الزوار Guest Mohd Gramoun بتاريخ: 9 فبراير 2004 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2004 (معدل) الرابط التالي به 5 أحكام جديدة اصدرتها المحكمة الدستورية... و لدي أستفسار أرجوا من الخ الأفوكاتو ان يدلي برأيه : * بالنسبة لرأي المحكمة الدستورية في حق الملكية النافذ ...كتب في الحيثيات : وأضافت انه لايجوز للمشرع أن ينذرع بتنظيم الحقوق التي تتفرع عن الملكية لأن اسقاط الملكية عن أصحابها أو سلبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر يعتبر عدوانا عليها يناقض ما هو مقرر قانونا.. وأن المنتفعين الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي قد وزعت عليهم أراض وفقا للقانون و إستفساري هنا لماذا يراعي القانون الجانب الآخر أو المستفيد فقط من قانون الإصلاح الزراعي و ليس المتضررين منه... أليسوا هم اصحاب الأرض الأصليين الذين صودرت أراضيهم؟؟... كيف يكفل القانون تقنين و حماية من شاركوا مجلس قيادة الثروة في نهب أموال المواطنين؟ أليس ذلك بظلم؟؟ أليست تلك الجمل من الأولي ان تقال لمن سلبت أراضيهم؟؟؟ تم تعديل 9 فبراير 2004 بواسطة mgramoun رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 9 فبراير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2004 عزيزى الأخ مجرامون, سوف أستجيب لطلبك فور إنتهائى من قراءة أحكام المحكمة الدستورية. و تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 10 فبراير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 فبراير 2004 آسف لتأخرى فى الرد, فقد حاولت الحصول على النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا, و لم أتمكن, لذا, سوف أعتمد على ما ذكر فى الرابط الموجود بالمداخلة الأولى. و نظرا لأن الإستفسارات كانت تتعلق بحكم المحكمة فى قضايا العقارات, فسوف يقتصر تعليقى على الحالتين الخاصتين بالعقارات. و فى النهاية, سأقوم بالرد على سؤال محدد من الأخ مجرامون: القضية الأولى: الحيازة الصحيحة شرط الملكية وأسست المحكمة حكمها في ملكية العقار بالتقادم.. أن المادة 968 من القانون المدني تسمح باكتساب ملكية العقار بالتقادم لمن استمر في حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.. بأن الملكية وان كانت حقا وإنما لايسقط عن المالك إلا ان من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشروط التي استلزمها القانون.. والحيازة بذلك تحيل الأوضاع الفعلية التي استقر أمرها بعد أن امتد زمنها من خلال التقادم إلي حقائق القانون لاتتزعزع بها الملكية بعد اكتمال الحق فيها حماية للأوضاع الظاهرة وتصبح تلك الملكية تبعا لذلك هي الجديرة بالحماية التي كفلها الدستور وفقا لنص المادتين 32 - .34 التعليق: عندما يكون الحديث عن العقارات, فأول ما يتبادر للذهن هو..... المنازل, ... العمارات.... الشقق. و لكن فى القانون, كلمة عقار تعنى كل ما تقدم, بالإضافة الى جميع أنواع الأراضى, سواء لأغراض زراعية, أو صناعية, او للبناء. و القضية الأولى تختص بالعقارات , أى بالمساكن, و الأرض, لذا سوف أتكلم عن حكم القانون بشأن وضع اليد على كليهما. بالنسبة للأراضى: يُشترط لتملك الشخص أرضا بوضع اليد, يجب أن يتوافر شرطين, فضلا عن شرط الإثبات: 1- شرط وضع اليد, واستعمال العقار لمدة 15 عاما على الأقل, و بدون إنقطاع. 2- أن يكون وضع اليد هادئا, بمعنى أن أحدا لم يتعرض لواضع اليد خلال هذه المدة, سواء تعرض جسمانى, أو قانونى, و التعرض القانونى يمكن إتخاذه بواسطة المالك, أو من يمثله, أو اقاربه, و يكون ببلاغ الىالنيابة, أو أو إنذار على يد محضرو أو إستدعاء الى المحكم, بقصد تحدى الحيازة بوضع اليد, أما شرط الإثبات, فإن على واضع اليد عبئ إثبات أنه حاز هذه الأرض بنية وضع يده عليها, و أن هذه الحيازة استمرت لمدة لا تقل عن 15 شنة. و يكون هذا الإثبات فى شكل شهود إداريين, كالعمدة, أو مستمدات رسمية, مثل إيصالات سداد مصاريف المياة, أو الضرائب العقارية.. الخ و كانت الحكمة من تمكين الحائز لمدة طزيلة من حق ملكية الأرض هى أن أغلب الأراضى كانت مملوكة للحكومة, التى كانت تبيع منها للأهالى المساحات القريبة من المرافق, و لم تهتم كثيرا بالأراضى الموجودة فى المناطق النائية. و لم ترى الحكومة جدوى فى مطاردة قوم سوف يستصلحون الأرض, و يقيمون عليها, مادامت لن تسبب مشاكل للغير, و أصبح هذا العرف قانونا, و تم تقنينه فى القانون المدنى. يالنسبة للمساكن ( الشقق, و المنازل ), فإن الساكن عادة يكون هو المالك, أو المستأجر, أو المستأجر من الباطن. و يحكم علاقة الساكن و صاحب الملك نصوص عقد الإيجار. و بقاء المستأجر لمدة 15 سنة فى السكن لا بعطيه الحق فى تملكه, فبينما ركن الحيازة متوفر, فإن عنصر نية التملك لن تتواجد, حيث أن العقد هو تأكيد أن نية المالك أن يؤجر, و أن نية المستأجر أن يستأجر. و لكن لنتخيل هذا الموقف: رأى اعرابى, مقيم بقرب مرسى مطروح مسكنا يبدوا أنه من بقايا معسكر أخلته القوات البريطانية بعد إتفاقية الجلاء, فذهب الى خيمته, و جمع ما يملكه, و أقتاد زوجته , و أولاده, و أحتل هذا المسكن. إستقر هذا الأعرابى فى هذا المسكن, و كان يذهب الى قرية قريبة كلما احتاج لشراء شيئ, و عرف الجميع أنه يقيم بالمعسكر القديم. بعد 15 سنة من الإقامة فى هذا المسكن, سيصبح مالكا له بوضع اليد, و كل ما عليه عمله لضمان عدم مضايقة الحكومة له, هو تسجيل الأرض و المسكن كملكية بوضع اليد طبقا للقانون, و سيشهد سكان القرية أنه أوفى شرط المدة. القضية الثانية: حق الملكية نافذ كما قضت أيضا بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 86 في شأن تصفية الأوضاع المترتبة علي قوانين الاصلاح الزراعي فيما انطوي عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملا قبل صدور هذا القانون. وأكدت المحكمة في حكمها علي أن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبه دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع بها. وأضافت انه لايجوز للمشرع أن ينذرع بتنظيم الحقوق التي تتفرع عن الملكية لأن اسقاط الملكية عن أصحابها أو سلبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر يعتبر عدوانا عليها يناقض ما هو مقرر قانونا.. وأن المنتفعين الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي قد وزعت عليهم أراض وفقا للقانون بعد أن توافرت في حقهم الشروط المقررة قانونا وقاموا بسداد الثمن كاملا وهو ما لم تجمده جهة الادارة ومن ثم تكون لهم كافة الحقوق المترتبة علي حق الملكية.. وبذلك يكون النص المطعون عليه مخالفا لنص المواد 32 و34 و41 من الدستور التعليق: من المعلومات القليلة التى استقيتها من الخبر المنشور, يمكن تلخيص القضية فى الآتى: خصصت بعض أراضى الإصلاح الزراعى لبعض المنتفعين بالقانون, و قاموا بسداد جميع المبالغ المستحقة , ثم صدر قانون رقم 3 لسنة 1986و الذى بموجبه , الذى طبقا للمادة الرابعة منه, تستطيع هيئة إصلاح الأراضى استرداد الأراضى التى لم يستوفى المنتفع شروط تملكها. و يبدوا أن المبالغ التى دفعت كاملة كسداد لثمن الأرض, لم تكن تدفع مباشرة للوزارة المختصة, بل يتم تحصيلها بمعرفة خزانة الدولة, ثم ترسل المستندات الى الجهة المعنية, حيث يتم مراجعة المبالغ, و التحقق من السداد الكامل. و ربما تم إنهاءهذه العملية بعد صدور القانون المشار اليه عاليه, و الذى بموجبه تم إعتبار هؤلاء المنتفعين غير مستوفين شروط التخصيص. و شرعوا فى سحب التخصيص منهم. و لا يمكنى التكهن بأسباب تأخير تسوية حسابات المنتفعين فور إنتهاء السداد, الذى تم قبل صدور القانون الجديد, فقد يكون إساءة لإستعمال سلطة, أو مجرد إهمال, أم محاولة لأستغلال ثغرة فى القانون للتهرب من تخصيص الأرض نهائيا. أيا كان السبب, فقد رأت المحكمة الدستورية العليا أن هذا القانون معيب, لأن تطبيقه الحرفى أضر بمصالح أفراد , و حرمهم من حق يكفله الدستور, لهذا صدر قرار عدم دستوريته. و حكم المحكمة سليم, و يطبق أحكام الدستور القائم, و هذا يجرنا الى سؤال الأخ مجرامون, وهو: (إقتباس) · بالنسبة لرأي المحكمة الدستورية في حق الملكية النافذ ...كتب في الحيثيات : وأضافت انه لايجوز للمشرع أن ينذرع بتنظيم الحقوق التي تتفرع عن الملكية لأن اسقاط الملكية عن أصحابها أو سلبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر يعتبر عدوانا عليها يناقض ما هو مقرر قانونا.. وأن المنتفعين الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي قد وزعت عليهم أراض وفقا للقانون و إستفساري هنا لماذا يراعي القانون الجانب الآخر أو المستفيد فقط من قانون الإصلاح الزراعي و ليس المتضررين منه... أليسوا هم اصحاب الأرض الأصليين الذين صودرت أراضيهم؟؟... كيف يكفل القانون تقنين و حماية من شاركوا مجلس قيادة الثروة في نهب أموال المواطنين؟ أليس ذلك بظلم؟؟ أليست تلك الجمل من الأولي ان تقال لمن سلبت أراضيهم؟؟؟ و الرد: هذه القضية كانت مرفوعة من المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعى, و لم تسنح لى الفرصة لكى أطلع على قضايا رفعها المتضررون من هذا القانون, لذا لا يمكنى الرد على هذا السؤال بصورته الحالية. و لكن فهمى لسؤالك هو أن نزع ملكية الأراضى من أصحابها الشرعيين كان ظلما, فلماذا لا تصحح المحكمة الدستورية هذ الظلم؟ الإجابة: لا تستطيع المحكمة الدستورية أو أية محكمة أخرى مناقشة, أو مراجعة قانون إلا إذا كانت هناك دعوى مرفوعة أمام هذه المحاكم , و مهمة المحكمة الدستورية العليا أن تتحقق, خلال النظر فى الدعوى, من أن القانون كان متفقا مع الدستور, ,أو مخالفا له. السبب الثانى لعدم إمكان المحكمة الدستورية العليا إنتقاد هذا القانون, هو سبب سياسى, فحتى لو كانت هناك قضية مرفوعة من ملاك الأراضى ألأصليين, و الذين نزعت ملكيتهم للأراضى , طبقا لقانون الإصلاح الزراعى الذى أصدرته حكومة ثورة يوليو, فإن المحكمة سوف تحجم عن سماع قضية المتهم فيها نظام عبد الناصر, و كل من تبعه من الرؤساء. و من الناحية الدستورية, فقد تضمن الدستور القائم نفس المبادئ التى نادى بها عبد الناصر, بما فيها تفتيت الملكية الزراعية.و أصبح ملاك الأراضى الجدد هم الملاك الشرعيون للأرض طبقا للقانون, و الدستور, وسوف يُحكم لصالهم. أرجوا أن يكون فيما سبق الرد على أسئلتكم. و تقبلوا تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الزوار Guest Mohd Gramoun بتاريخ: 10 فبراير 2004 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 فبراير 2004 كتر خيرك يا أستاذ افوكاتوا و ربنا يازيك خير علي مجهودك و معلوماتك الوفير نفعنا الله بعلمك ووفقك في عملك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 10 فبراير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 فبراير 2004 شكر لا أستحقه يا أخى مجرامون, و لا شكر على واجب. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان