ والعلم عند الله ـ لاختلاف القصد والوسيلة والصورة، وذلك سبب في اختلاف الاسم، والاختلاف في الاسم اختلاف في المسمى ضرورة ولو بوجه من الوجوه؛ وذلك سبب في اختلاف الأحكام التعزيرية.

بالإضافة إلى ذلك فإن جريمة تبييض الأموال القذرة هي من [الجرائم المركبة]؛ أي الجريمة المتولدة عن جريمة أخرى، وكونها مركبة لا يعني ذلك جعل عقوبتين منفصلتين على كل من تورَّط بجريمة المال القذر إلا إذا تيقَّنَّا تورُّط الشخص نفسه في الجريمة الأصلية أيضاً؛ إذ قررنا آنفاً أن جريمة تبييض الأموال جــريمة مستقلة ذات صــورة مميزة لا تدخل تحت حكم الأصل الذي نشأت عنه، وعلى هذا الأساس يختلف النظر في الحكم التعزيري بين المال المحرم المتَّجَرِ فيه وبين الأصل المحرَّم الذي تولَّد عنه ذلك المال.

يبقى بعد ذلك أن صاحب الشأن في تحديد العقوبة المناسبة هو الحاكم؛ إذ إن هذه الجريمة هي في العقوبات من باب التعازير، ومعلوم أن جريمة تبييض الأموال لا يمكن ضبطها تحت عقوبة واحدة تنتظم جميع صورها؛ إذ إن الحادثة الواحدة وإن تعدَّدت صورُها فلا بد أن تختلف في الوصف والمقدار، وبحسب اجتهاد القاضي فإنه يوقع العقوبة التي يُظن معها أنها أردع للجاني والأقرب إلى تحقيق قصد الشارع، وليس بالضرورة أن يكون حكمه في حادثة منها هو الحكم نفسه في كل ما هو من جنسها، بل يُراعى في ذلك عدة أمور كنوع الجناية وقدرها، والفاعل لها، والوقت الذي وقعت فيه[1]، وكذا المكان، وشواهد الحال المحيطة بالمتهم، وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها، وهكذا[2].

وفي ختام هذا البحث أشير إلى أمر مهم للغاية وهو: أن الكسب الخبيث غير مقتصر على المخدرات، أو القمار، أو الدعارة... إلخ، بل يُعَد مالاً حراماً كل ما كان من كسب حرام، وإنما تشتكي معظم الدول من عمليات تبييض المال القذر؛ لأن المال يرحَّل منها بالدرجة الأولى، والمال لا يتم ترحيله إلا لأنه نتاج عمليات تمنعها أنظمة تلك الدول، ولكن ما بال بقية الأموال المستثمرة في داخل تلك الدول نفسها وتتمتع بكامل الحرية، بل وقد يتم تقنينها في نفس الأمر كالبنوك الربوية، وكالمؤسسات الإعلامية بجميع وسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة، وكالمكوس المسماة في النظام بالضرائب، والرسوم وغير ذلك كثير مما يضيق عنه الحصر؟!

كما أنَّا نجد النظام الغربي كذلك يقصر المال الحرام على صور خاصة، ولا يطردون ذلك في كل مال لم يأت من وجه مباح كما في شريعة الإسلام؛ فهم يقصرون قذارة المال: على المخدرات، وبيوت الدعارة، وبيع السلاح.. بمعنى كل ما يجرمه النظام من الأكساب الممنوعة لديهم فإنه مال قذر عندهم، ولكنهم كعادتهم يُفرقون بين المتماثلات؛ فلا تجدهم يمنعون الربا مثلاً بل يقرُّونه ويقننونه، وكالضرائب، وأثمان الخنازير والخمور والكلاب، وكصالات القمار وآلاته وغير ذلك كثير.

أما الشرع فهو يفرق بين المختلفات ويجمع بين المتماثلات؛ فهو إذا حرم أمراً لعلة حرم جميع ما تضمنته هذه العلة كالربا.

أما ذوو العقول القاصرة بلهَ العقيمة فقد سوَّوْا بين المختلفات في ذلك فقالوا: {إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فجعلوا الربا أصلاً، والبيع فرعاً عنه؛ فهم قد بلغوا في الانتكاس إلى الغاية التي انقلبت معهم فيها موازين الأشياء؛ فهم لا يزنون بالميزان الشرعي الأخروي، وإنما بالميزان العقلي الدنيوي، {أَفَحُكْمَ الْـجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50].

نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، واليقين فيهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---------------------------

[1] الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 133، طبعة دار الكتاب العربي.

[2] وبعض العلماء ذهب إلى تقسيم المكاسب باعتبار موادها فقسَّمها إلى ثلاثة أقسام: الزراعة، والصناعة، ونتاج الحيوان، كما هو عند الإمام الماوردي في كتابه [أدب الدين والدنيا]، ص 336، طبعة دار ابن كثير، دمشق، بيروت. =

= ومن العلماء من جعلها هكذا: الإجارة، والتجارة، والزراعة، والصناعة. ومعلوم أن الإجارة والتجارة فرعا الزراعة والصناعة، كتاب [الكسب]، لمحمد بن حسن الشيباني، ص 140، طبعة دار البشائر، فرجع الأمر إلى ما ذكره الماوردي رحمه الله.

[1] معجم مقاييس اللغة، ص 424، لأحمد بن فارس بن زكريا، ت/ عبد السلام هارون، طبعة دار الجيل.

[2] أي اسم الفعل.

[3] لسان العرب، لابن منظور، [11/494]، طبعة دار صادر.

[4] عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي، طبعة عالم الكتب.

[5] القاموس المحيط، للفيروزبادي، ص 1368، طبعة مؤسسة الرسالة.

[6] يعني الأشياء.

[7] لسان العرب، لابن منظور، [11/636].

[8] ذكر السيوطي في كتابه القيم [الأشباه والنظائر] التفريق بين المال والمتموَّل، فذكر عن الشافعي أن اسم المال لا يقع إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزمُ متلِفَهُ وإن قلَّت [أي قيمته]، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك. وأما المتموَّل فذكر الشافعي له ضابطين:

أحدهما: أن كل ما يقدرَّ له أثر في النفع فهو متموَّل، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلَّته خارج عما يُتموَّل.

الثاني: أن المتمول هو الذي تعرِض له قيمة عند غلاء الأسعار، والخارج عن المتموَّل: هو الذي لا يَعرِضُ فيه ذلك، ص 533.

[9] بواسطة كتاب: [طريق الوصول إلى العلم المأمول]، للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص 21.

[1] الطراز المتضمِّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للسيد يحيى بن علي العلوي اليمني، ص 202، طبعة مكتب المعارف، الرياض.

[2] هذا التعريف شرحه يطول، ولكن لعل المراد يستبين بالأمثلة فيما يستقبل.

[3] المصدر السابق، ص 245.

[4] الموافقات، للشاطبي، [2/17 ـ 18]، طبعة دار عفان.

[5] المصدر السابق، [2/ 21].

[6] المصدر السابق، [2 / 22].

[7] المصدر السابق، [2 / 18].

[1] تقنين أصول الفقه، الدكتور محمد زكي عبد البر، ص 182، طبعة مكتبة دار التراث.

[2] الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، [2/ 150]، طبعة مؤسسة آسام.

[3] الجامع لأحكام القرآن، للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المجلد الأول، [2/ 338]، طبعة دار الكتاب الإسلامي.

[4] رواه أبو داود في سننه.

[5] معالم السنن [شرح سنن أبي داود]، للإمام الخطابي، المجلد الثاني، [3/ 114]، طبعة دار الكتب العلمية.

[6] أخرجـه الترمذي وابن ماجـه مـن حـديث أنس بن مالك، بواسطة كتاب [غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام]، للألباني ـ رحمه الله ـ، ص 54، طبعة المكتب الإسلامي.

[7] رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، بواسطة المصدر السابق، ص 28، والحديث ضعفه الألباني.

[1] المصدر السابق، ص 29، والحديث ضعيف، أخرجه أحمد، والطبراني، وابن عساكر في تاريخ دمشق.

[2] الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 173.

[3] القاعدة التاسعة والأربعون، شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد محمد الزرقا، ص 263، طبعة دار القلم، دمشق.

[4] القاعدة السادسة والأربعون، المصدر السابق، ص 253.

[5] الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 240، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي.

[6] مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، [29/ 315].

[7] أحكام المال الحرام، ص 110، الدكتور عباس أحمد الباز، طبعة دار النفائس.

[1] الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 258.

[2] أحكام المال الحرام، ص 115 ـ 117.

[3] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، [29 / 265]، [29 / 411 ـ 413].

[4] مجموع الفتاوى، [29/320 ـ 321].

[5] المصدر السابق، [29/ 318 ـ 319].

[6] الفروق، للقرافي، [2/ 149 ـ 150]، طبعة دار عالم الكتب، بيروت.

[7] فتح الباري، لابن حجر، [5/ 389]، طبعة دار الفكر، بيروت.

[8] السنن الكبرى، للبيهقي، [9/113]، طبعة دائرة المعارف العثمانية.

[9] أحكام أهل الذمة، لابن القيم، [1/ 345]، طبعة دار العلم للملايين.

[1] كتاب الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص 52، طبعة دار الفكر.

[2] الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، [4 / 201].

[3] اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 247 ـ 248، طبعة مكتبة السنة المحمدية.

[4] أحكام المال الحرام، 357. [5] هذا هو القصد الأولي، وهو وسيلة إلى المقصود الثاني؛ إذ لا يمكن التوصل إليه إلا بالمقصود الأول.

[6] هذا هو القصد الثاني، وهو الهدف الأساس من العملية كلها.

[7] أي أن المال المتحصل من معاملة محرمة ينسحب عليه وصف الحرمة؛ لكون أصله محرماً فصار فرعاً له بهذا المعنى، أما في عملية [غسيل الأموال] فإن هذه الأموال تكون أصلاً لما ينشأ عنها من الاتجار في المباحات، فهي فرع لما فوقها أصل لما دونها، فعملية [غسيل الأموال] بهذا تكون جريمة مركبة.

[1] المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ قسم الفقه م/ 2، [4/ 555]، طبعة مركز صالح بن صالح الثقافي.

[2] السياسة الشرعية، لابن نجيم الحنفي ـ رحمه الله ـ: 39، طبعة دار المسلم.

رابط هذا التعليق
شارك

انا هاقول اللى اعرفه فى الموضوع

وده شئ عرفته مؤخرا يعنى

كنت باسال واحده سؤال ساذج و اقول لها هو ليه الناس بتهرب فلوسها !! ليه ماتحطهاش فى بنك و تحولها بين البنوك؟ قالت لى عشان الرسوم .. و قالت و كمان عشان ماينفعش واحد يحول فلوس من بره مصر الى جوه مصر من غير ما يقول مصدرها ايه !! الحقيقه انا ماكنتش اعرف المعلومه الاخيره دى و قلت لها طيب ليه يعرفوا مصدرها !! قالت لى عشان غسيل الاموال !! شوف الحكمه بقى !! :-) انا انشكحت خالص من المعلومه دى و قلت اقولها لكم :-)

"أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونٌَ"

صدق الله العظيم

-----------------------------------

قال الصمت:

الحقائق الأكيده لا تحتاج إلى البلاغه

الحصان العائد بعد مصرع فارسه

يقول لنا كل شئ

دون أن يقول أى شئ

tiptoe.gif

مريد البرغوثى

رابط هذا التعليق
شارك

بسبب تنقل الأوراق المالية بين كثير من الأيادى يعلق بها العديد من الجراثيم / الميكروبات مما يسبب خطرا جسيما على صحة الإنسان ... ولذا يتم غسلها أو معالجتها قبل أن تخرج من صندوق السحب كما يحدث فى اليابان وبعض البلاد الأسيوية. وجه ضاحك

الأموال الناتجة عن طريق كسب غير مشروع يتم إسثمارها فى مشاريع صغيرة مثل محلات الأحذية فى مصر أو البيتزا فى أوربا للتهرب من الضرائب أو المحاسبة والعائد يعاد إستثماره أو وضعه فى البنوك بطريقة قانونية وبذلك يطلق عليه المال المغسول يعني مال بدون ذنوب مثل الحرامي الذى يذهب إلى مكة علشان يتوب مؤقتا.

الدين لله, المحبة سلام والتعصب خراب

الحياة فيلم لا يعاد عرضه

رابط هذا التعليق
شارك

الف شكر الاخ الفاضل mgramoun علي هذا الشرح

الف شكر الاخ الفاضل Faro

Faro كتب

بسبب تنقل الأوراق المالية بين كثير من الأيادى يعلق بها العديد من الجراثيم / الميكروبات مما يسبب خطرا جسيما على صحة الإنسان ... ولذا يتم غسلها أو معالجتها قبل أن تخرج من صندوق السحب كما يحدث فى اليابان وبعض البلاد الأسيوية.  وجه ضاحك

تصدق بالله انا عارفه ان حد سوف يرد هذا الرد بالضبط بس توقعت ان حشيش او سكربيون

عموما حلوه مره ثانيه الف شكر

رابط هذا التعليق
شارك

الأخت فرح اليوم

لقد أنهيت مداخلتي بوجه ضاحك ... ولكن هذا النوع من الغسيل شائع فى اليابان وهذا ما شاهدته منذ يومين على الـ ب ب سي أو الـ سي إن إن .

منذ مدة أصيب أحد الأميريكان بتسمم معوي خطير بعد أكلة بيتزا فى أحد المطاعم ... وبعد البحث والفحص تم إعلان برائة المطعم ولكن أحد الدولارات التي أخذها بعد الدفع كان السبب فى التسمم ... هذا حدث فى أميريكا وليس فى مصر !!!!!

الدين لله, المحبة سلام والتعصب خراب

الحياة فيلم لا يعاد عرضه

رابط هذا التعليق
شارك

زيادة حادة في غسيل الأموال بسويسرا

قالت السلطات السويسرية إن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي أدت إلى زيادة في البلاغات عما يشتبه بأنه عمليات غسيل للأموال.

وأوضح المكتب الاتحادي لمراقبة عمليات غسيل الأموال أن البلاغات ارتفعت بمعدل الثلث من 311 بلاغا عام 2000 إلى 417 بلاغا عام 2001. وقال إنه تلقى 95 بلاغا من بنوك وشركات أخرى في العام الماضي لها صلة بالهجمات على الولايات المتحدة.

وبين من لهم حق الاستفادة من هذه الحسابات المشبوهة 35 سعوديا و33 سويسريا وخمسة إيطاليين وثلاثة من لختنشتاين وثلاثة أفغان.

وسجل إجمالي الأموال المشبوهة التي وردت تقارير عنها في سويسرا زيادة حادة في عام 2001، إذ ارتفع إلى 2.7 مليار فرنك سويسري (1.68 مليار دولار) من 655 مليون فرنك عام 2000.

وأضاف المكتب أن خمس حالات كبيرة وردت عنها تقارير في العام الماضي وبلغت في مجملها ملياري فرنك كانت السبب في هذه الزيادة وأنه كانت هناك حالتان لفتتا الأنظار في عام 2001.

وتختص الحالة الأولى بأموال أودعت في بنوك سويسرية لها صلة بفضيحة فساد مزعومة تتعلق بمجموعة إلف إكيتان الفرنسية المملوكة للدولة والتي أصبحت الآن جزءا من توتال فينا إلف.

وقال المكتب إن الحالة الأخرى لها صلة بالبرازيل، إذ جمدت بنوك سويسرية في وقت سابق من هذا العام بعض الحسابات التي يزعم أنها تحتوي أموالا اختلست من وكالة تنمية الأمازون البرازيلية. وكانت هذه الأموال ضمن حساب رجل أعمال برازيلي.

وورد للمكتب 113 بلاغا عن تعاملات مالية مشبوهة عام 2001 في كل من زيورخ وجنيف أكبر مدينتين في سويسرا. ولم يعلن المكتب أسماء أي أفراد يزعم أنهم قاموا بعمليات غسيل أموال.

لكن المكتب ذكر بعض الأمثلة ومن بينها مقهى تحول إلى التعامل في المخدرات ورجل أعمال لم يكد يشتري لوحة فنية قيمتها عدة ملايين من الدولارات حتى أعاد بيعها بسرعة. ويشتبه في تورط الرجل في قضية دولية تتعلق بفساد وغسيل أموال، ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان اشترى اللوحة بأموال حصل عليها بطريقة غير مشروعة.

وتقدر لجنة مكافحة غسيل الأموال المشكلة من ثلاثين من أغنى دولة في العالم بأنه يجري سنويا غسل ما يربو على 1500 مليار دولار من أموال الجريمة لتبدو وكأنه تم الحصول عليها من مصادر شرعية.

المصدر :رويترز

------------------------------------------------------

تحقيقات بشأن غسيل أموال بن لادن في سويسرا

كشفت مصادر صحفية في سويسرا أن مسؤولي مكتب مكافحة غسيل الأموال يجرون حاليا تحقيقات موسعة عن أنشطة شركات قد تكون على علاقة بحركات وصفت بأنها إرهابية. يأتي ذلك في إطار جهود سويسرا لكشف مدى تورط مؤسساتها المالية في تحويلات مالية خاصة بأسامة بن لادن وفقا لما ذكرته تقارير أميركية.

وقالت صحيفة (سونتاغزإيتونغ) إن المكتب السويسري لمكافحة غسيل الأموال يدرس حاليا أنشطة شركة (ندى) لإدارة الخدمات المالية في لوغانو جنوبي شرقي سويسرا التي قد تكون على علاقة وصفت بأنها إرهابية. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المكتب أن شركة ندى (التقوى سابقا) تلقت استمارة أسئلة عن أنشطتها ويجب الرد عليها في غضون عشرين يوما.

وأوضح المتحدث أنه إذا ثبت أن هذه الشركة تخالف قانون غسيل الأموال فسينبغي عليها وقف أنشطتها فورا. وأضاف المسؤول أن شركة ندى لا تتمتع بحق القيام بأنشطة مالية وتقوم بعملها فقط بصفة شركة خدمات أو استشارات مالية لجهة إدارة الثروات.

وذكرت الصحيفة أن اسم بنك التقوى ورد في عدد من تقارير الأجهزة السرية الغربية وخصوصا الأميركية والفرنسية. وفي ربيع العام 2001, أشارت هذه الأجهزة إلى معلومات تفيد بأنه تم تحويل أموال لأسامة بن لادن من الكويت والإمارات عبر بنك التقوى أو فروعه, إلى مالطا أولا ثم إلى لوغانو وجزر الباهاما.

المصدر :وكالة الأنباء الفرنسيّه

-------------------------------------------------------

قيود مصرفية صارمة لمنع غسل الأموال بالإمارات

أكد مسؤول مصرفي إماراتي رفيع أن دولة الإمارات بدأت تطبق إجراءات صارمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال التي يقدر حجمها السنوي في العالم بنحو 500 مليار دولار.

وقال مسؤول وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي عبد الرحيم محمد العوضي إن هذه الإجراءات تمنع مثل هذه العمليات سواء من خلال حسابات العملاء أو المعاملات المصرفية والمالية الدولية أو غيرها.

وأشار العوضي الذي كان يتحدث في ندوة حول مكافحة غسيل الأموال بدبي إلى أن الإمارات أقرت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي قانونا اتحاديا بشأن تجريم غسل الأموال يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وقال المسؤول إن تعليمات المصرف المركزي تمنع البنوك بصورة قطعية من فتح حسابات لجمعيات النفع العام أو الخيرية ما لم تبرز نسخة صحيحة من قرار الإشهار الصادر عن وزير العمل. وكان محافظ مصرف الإمارات سلطان ناصر السويدي قال إن المصرف جمد في يناير الماضي 13 حسابا يشتبه بعلاقتها بهجمات 11 سبتمبر/أيلول. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال في حق أصحابها.

وأشار العوضي إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها منذ نهاية العام الماضي خفضت حدود الإفصاح عن المبالغ المحولة إلى الخارج من قبل محلات الصرافة إلى ألفي درهم فقط (545 دولارا) بدلا من 200 ألف درهم (54500 دولار) وإلى 40 ألف درهم بدلا من 200 ألف بالنسبة لما يحول عبر البنوك.

ونصت الإجراءات على منع شركات التأمين التي كان يسمح لها بتحويل مليون درهم (272 ألف دولار) دون الإبلاغ عنها، من تحويل أي مبالغ إلى الخارج تتعلق ببوليصات التأمين على الحياة المرتبطة بدفع مبالغ بعد فترة انقضائها.

وقال العوضي إنه تم إعداد نظام للإفصاح عن قيمة الأموال النقدية التي يتم إدخالها إلى الإمارات عبر المسافرين والشحنات والطرود البريدية وشركات نقل البريد، إذ تم تحديد المبلغ الأدنى الذي يتوجب التصريح عنه بنحو 40 ألف درهم بالنسبة للأفراد.

اقتصاد السوق تشجع غسل الأموال

وأقر المسؤول أن ارتفاع متوسط دخل الفرد في الإمارات واتباع الدولة نظام اقتصاد السوق الذي يتضمن حرية تدفق رأس المال من ضمن العوامل التي تجذب المتعاملين بغسل الأموال. إلا أنه قال إن شدة العقوبات المفروضة على مهربي وموزعي المخدرات حدت بشكل كبير من هذه الظاهرة وكذلك من ظاهرة تعاطي المخدرات.

وتلزم التعليمات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهوية عملائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات التي أقفلت بحيث تشمل هوية العملاء والمراسلات المتبادلة معهم وبيانات حساباتهم.

وأشار إلى أنه طلب من سلطات المناطق الحرة في الدولة تطبيق إجراءات التحقق من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يؤسسون أعمالا تجارية في المناطق الحرة أو أولئك الذين يريدون المشاركة في مشاريع مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من الإمارات أو الدول الأخرى.

وقال العوضي إن جهود الحكومة لمكافحة غسل الأموال نجحت في إخراج الإمارات من قوائم مجموعة حملة العمل المالي "فاتف" التي تشمل بلدانا ومقاطعات متهمة بعدم التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال بعد أن كانت ضمن هذه الدول. وأشار إلى أن قرار فاتف التي تتخذ من باريس مقرا لها جاء خلال اجتماع المجموعة في هونغ كونغ في فبراير/شباط الماضي.

المصدر :رويترز

----------------------------------------

بوتين يقر قانونا جديدا لمكافحة غسيل الأموال

أعلن الكرملين في بيان نشر اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يقضي بمطالبة البنوك بالإبلاغ عن أي صفقات مالية كبيرة يبرمها عملاؤهم.

وقال نائب وزير المالية الروسي يوري لفوف إن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الروسي الشهر الماضي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير/ شباط القادم. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام روسيا بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي وقعت عليها موسكو في مايو/ أيار 1999.

وكان النواب الروس قد صادقوا على هذه الاتفاقية في أبريل/ نيسان الماضي بعد تردد طويل، وبعد أن وضعت روسيا في القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال.

وأكد لفوف في مؤتمر صحفي أن من شأن القانون الجديد الإسهام في رفع اسم روسيا من هذه القائمة.

وقال إن روسيا ستشكل بمقتضى القانون الجديد وكالة مختصة لمراقبة الصفقات التجارية المصرفية التي تتجاوز قيمتها 600 ألف روبل روسي (ما يعادل 20.7 ألف دولار أميركي) والصفقات المشبوهة التي تتضمن حوالات نقدية سريعة من حساب إلى آخر.

المصدر :أسوشيتد برس

---------------------------------

تشيلي تجمد أصول شركة طيران متورطة بغسيل أموال

قررت السلطات في تشيلي حجز ست طائرات تعود للخطوط الجوية في بيرو وألقت القبض على ثلاثة من مديري الشركة بعد اتهام "إيرو كونتيننت" بالتورط في عمليات غسيل أموال يجري التحقيق فيها بسانتياغو.

وطلب القاضي تجميد حسابات تخص الشركة تصل قيمتها إلى 37 مليون دولار مع إغلاق 15 مكتبا لها بتشيلي في إطار العملية التي أطلق عليها القضاء في تشيلي "إيكاروس".

وقال أحد موظفي شركة طيران بيرو إن عملية الحجز أجبرت الشركة على تعليق عدد من رحلاتها في تشيلي.

وتخضع شركة إيرو كونتيننت لتحقيق بدأ عام 1999 بشأن علاقتها بعمليات غسيل الأموال العائدة من المخدرات. وقد صدرت اتهامات لرئيس الشركة ومديريها بالمشاركة في منظمة غير مشروعة وتوفير الغطاء الشرعي لها خاصة بفرعها في تشيلي.

وفي ليما عاصمة بيرو رفض رئيس الشركة ليوب زيفالوس عملية الحجز ووصفها بأنها عمل استغلالي وفوضوي. وقال إن شركته ليس لها علاقة بالاتهامات التي أعلنها قاض في تشيلي.

ودعا مدير الشركة زيفالوس الحكومة في تشيلي إلى التدخل من أجل وقف هذه الإجراءات غير الشرعية ضد أصول الشركة. وكانت شركة إيرو كونتيننت قد احتفلت اليوم بعيدها العاشر وأعلنت نيتها شراء شركة الشحن الأرجنتينية إيروناس التي تعاني من صعوبات مالية.

المصدر :وكالة الأنباء الفرنسية

---------------------------------------------------

تشديد القوانين الأميركية لمكافحة غسيل الأموال

أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا لتشديد القوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال مع تكثيف الكونغرس جهوده لاستهداف الشبكات المالية التي قد تكون مولت الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن الشهر الماضي.

وجاء هذا الإجراء ضمن تشريع أشمل لمكافحة الإرهاب يعطي سلطات أكبر لجهات تنفيذ القانون الأميركية، وتمت الموافقة عليه يوم الخميس بأغلبية 96 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد.

كما أجيز مشروع قانون آخر لمكافحة غسل الأموال في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وينتظر التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته اليوم الجمعة. وقالت حكومة الرئيس جورج بوش إنها تدعم هذه الجهود.

ويشمل غسيل الأموال تحويل أموال من كسب غير مشروع قد تكون لها صلة بالإرهاب أو تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة، عبر مجموعة من المؤسسات المالية أو الحسابات لإخفاء مصدرها ومالكها والغاية النهائية منها.

وسيمنع هذا القانون البنوك الأميركية من التعامل مع بنوك أجنبية مشبوهة، ويقضي برقابة أشد على ما يطلق عليه حسابات المراسلين. وتمكن هذه الحسابات البنوك الأجنبية من استخدام خدمات البنوك الأميركية مثل التحويل الآلي ومقاصة الشيكات، مما يعطيها مدخلا مباشرا للنظام المصرفي الأميركي.

ويقول المشرعون إن أسامة بن لادن المشتبه به الأول في الهجمات على الولايات المتحدة قد يكون استخدم مثل هذه الحسابات في مختلف أرجاء العالم على مدى سنوات لتمويل تنظيم القاعدة الذي يتزعمه.

المصدر :رويترز

-------------------------------------

شطب روسيا من القائمة السوداء للدول المبيضة للأموال

أعلن وزير المالية الروسي ألكسي كودرين أنه تم شطب بلاده من القائمة السوداء للدول المتهمة بعدم التعاون في مجال تبييض الأموال، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العمل المالي حول تبييض رؤوس الأموال في باريس.

وأوضح الوزير الروسي للصحفيين في موسكو اليوم أن الخبراء الذين حضروا اجتماع باريس الذي استمر ثلاثة أيام قرروا شطب روسيا من قائمة تضم عشرات الدول التي تعتبر ملاذا للمجرمين والمتهربين من الضرائب والمنظمات الممولة للإرهابيين.

وقد رحب المتحدث باسم الحكومة الروسية بالقرار، مشيرا إلى أن السلطات الروسية اتخذت إجراءات صارمة على المستويين التشريعي والتنفيذي كي تخرج نفسها من هذه القائمة، وأكد أن القرار سيكون له أثر كبير في تحسين صورة البلاد. يشار إلى أن من بين الدول المدرجة في القائمة السوداء مصر وإندونيسيا والفلبين وأوكرانيا.

المصدر :الجزيرة نت

<span style='font-family: Traditional Arabic'><span style='font-size:15pt;line-height:100%'><strong class='bbc'>إن أخشى ما أخشاه هو :<br /><br />أن تصبح الخيانة يوما ما.....مجرّد.....وجهة نظر</strong></span></span><br /><br /><br /><br /><img src='http://www.egyptiantalks.org/images_temp/moir.gif'alt='صورة' class='bbc_img' />

رابط هذا التعليق
شارك

أقترح نقل الموضوع الى باب الشئون الاقتصادية

<span style='font-family: Traditional Arabic'><span style='font-size:15pt;line-height:100%'><strong class='bbc'>إن أخشى ما أخشاه هو :<br /><br />أن تصبح الخيانة يوما ما.....مجرّد.....وجهة نظر</strong></span></span><br /><br /><br /><br /><img src='http://www.egyptiantalks.org/images_temp/moir.gif'alt='صورة' class='bbc_img' />

رابط هذا التعليق
شارك

نقل إلي باب مسائل إقتصادية من باب المناقشات العامة بمعرفتي

لانسلوت/ الإدارة

شكرا للأعضاء المشاركين علي النقاش المثمر و المعلومات المفيدة

رحم الله الأفاكاتو وإخناتون وإسكنهم فسيح جناته

__

وجوه في العاصفة - هل تحب عملك - كيف تعمل الأشياء - أزمة الحد الأدني

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...