الترجمـان بتاريخ: 29 يوليو 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 29 يوليو 2009 لفت انتباهي وجود بند من المادة الثالثه من قانون الطفل يقول : ( أ ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال . والغريب في الأمر ان البند فعلا ممتاز ولكن ما هي آليات تفعيل مثل هذا البند الذي يتحدث عن طفل يبلغ تقريبا من 2 - 12 سنه .. يعني بمعنى ادق لو طفل عنده 6 سنوات وتعرض لنوع من أنواع العنف او الإعتداء الجنسي من أحد أبويه او اسرته.. فما هو المطلوب منه حتى يحمي نفسه من ذلك ..؟؟ هل المفروض انه ياخد تاكسي او ميكروباص علشان يروح لقسم الشرطه او للجنة حماية الطفوله المختصه بذلك ..؟؟ كما انه هناك ماده اخرى لم اتبين معناها او المخزى منها في الماده 7 مكرر تقول ( أ )مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة . وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة ." فالماده في الحقيقي لم تقدم ماهية التأديب بالطريقة الشرعية وكيف تكون ..؟؟ اعتقد انه هناك قصور في تفعيل العديد من القوانين وقانون الطفل دليل على ذلك ..!! Socrates : virtue is knowledge أمنمؤبي:لا تمنع أناسا من عبور النهر إذا كان في قاربك مكان ,خذ الأجر من الغني ورحّب بمن لا يملك شيئاً رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان