se_ Elsyed بتاريخ: 11 يناير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 يناير 2004 انا قولت أستفتح باب أخونا الكبير - في المقام - الأفوكاتو لمناقشة موضوع هام جداً وهو القانون المصري بشكل لعام ... - ففي خضم مناقشاتنا المتعددة لأسباب التدهور والتراجع الذي أصاب المجتمع المصري في السنوات الأخيرة في جميع المجالات ... ركزنا في حديثنا على عاملين مهمين وهما 1- السياسة 2- الإقتصاد وأغفلنا عامل مهم جداً وهو القانون المصري الظالم والمستقى من القوانين والتشريعات الفرنسية ، في حين أن دستورنا العتيق يقول في أول مواده بإن الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي ، فكان من الأجدر بان يكون الدين الإسلامي هو مصدر التشريع ... - فعلى سبيل المثال ... هل في الدين الإسلامي يوجد شيء يسمى " قانون الإجراءات " الذي يعطي براءة للمتهم المقبوض عليه متلبس بجريمته لا لشيء إلا بإنه قد حدث خطأ في إجراءات النيابة او الشرطة ؟.....!!!!!!!!!!!!! - وهل الدين الإسلامي لا يطبق عقوبة الزنى على الطرفين المتورطين في مثل هذه الجريمة البشعة " إذا كانت برضى الطرفين مع عدم وجود مقابل مادي " ، او ينص على براءة الزوجة والعشيق إذا ضبطهم الزوج في وضع مشين فقام الخائن بقتل الزوج وبراءته تكون بحجة "الدفاع عن النفس " ، وسبب براءة الزوجة يكون بإن الوحيد الذي له حق إتهامها بجريمة الزنى هو الزوج وبما انه قد قتل فتسقط الجريمة !!!!!!! - وهل الدين الإسلامي ينص على أن الزوج الخائن لا يتم إتهامه بجريمة الزني إلا إذا كانت في فراش الزوجية ؟ ، وبالتالي فله مطلق الحرية في فعل هذه الجريمة في أي مكان آخر !!!!!!!!! - وهل الدين الإسلامي يسمح لكل الذين يعملون في مجال المحاماة - إلا قلة قليلة تًعد على أصابع اليد - بان يكون شغلهم الشاغل هو إيجاد ثغرات في مواد القانون - الوضعي - ليحصل المتهم على البراءة مع ان الجميع متأكدون 100 % بإنه متهم ولكنها لعبة وتبحث دائماً عمن يجيدها ... إذاً يا سادة في مجتمع تضيع فيه الحقوق نتيجة لقانونه الذي وضعه البشر فهل نتوقع أي تقدم في أي مجال ؟ قال تعالى " أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ " آية 85 سورة البقرة وقال أيضاً "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً " آية 65 سورة النساء وها نحن الأن نري رأي العين الخزي الذي نحن فيه سياسي ، إقتصادي ، إجتماعي .... فهل آن الآوان لكي نرجع إلى كتاب الله ليحكم بيننا بدلاً من ان نبحث عن البديل عند عبدة الطاغوت ؟ فوالله الذي لا إله إلا هو إذا طبقنا التشريع الإسلامي الصحيح كما جاء في الكتاب والسنة وإجتهاد علماء الامة فسيفرح به غير المسلمون قبل المسلمين .. لأن دين الله فيه عدل للجميع ويكفي ما قاله رسول الله ( ص ) في ما معناه " من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه فأنا خصيمه يوم القيامة " الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق .. و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة .. فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً .. و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 11 يناير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 يناير 2004 أخى سي السيد سوف أرد على سؤالك فى أقرب وقت ممكن بإذن الله. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مصرى بتاريخ: 11 يناير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 يناير 2004 هل في الدين الإسلامي يوجد شيء يسمى " قانون الإجراءات " الذي يعطي براءة للمتهم المقبوض عليه متلبس بجريمته لا لشيء إلا بإنه قد حدث خطأ في إجراءات النيابة او الشرطة ؟.....!!!!!!!!!!!!! إنتظارا لرد عمنا الأفوكاتو .. أعتقد أن قانون الاجراءات الجنائية له ما يقابله على نحو أكثر صرامة فى الشريعة الاسلامية .. فلك أن تتصور مثلا أن المبدأ الشرعى فى عقوبة الخمر مثلا أن الحد لا يطبق لمجرد انبعاث الرائحة من فم المتهم .. وقال سيدنا على ابن أبى طالب رضى الله عنه .. " قد يكون قد تمضمض بها أو أكره على شربها " وكذلك الحال مثلا قى حد الزنا الذى يستوجب 4 شهود عدول فإذا تراجع أحدهم أثناء التحقيق أو المحاكمة جلدوا الثلاثة الأخرين فى جريمة القذف .. فإذا عاد الرابع الى رأيه السابق تم جلده أيضا .. أما الحال فى حد السارق فإنه يستوجب التحقق من أنه لم يسرق جوعا أو لسد حاجة إنسانية ضرورية .. أما صفات الشاهد فى الشريعة الاسلامية فهى تتسم بالصرامة كأن يكون معروفا عنه الصدق والأمانة والمواظبة على الصلاة .. ومن المبادىء الشرعية فى هذا المجال مبدأ " إذا ظننت فلا تحقق " بمعنى أذا تيقنت إرتكاب المتهم للفعل بلا دليل .. فلا يجوز أن تتبع المتهم من أجل البحث عن هذا الدليل .. فما بنى على باطل فهو باطل .. وإذا كانت الإجراءات غير سليمة فما أدراك أن الموضوع سليم !! وأتفق معك تماماً فى أن التطبيق الكامل لشرع الله يجب أن يكون الهدف الأسمى للتشريع الوضعى .. ولكن لى ملاحظات فى هذا المجال : .. أن الحدود لا تمثل سوى جزءا ضئيلا قدلا يتعدى 5% من الشريعة الاسلامية ـ مع اتفاقى على ضرورة تطبيقها ـ غير أن البعض خاصة فى دول الخليج أو السعودية بوجه خاص حيث يتم تطبيق الحدود يضعوا هذه الحدود فى مقدمة الشريعة بل وكأنها المرادف للشريعة الاسلامية أو أنها هى ذاتها الشريعة الاسلامية .. ولهذا هدف سياسى فالمؤسسة الدينية فى السعودية لا تختلف عن الشيخ طنطاوى فى مصر .. فالاثنان يتفقان على توفير الغطاء الدينى لشرعية النظام .. وفى السعودية يجرى التركيز على مسألة تطبيق الحدود وتجاهل موقف الاسلام من النظام الملكى وتوريث الحكم !! وهذا على سبيل المثال وليس الحصر .. .. الحدود تتطلب نصاب لتطبيقها فالمجتمع يجب أن يكون قد تجاوز مرحلة الفقر .. وانتشر فيه أهل الصلاح والتقوى وإلا ما وجدت شاهد تنطبق ليه الشروط الشرعية للحكم فى أى قضية .. ففى عام الرمادة لم تطبق الحدود .. ومن الخطأ الشائع القول بأن سيدنا عمر بن الخطاب قد عطل الحدود فى عام الرمادة .. والحقيقة أنه ما كان لعمر بن الخطاب أن يعطل حدود الله .. ولكن حيث انتشر الجوع فى ذلك العام فقد المجتمع نصاب تطبيق الشريعة .. .. الجانب المجهول من تطبيق الشريعة الاسلامية الذى لا يراه المعارضين لها أن تطبيق حدود الشريعة الاسلامية يستتبعه الغاء عقوبة السجن طويل المدة .. وأنه لو صلح المجتمع لتطبيق الشريعة الاسلامية فإن الجريمة ستعد نادرة الحدوث .. والله تعالى أعلم عزيمة فرد واحد يمكن أن تحدث فرقاً .. وتصنع التغيير رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 12 يناير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 يناير 2004 . عزيزى الأخ سي السيد: لن أتمكن مناقشة ما إذا كان القانون الذى يطبق حاليا على حالات الزنا يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية, او عدمه, حيث أنى لست حجة فى الفقه الإسلامى, و إنى أدعوا من هم أعلم منى لكى يردوا على هذا التساؤل, هذا و قد تفضل الأخ الفاضل "مصرى" بالرد على جزء من التساؤل, و لكنى سوف أشرح بعض الأمور الأخرى التى وردت فى سؤالك. نصت المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع. و رغم ركاكة صياغة الدستور الحالى, فإن هذا يعتبر قفزة كبيرة , 1- فقد طبق دستور 1923 , معظم أحكام الشريعة الإسلامية على الأحوال الشخصية, و على جزء كبير من القانون المدنى, و خاصة المتعلقة بالبيع و الشراء, و تملك العقارات, و حق الشفعة. و لكن دستور 1923 نص على مصادر أخرى للقانون, ففضلا عن التشريع البرلمانى, فقد أورد الدستور مصادر أخرى , هى: القضاء الفقه القضائى( السوابق القضائية) أحكام الشريعة الإسلامية فى الأمور التى لا يوجد لها نص فى المصادر الأخرى العرف القانون الطبيعى, و قواعد العدالة. 2- و عندما صدر دستور ما بعد الثورة, نص فيه على أن: " مبادئ الشريعة الإسلامية هى أهم مصادر القانون" 3- ثم جاء الدستور الحالى لينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع( أى القانون). و نظرا لأن الدستور القائم لم يحدد مصادر أخرى للتشريع( و كانوا يقصدون القانون كما سأشرح فى مقال مستقل) فالمفهوم هو أن الشريعة الإسلامية هى فعلا المصدر الوحيد للتشريع حاليا. و لكن جميع نظم العالم تواجهها مشكلة كيفية تقنين المبادئ الدينية, أو العقائدية, أو الأخلاقية, و السبب فى ذلك أنه لكى يكون هناك قانون مطبق على الجميع, يجب أن يكون هذا القانون, أو تلك القاعدة, مكتوبة بلغة يفهما الجميع, و يمكن للجميع الرجوع اليها لكى يتحققوا من وجود هذه القاعدة, أو عدم وجودها . و لكى يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون يطبق على الجميع, فإن قواعد هذا القانون يجب أن تكون معروفة للجميع, و بحيث لا يكون هناك مجال للإجتهاد خارج نطاق هذه القواعد. و من يقولون أن الشريعة يجب أن تطبق كما أنزلها الله فاتهم أن هذا يتطلب أمورا كثيرة منها: 1- أن يحفظ جميع المواطنين القرآن الكريم 2- أن يحفظوا الأحاديث النبوية 3- أن يعرفوا ما أجمع عليه العلماء على أنه تفسير لنصوص القرآن و السنة 4- أن يفهموا فى الفقه الإسلامى لكى يستخلصوا طرق التطبيق. 5- أن يتعمقوا فى الحكمة من التشريع الإلهى, و أسباب اليسر و العسر. و هذا يفترض أن جميع المواطنيين يعرفون القراءة و الكتابة و أنهم على درجة عالية من الثقافة, تكفى لتفهم أحكام الشريعة الإسلامية, و تفهم تفسيرها الذى أجمع عليه أغلب فقهاء و علماء الشريعة الإسلامية. كل هذه الأمور ليست متاحة لكل مواطن, و حتى لو كانت متاحة, 1- فمن سيتولى القضاء.؟ 2- و كيف سترفع الدعوى.؟ 3- و كيف سيتم الفصل فيها؟ 4- و كيف سيتم تنفيذ هذا الحكم؟ و هناك مئات من الأسئلة التى ربما لم تخطر على بال المطالبين بالتنفيذ الفورى لأحكام الشريعة الإسلامية , كما جاءت فى القرآن و السنة. وهذا أمر متعذر الإمكان للأسباب المبينة عاليه. إذن, فالبديل العملى هو تقنين هذه المبادئ, أى إدماجها فى قوانين وضعية, يُمكن فهمها, و يمكن تطبيقها, و يمكن إجبار المجتمع( الذى أرادها) على الإمتثال لها. و متى تم إدماج أحكام الشريعة الإسلامية فى قانون وضعى, أصبحت تشريعا, و ليست شريعة. أى أصبحت قانونا وضعيا, لأنه صدر من الجهة التشريعية, التى مهمتها هى التشريع. و هذا ما ترفضه شريحة كبيرة من مطالبى تطبيق الشريعة كما أنزلها الله. كذلك يلزم تواجد نظام قضائى, و نظام لتنفيذ آليات نظر الدعوى, و آليات لضمان صحة شهادة الشهود, و ضمانات للمحافظة على حق الدفاع فى نفى التهمة.... الخ هذه الآليات موجودة فى: قوانين تنظيم المحاكم, قوانين الإجراءات الجنائية قوانين المرافعات المدنية قواعد تنظم طرق الإعتراض على الحكم.( الإستئناف, و النقض) كل هذه الأمور لا بد من تواجدها لكى يُمكن تطبيق أى قانون, و خاصة إذا كان مصدر هذا القانون هو الشريعة الإسلامية, نظرا للكم الكبير من الإجتهاد,لكى تطبيق الشريعة بطريقة تواكب التطورات المستمرة فى المجتمع المحلى و الدولى, و استنباط أحكام لم ترد مباشرة فى القرآن الكريم أو السنة. لهذا, فإن القانون الوضعى الذى يحافظ على شرع الله, سوف يكون تطبيقه أفضل من ترك كل من هب و دب لكى يفتى فى الإسلام. أما من حهة تلاعب الممحامين الذين يجدون ثغرات فى القانون لتحقيق براءة متهم واضح من الأدلة أنه مذنب, فإن هذا أمر متروك لضمير كل محام, و متروك أيضا لجهات التحقيق و جمع الأدلة, التى يجب تقوم بالمهمة المنوطة بها بإخلاص و أمانة. و سوف يستمر التلاعب مادام القانون لا يُطبق بأمانة, و مادام القضاة عن واجبهم نائمون . كذلك, فإن الحق فى الإعتراض على الحكم ربما , إذا تم النظر فيه بجدية, سيعيد الحق المسلوب الى مستحقه. و هناك مبدأ فى الفقه القانونى ملخصه: أن تحكم المحكمة ببراءة شخص مذنب, هو أفضل عشرات المرات من إدانة شخص برئ و تقبلوا تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان