abofasad بتاريخ: 16 فبراير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 فبراير 2004 في مناقشة مع بعض الأصدقاء الأسبان (من الجنسين) سألني أحدهم: ما هي الفروق الجوهرية بين زواج المتعة وزواج المسيار والزواج العرفي. وعند تجميع البيانات في عقلي قبل الإجابة وجدت ان معلوماتي قليلة جدا في هذا الموضوع. فطلبت منهم مهلة استرجع فيها معلوماتي وأرد عليهم. فهل من مساعد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
M.H.M بتاريخ: 16 فبراير 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 فبراير 2004 (معدل) أخى الفاضل سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع فى باب الأسرة فى هذا الموضوع : http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...topic=1633&st=0 وكان من ردى هذا الكلام : لم يجيز أحد من العلماء بجواز الزواج العرفى لعدم توافر أركان صحة أى نكاح (زواج) وهذه الأركان هى : 1 __ الولى ( وهو أبو الزوجة أو الوصى عليها أو الأقرب فالأقرب من اهلها ) 2 -- شهود ثقة وعدول (أى ليسوا بفسقة أو من مرتكبى الكبائر ) 3 -- المهر أو الصداق كما هو مذكور فى القرآن 4 -- الأيجاب والقبول وطبعا نلاحظ أن الزواج العرفى الحالى لا يستوفى هذه الشروط فهو زواج باطل لا يجوز أما اذا كنت تقصد الزواج الذى أستوفى الشروط السابقة لكن لم يقيد فى السجلات فهو شرعى بلا شك فالقيد فى السجلات ليس الا لحفظ الحقوق وليس شرطا فى صحة الزواج محب لمصر: الزواج هو رضا وقبول وشاهدين لاشهار الزواج وليس غير ذلك بل يوجد غير ذلك كما ذكرت فلابد من وجود الولى وهذا لحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم ) : **لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 7557 في صحيح الجامع. وهذا الحديث واضح فى وجوب وجود الولى وجود الشهود وليس اى شهود يعنى مش صحاب العريس وصحبات العروسة بل شهود عدل بل وحكم الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ببطلان هذا العقد كما ذكرت فقال : **أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ........ تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 2709 في صحيح الجامع. زواج المسيار ليس زواج متعة بل هو زواج شرعي استكمل شروطه صحته ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها ، كالنفقة ، أو السكنى ، أو القسمة مع الزوجة الأخرى، بحيث تكتفي من زوجها ببعض الحقوق وتسامحه في بقيتها. هذا مع أن لها الحق أن تعود مطالبة بحقوقها التي تنازلت عنها فهو نكاح (زواج) مستوفى لجميع الشروط السابق ذكرها وغيرها وأما اشتراط أن لا يُنفق عليها ، أو لا يكون عندها إلاّ في النهار مثلا ، أو ليلة في جمعة ، أو شهر ، أو أقل أو أكثر ، فهذه الشروط ونحوها مما فيه تنازل الزوجة عن بعض حقها ، ليست من أركان الزواج فهى ليست من شروط صحته . أما زواج المتعة فهو تحديد فترة زمنية للزواج بمعنى أن يتفق الزوجان أن يتزوجوا لفترة معينة فقط وهذا محرم بإجماع العلماء لأنه مثل الزنا والعياذ بالله ______________________ أرجو أن أكون وضحت :lol: تم تعديل 19 فبراير 2004 بواسطة M.H.M ما كان من خير فمن الله فله الفضل والمنة ........... وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء....... ________________________________________________________________ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً وفى تفسير بن كثير: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول} أي إلى كتاب اللّه وسنّة رسوله، وهذا أمر من اللّه عزَّ وجلَّ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه}، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر} أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب اللّه وسنَّة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باللّه ولا باليوم الآخر، رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان